القانون المصرى يحظر اختبار العامل أكثر من مرة ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن التغاضى عن فترة الأختبار طالما أن صاحب العمل يرغب فى ذلك..أما عند ترقية العامل من وظيفة الى وظيفة أخرى فى نفس المجال فلا يجوز اعادة اختباره مرة أخرى..لماذا؟؟
لأنه من الأساس يتم ترقية العامل من مستوى أو درجة وظيفية ما الى درجة أعلى بناء على كفاءته ومهارته لانه بالفعل يعمل بالمنشأة ومستوى أدائه مراقب من جانب رؤوساء العمل..اذن أن هذا العامل مشهود له بالكفاءة وأن مواصفاته تتوافق الى حد كبير مع مواصفات الوظيفة..لذلك لا يجوز اختباره مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر..ولكن فى هذه الحالة يتم وضع العامل تحت التقييم والملاحظة عند استلام الوظيفة فى المستوى الأعلى بعد اجراء عملية الترقية حتى يتم تحديد مستوى أدائه وعلى هذا فانها تعتبر فترة تجربة وليست اختبار ..ما هو الفرق بين التجربة والاختبار ؟؟.. الفرق هنا أن اذا فشل العامل فى أداء ما وكل اليه من مهام الوظيفة التى حصل عليها بالترقية فهنا يمكن أن يعاد العامل الى درجته الوظيفية السابقة والتى كان يشغلها قبل عملية الترقية وهذا ما يسمى بالتجربة ..أما الاختبار يعنى أن صاحب العمل له الحق كاملا فى انهاء خدمة العامل اذا لم يجتاز فترة الاختبار دون أدنى تعويض وهذا لا يجوز قانونا لانه يعتبر تكرار لفترة الاختبار طالما أن الترقية قد مكنت العامل او الموظف من اشغال وظيفة فى نفس المجال..ولكنه يجوز اعادة اختبار العامل اذا تم نقل هذا العامل الى وظيفة أخرى ذو طبيعة مختلفة تماما عن طبيعة الوظيفة الأصلية التى كان يشغلها العامل قبل عملية النقل وعلى سبيل المثال تم نقل موظف من ادارة المشتريات الى ادارة المالية فهنا يجوز اعادة الاختبار مرة أخرى لأنه سوف يمارس مهام غير المهام التى كان يمارسها فى الماضى.
وشكرا..