النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: طرق تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومتابعتها

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

طرق تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومتابعتها

محاضرات في
التأمينات الاجتماعية



المحاضرة العشرون
طرق تحصيل الاشتراكات
ومتابعتها





إعداد
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)







مقدمة
تناول هذا الموضوع "طرق تحصيل الاشتراكات ومتابعتها" في النقاط الاتية:
أولا: الاجراءات العامة لتحديد وسداد المستحقات التأمينية (تحديد الاشتراكات)
ثانيا: اجراءات تحديد وسداد المستحقات التأمينية في حالات خاصة
ثالثا: مواعيد السداد والاجراءات المترتبة علي التأخير والتخلف
وذلك علي النحو التالي:

أولا: الاجراءات العامة
لتحديد وسداد المستحقات التأمينية
(تحديد الاشتراكات)
يختلف اساس تحديد الاشتراكات تبعا للقطاع الذى يتبعه المؤمن عليه وذلك كما يلى :
1 – القطاع الحكومى والعام :
أ – تحسب الاشتراكات ، التى يؤديها صاحب العمل ، وتلك التى تقتطع من اجور المؤمن عليهم ، على اساس ما يستحقه المؤمن عليه من اجر خلال كل شهر ، ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها اجر أو تعويضا عنه .
ب – تلتزم الاجهزة المختصة بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ، باعداد سجلات وقوائم لاجور المؤمن عليهم ، تتضمن حقول خاصة للاجور التى يسرى عليها حكم اقتطاع الاشتراكات ، وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من الاشتراكات .
ج – يلتزم صاحب العمل بالقطاع العام ، بموافاة مكتب الهيئه المختص فى نهايه السنة المالية بشهادة معتمدة من المدير المالى للمنشأة ، موضحا بها جملة الاجور المنصرفة خلال السنة المالية ، وقيمة اشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤداة لحساب الهيئة – وذلك بمراعاة احكام القانون فى هذا الشأن – ويجب ان تتضمن الشهادة اقرار من المدير المالى بأن الارقام الخاصة بجملة الاجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره اجرا وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى .

2 – القطاع الخاص :
أ- يلتزم صاحب العمل بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة.
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه البيانات حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المطلوبة يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام.
وتخطر الهيئة صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة لها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
ولصاحب العمل الحق في الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار.
ب – تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل ، وتلك التى تقتطع من اجور المؤمن عليهم ، عن كل سنة ميلادية كما يلى :
(1) على اساس اجر شهر الالتحاق بالخدمة حتى شهر ديسمبر من سنة الالتحاق ، بصرف النظر عما يتقاضاه فعلا من اجر فى الشهور التالية ، قل أو زاد عن اجر شهر الالتحاق.
(2) على اساس اجر شهر يناير من كل سنة ميلادية تالية لسنة الالتحاق ، حتى شهر ديسمبر من هذه السنة ، بصرف النظر ايضا عن التغير فى الاجر الذى يحدث خلال السنة.
ج – يراعى فى تحديد الاشتراكات فى هذا القطاع ما يلى :
(1) تستحق الاشتراكات كاملة ، عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ، ولا تستحق عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة الا اذا كان تاريخ نهاية الخدمة اخر يوم فى الشهر (تراعى عدد ايام كل شهر).
(2) يؤدى صاحب العمل الاشتراكات كاملة ، اذا كان عقد العمل موقوفا ، أو كانت اجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض.
د – يلتزم صاحب العمل بـ :
(1) التقدم الى مكتب الهيئة المختص ، خلال اسبوعين من تاريخ بدء النشاط ، بطلب اشتراك على الاستمارة رقم (2) موضحا بها البيانات الوافية عن العاملين لديه فى تاريخ بدء استخدامهم.
(2) موافاة مكتب الهيئة المختص ، فى موعد لا يتجاوز اخر يناير من كل عام ببيان التعديلات التى طرأت على العاملين لديه واجورهم ، على الاستمارة رقم (2) السابق الاشارة اليها.
ﻫ – يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن كل شهر ، وتشمل الحصة التى يلتزم بها ، والحصة التى يلتزم باقتطاعها من اجر المؤمن عليه فى اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.

و – يلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير ، باداء مبلغ اضافى بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا اليه 2% ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الاداء ، حتى نهاية شهر السداد .
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى ، اذا تم الاداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء .

ثانيا: اجراءات تحديد وسداد المستحقات التأمينية
في حالات خاصة
1- قواعد التأمين علي بعض فئات العاملين:
أ- يصدر الوزير المختص قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخري التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة.
ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة:
(1) تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وحفظها وإبطالها.
(2) تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بالقانون وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
ب- صدرت تنفيذا لذلك القواعد المتعلقة بالتأمين علي العاملين بالقطاع الخاص من الفئات الاتية:
(1) العاملين بالنقل البري.
(2) العاملين بالمقاولات.
(3) العاملين بالمخابز البلدية.
(4) العاملين بصناعة الطوب.

