لحاجة العمل يجوز لصاحب العمل ان يطلب من الموظف العمل يوما اضافيا باجر ويحسب اجر اليوم على اساس الساعه بساعة ونصف ، كما يحق للموظف الامتناع عن العمل في هذا اليوم اذا مضى عليه 30 يوما من مباشرته الايام الاضافية ، ويستوجب على صاحب العمل او من ينوب عنه توفير البديل النظامي للتغطية