جاء بجدول المخالفات والجزاءات فى لائحة تنظيم العمل من قانون العمل السعودى مايلى:

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي)
نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
20% 10% 5% إنذار كتابي التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين 1/1
50% 25% 15% إنذار كتابي التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين 1/ 2
50% 25% 15% 10% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/3
يوم 75% 50% 25% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/ 4
يوم 75% 50% 25% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/5
يومان يوم 50% 30% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/6
ثلاثة أيام يومان يوم إنذار كتابي التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/7
بالإضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر

وعند اطلاعى على اللوائح الداخلية لبعض الشركات وجدت ان نسبة الخصم تختلف من شركة لأخرى فالبعض منها يطبق نفس النسب الواردة فى هذه اللائحة والبعض لا يتقيد بها ويضع نسباً مختلفة.
فهل هذه اللائحة هى فقط إلزامية أم تخيرية.
أى أن لكل شركة تغيير الجزاء بما يتوافق مع سياستها، أم هى إلزامية يجب على كل شركة التقيد بالنسب الواردة فيها عند الجزاء دون تغيير.