2- قواعد الاشتراك عن بعض المدد:
تستحق الاشتراكات عن بعض المدد كما يلي:
أ- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج:
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات.
ب#- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر:
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ج- مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل:
يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه لحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند ب.
د- مدد البعثات العلمية بدون أجر:
تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
ﻫ- مدد الإعارة الداخلية:
تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة التأمينية فى المواعيد الدورية.
و#- مدد التجنيد الالزامي:
يعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الالزامى.
ز- مدد الاستدعاء والاستبقاء بالخدمة العسكرية:
تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة التأمينية فى المواعيد الدورية.

3- المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة:
يلتزم صاحب العمل بأداء المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي والمتصلة بها الي الهيئة التأمينية.

4- طلب حساب مدد الخدمة السابقة علي بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي (شراء المدد):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للقانون.

ثالثا: مواعيد السداد والاجراءات المترتبة
علي التأخير والتخلف
يتمثل الأسلوب المتبع في تمويل التأمينات الاجتماعية من معاشات وتعويضات في أسلوب الاحتياطيات الرياضية والذي يترتب علي اتباعه تراكم احتياطيات ضخمة يتعين استثمارها ليساهم عائد الاستثمار في تغطية جزء من النفقات.
ووفقا لذلك اهتمت مختلف التشريعات التأمينية بتحديد مواعيد لوجوب سداد الاشتراكات وغيرها من المستحقات التأمينية ، فاذا لم يقم صاحب العمل بالسداد خلالها ضاع علي الهيئة المختصة ريع استثمار هذه المستحقات وتعين الزامه بتعويض هذا الريع وهو مايسمي بالمبلغ الاضافي.
ومن ناحية أخري فقد اهتم القانون بمعالجة الحالات التي يتخلف فيها صاحب العمل عن الاشتراك عن كل أو بعض عماله أو عن الاشتراك علي أساس أجور غير حقيقية وكذا الحالات التي لا ينتظم فيها في أدائه للاشتراكات أو لا يتم فيها اخطار الهيئة بانتهاء الخدمة فألزمه بأداء مبالغ اضافية بمعدل مرتفع حثا له علي الانتظام في السداد وعلي الأشتراك عن كل عماله وفقا لأجورهم الحقيقية وعلي موافاة الهيئة باخطارات إنتهاء الخدمة.
ونتناول ذلك علي النحو التالي:
1- مواعيد ومستندات سداد الاشتراكات وغيرها من المستحقات:
أ- تتكون مستحقات الهيئة التي يلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بأدائها من العناصر التالية:
(1) الاشتراكات الشهرية في التأمين وتشمل الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل وحصة المؤمن عليه التي يلتزم باقتطاعها من أجره.
(2) الأقساط المستحقة علي المؤمن عليهم كأقساط ضم مدد الخدمة أو أقساط الاستبدال التي يلتزم صاحب العمل ياقتطاعها منهم.
(3) مكافأة نهاية الخدمة وفروقها.
(4) الأقساط المستحقة علي صاحب العمل نتيجة لصدور قرارات بتقسيط المبالغ المتأخرة عليه.
(5) الاشتراكات المستحقة عن مدد الاعارات الخارجية بدون أجر أو مدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج.
(6) الأشتراكات المستحقة عن مدد الاجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل.
(7) الاشتراكات المستحقة عن مدد الاجازات الدراسية بدون أجر في الداخل.
(8) الاشتراكات المستحقة عن مدد البعثات العلمية بدون أجر.
(9) المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه والتي صرفت له من الهيئة بدون وجه حق.


ب#- مواعيد السداد:
(1) الاشتراكات المستحقة عن كل شهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل والحصة التي يتلزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه:
أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
(2) الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه:
أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
(3) مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها:
أول الشهر التالي لتاريخ أنتهاء خدمة المؤمن عليه.
(4) الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة علي صاحب العمل:
أول الشهر المستحق عنه القسط.
(5) المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه والتي صرفت له من الهيئة بدون وجه حق:
أول الشهر التالي لوجوب اقتطاعها.
ج- مستنادات السداد:
(1) بالنسبة للجهاز الاداري للدولة والقطاع العام:
يتم السداد بموجب شيكات مصرفية.
(2) بالنسبة للقطاع الخاص:
يتم السداد بأحدي الوسائل الاتية:
(أ) شيكات مقبولة الدفع.
(ب) حوالات بريدية.
(ج) نقدا في خزينة الهيئة.

