الموضوع: الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية
الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .
مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .
مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .
مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي متطور في التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن والخرائط الاستراتيجية، وهي نظام قياس أداء يهدف إلى تمكين المؤسسة من تقييم الأداء على نحو متكامل
هل تبحث عن الطريق الامثل للوصول الى اهدافك بطريقة تمكنك من اكتشاف وصقل مواهبك ومهاراتك وحل مشاكلك والتغلب عليها، وعلى ضغوط الحياة، عليك إذا بهذه الجلسات الفريدة من نوعها في اللايف كوتشنج، هي تجربة حياة تساعدك على معرفة ذاتك، وهي طريقة مبتكرة تساعد المشاركين على استكشاف شخصياتهم وتشخيص مشكلاتهم بمساعدة الكوتش المحترف.
دورة تدريبية متخصصة في ادارة علاقات المودرين وعلاقتها بتعظيم الأرباح والنتائج وخلق ميزة تنافسية وتقليل المخاطر
برنامج تدريبي يتناول موضوع الاعلام الرياضي وماهيته وأهدافه وأنواعه ومجالات تأثيره ويشرح طبيعة عمل كل من الصحفي والمذيع والمعلق الرياضي. ويتناول التحقيق الصحفي والمقالة الصحفية والمقابلة التليفزيونية. ومهارات ادارة الحوار الاعلامي.
برنامج تدريبي يتناول تعريف ومفهوم الصحافة الالكترونية والمهارات المهنية للصحفى الإلكتروني والكتابة الفعالة لصفحات الموقع الإلكتروني واعداد المحتوى والافكار و الشكل الهيكلى والتفاصيل وتحرير الخبر الالكتروني والتواصل والتعامل مع المصادر والصحفيين ومبادئ التعامل الصحفى مع السوشيال ميديا "مواقع التواصل الإجتماعى" وبرامج الإنترنت وتطبيقات الموبايل المستخدمة لتحسين جودة المنتج الصحفى وتعديل الصور الصحفية وطريقة تحريرها