ارجو من اساتذتي الأفاضل الإجابة
هل يجوز أن تكون الإجازة السنوية تراكمية ؟؟ بمعنى بقائها كرصيد للموظف يتمتع بها بعد مضي ثلاث أو أربع سنوات بشكل مجمع ثلاث أو أربعة أشهر ؟؟ شكرا بارك الله فيكم
ارجو من اساتذتي الأفاضل الإجابة
هل يجوز أن تكون الإجازة السنوية تراكمية ؟؟ بمعنى بقائها كرصيد للموظف يتمتع بها بعد مضي ثلاث أو أربع سنوات بشكل مجمع ثلاث أو أربعة أشهر ؟؟ شكرا بارك الله فيكم
لا يسمح حسب نظام مكتب العمل بل تعوض مادياً
استاذنا الفاضل
قانون العمل ينص على ان تتم تصفية رصيد الاجازات قانونيا كل عام او عامين او ثلاثة اعوام فقط
راجع مواد قانون العمل من رقم47الى مادة رقم 55
وللعامل ان يستفيد من متجمداجازاته السنوية الى جانب مايستحقه من اجازة مرضية كماله ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية اذا كان رصيده يسمح بذلك
السلام عليكم..
طبقا لقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 لا يجوز حرمان العامل من استحقاق رصيد أو أيام أجازته السنوية وبالتالى لا يجوز ترحيل أيام الأجازة السنوية الغير مستنفذة خلال عام ما الى العام التالى الا فى حالة اذا كانت طبيعة العمل لا تسمح بذلك ولكن فى جميع الحالات يجب أن يكون العامل قد استنفذ مدة 6 أيام متصلة على الأقل خلال هذا العام وقبل انتهاءه..أما اذا كان العامل غير بالغ أى طفل فهنا ان الأجازة السنوية للطفل العمل لا تقبل الضم أو الترحيل أو التجزئة والمقصود بالضم أو الترحيل أى عدم حرمان العامل من استحقاق جزء أو كل أيام الأجازة السنوية التى يستحقها والمقصود بالتجزئة أى أن الطفل العامل يجب أن يحصل على أيام الأجازة الاعتيادية السنوية بشكل متصل وغير متقطع.
كما لصاحب العمل الحق فى تسوية رصيد الأجازة السنوية الغير مستنفذة كل ثلاث سنوات بحد أقصى ولكن ليست بحد أدنى أى أن صاحب العمل اذا كان يرغب فى صرف بدل الأجازة السنوية والغير مستنفذة للعامل كل عام أو كل عاملين فهذا يجوز قانونيا.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد أسعد الله أيامكم أخواني الأعضاء وأشكر إدارة المنتدى على ما تقدمه من إثراء للموارد البشرية (مشاركات: 27)
السلام عليكم... بالنسبة للاجازة السنوية حسب قانون العمل السعودي (يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً ، تزاد الى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5... (مشاركات: 3)
السلام عليكم حسب المادة التالية: مادة (79) : 1- يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر. ... (مشاركات: 5)
السلام عليكم اخواني إذا ممكن تفيدوني بغيت أعرف كيف هو نظام شراء رصيد الإجازة من الموظف؟ فأنا اعرف أنه في حال أخذ الموظف إجازته السنوية .. فيعطي الراتب الأساسي بالإضافة لبدل السكن ولكن... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي
كورس تدريبي حول مفهوم الخدمة في المطاعم والاقسام الداخلية في المطاعم ومهام مدير الاغذية والمشروبات ويستعرض تصنيفات وأنواع المطاعم والتحضييرات اليومية للمطعم والادوات المستخدمة في المطاعم
برنامج تدريبي متخصص في شرح نطاق سريان الضريبة على النشاط المهني غير التجاري وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة للعاملين في الانشطة المهنية الغير تجارية وتحديد التكاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات ونماذج وتطبيقات عملية خاصة للعاملين في هذا النشاط
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات طبيعة وأهمية الموازنات التخطيطية ومراحل اعداداها واعداد موازنة الايرادات والنشاط والجوانب التطبيقية في اعدادها واعداد موازنة النقدية والموازنة الاستثمارية والجانب الرقابي للموازنات التخطيطية وتحليل الانحرافات.
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.