انتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها

المادة 242 : كل من تدخل بغير صفة في الوضائف العمومية أو المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات مالم يكن الفعل جريمة أشد.

المادة 243 : كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعىلنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 5000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 244 : كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو إشارة رسمية أو وساما وطنيا أو أجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 120 إلى 1000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين مالم يكن الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد.

المادة 245 : كل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.
المادة 246 : (أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو إدارة الجمارك ، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي ، أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه إحداث إلتباس للجمهور ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.500 دج او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 247 : كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية إسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 500 إلى 5000 دج.
المادة 248 كل منتحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير وذلك بانتحاله إسما كاذبا أو صفة كاذبة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة 249 : كل من انتحل إسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدى إلى ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات بدون إخلال بإتحاذ الإجراءات ضده بشأن جناية تزوير إذا اقتضى الحال ذلك.
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كلمن تسبب عمدا في قيدحكم في صفيحة السوابق القضائية لغير المتهم و ذلك بإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.

المادة 250 : في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم يجوز لجهة القضاء أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها و ذلك على نفقة المحكوم عليه.
و تأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو أوراق الحالة المدنية التي إتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الإسم محرفا و ذلك إذا ما رأت وجها لذلك.

المادة 251 : ملغاة (أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975)

المادة 252 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مديرو أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون إسم أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك.

المادة 253 : تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي و مديري و مسيري الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون إسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو إسم قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزعمون إنشاءه.