2- جزاءات التأخير والتخلف:
أ- المبلغ الاضافي (ريع الاستثمار):
يمثل مبلغ اضافي يفرض علي صاحب العمل في حالة تأخيره عن السداد في المواعيد المحددة وذلك بهدف تعويض الهيئة عن عدم استثمارها للأموال خلال الفترة التي تأخر فيها صاحب العمل عن السداد – ذلك أن ناتج استثمار نظام التأمين الاجتماعي يعتبر من المصادر الهامة لتمويل النظام.
حيث يلتزم صاحب العمل فى حاله التأخير ، باداء مبلغ اضافى بنسبه تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا اليه 2% ، وذلك عن المده من تاريخ وجوب الاداء ، حتى نهايه شهر السداد.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى ، اذا تم الاداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء.
ب- الجزاء المترتب على التأخير فى الاخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه :
(1) علي صاحب العمل بالقطاع الخاص موافاة الهيئة بنموذج الاخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة.
(2) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 20 % من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه.
وتتحدد الشهور المستحقة عنها المبلغ الإضافى بالفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ ارسال الاستمارة إلى الهيئة ، وفى حساب مدة التأخير المستحق عنها المبلغ الاضافى تحذف كسور الشهر.
ج– لا يستحق المبلغ الاضافى المشار إليه بالبند السابق أو يقف استحقاقه إذا انتفى لدى صاحب العمل قصد التحايل لعدم الوفـاء بمستحقات الهيئة كاملة أو نية التأخير للإضرار بحقوق المؤمن عليه ، وذلك فى الحالات الآتية :
(1) إذا وردت استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة فى المواعيد المحددة دون استيفاء بعض بياناتها متى كان ثابتا" بها تاريخ انتهاء الخدمة.
(2) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه فى تاريخ انتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإيجار أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ انتهاء الخدمة.
(3) إذا قام صاحب العمل بالتوقيع على استمارة الاخطار بانتهاء الخدمة فى الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الهيئة ، أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أو على كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الهيئة ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، أو إذا قام بإخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
ويوقف استحقاق المبلغ الإضافى فى هذه الحالات اعتبارا" من تاريخ توقيع صاحب العمل على استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة أو محضر لجنة فحص المنازعات أو كشف الحصر ، أو من تاريخ ورود خطاب صاحب العمل المتضمن الاخطار بانتهاء الخدمة.
(4) إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لدى صاحب عمل آخر، ويقف استحقاق المبلغ الإضافي اعتبارا" من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب العمل الآخر.
(5) إذا أشهر إفلاس صاحـب العمـل أو ثبـت للهيئة أن المنشأة قد صفيت أو أغلقت أو حلت ، ويوقف استحقـاق المبـلغ الإضـافي بالنسبة لصـاحب العمل إعتبارا" من تاريخ إشهار الإفلاس أو التصفية أو الإغلاق أو الحل.
(6) إذا قدم صاحب العمل استمارة الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه ، وكانت خدمته قد انتهت فى تاريخ سابق محدد بموجب حكم قضائى نهائى صادر فى مواجهة الهيئة ، وفى هذه الحالة يوقف استحقاق المبلغ الإضافى من تاريخ صدور هذا الحكم.
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية mohammedyaseen
mohammedyaseen غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: طرق تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومتابعتها

السلام عليكم
حرب التتار -ملوك حرب التتار
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]



إقرأ أيضا...
كتاب التأمينات الاجتماعية المصرية س و ج . كل ما يلزم معرفته عن التأمينات

التأمينات الإجتماعية سؤال وجواب إعداد محمد حامد الصياد فبراير 2007 (مشاركات: 6)


سياسة التأمينات الاجتماعية - مصر

2. التأمينات الإجتماعية: § يخضع جميع الموظفين فى الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية المعمول به. § تقوم إدارة الموارد البشرية بتحرير إستمارة إدراج فى نظام التأمينات الإجتماعية... (مشاركات: 4)


سؤال مهم فى التأمينات الاجتماعية

السلام عليكم اخوانى الاعزاء عندى سؤال مهم :confused: هل البدلات لا تدخل ضمن الراتب الاساسى وبالتالى يتم التامين على الراتب الاساسى فقط دون البدلات بمعنى لو موظف راتبة 2000 ج كيف يتم تقسيمة فى كشف... (مشاركات: 33)


كيفية سداد اشتراكات التأمينات لاصحاب العمل

كيفية السداد لاصحاب العمل وصف الإجراء: من خلال خدمة سداد المتوفرة في جميع البنوك المحلية يستطيع صاحب العمل سداد الاشتراكات الشهرية خطوات تنفيذ العملية: باستخدام... (مشاركات: 2)


واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية

واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية إعــــداد الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله مدير عام التشريع التأميني وزارة التأمينات (مشاركات: 6)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة مدرب الرياضة المجتمعية - Community Sport Coach

برنامج يشرح دور المدرب الرياضي المجتمعي ويؤهل المشاركين لاكتساب المهارات الرياضية والمجتمعية اللازمة للنجاح في هذا الدور. يتناول البرنامج الاعداد البدني وبناء الالعاب الصغيرة والترفيهية واسس التغذية السليمية والاسعافات الاولية والمهارات الحياتية والادارية


دبلوم ادارة التميز المؤسسى فى المؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .


دبلوم ادارة المشتريات الالكترونية

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.


كورس إدارة جودة الخدمات الفندقية في المستشفيات العلاجية

برنامج تدريبي اونلاين يتناول ادارة جودة الخدمات الفندقية التي تقدمها المستشفيات تحديدا، ويهدف الى صقل خبرات المشاركين واكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لضمان الجودة في الخدمات الفندقية التي يتم تقديمها في المستشفيات.


دورة أخلاقيات ممارسة مهنة الارشاد والعلاج النفسي

بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.


أحدث الملفات والنماذج