الموضوع: الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية
الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .
مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .
مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .
مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتقدم على وضع واستخدام مجموعة الاستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض الشرائي وممارسة الشراء
دورة تدريبية متخصصة في مجال الارشفة الالكترونية وتهدف الى تأهيل المشاركين على فهم نظم الارشيفات الالكترونية، حيث سيتعرف المشارك على لمحة عن تطور نظام الارشيف الالكتروني ونشأته، والتعرف على المفاهيم الاساسية لنظام الارشيف الالكتروني، واشكال الملفات فيه وانواعه، وكذلك شرح وسائط التخزين المستخدمة من خلال هذا النظام، وسيتم شرح المعايير والمقاييس الدولية لنظم الارشيفات الالكترونية، وكذلك التعرف على خطط ادارة الازمات لنظام الارشيف الالكتروني.
أول برنامج تدريبي عربي مخصص لتأهيل المشاركين فيه على احتراف استخدام اشهر برامج المحاسبة الالكترونية في تطبيق حسابات الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح، حيث يتم تدريب المشاركين على اهم ثلاث برامج محاسبية وهم برنامج الاكسل، وبرنامج سيج 50 بيتش تري وبرنامج الكويك بوكس المكتبي بأحدث اصداراتهم في تنفيذ جميع العمليات المحاسبية داخل الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح.
مراجعة وتدقيق أعمال ادارة الموارد البشرية بالشركات واحدة من احدث الاتجاهات التطبيقية في ادارة الموارد البشرية تهتم بمراجعة وفحص السياسات والاجراءات الحالية والتوثيق والانظمة الاخرى المستخدمة حاليا في ادارة الموارد البشرية بالشركة
برنامج تدريبي يؤهلك للعمل في قسم المخبوزات والحلويات في المطاعم والفنادق ويمكنك من عمل اصناف متميزة ذات مظهر جذاب وفقاً لأفضل المعايير