الموضوع: الاجازة الاضطرارية..............قانون العمل السعودي
رد: الاجازة الاضطرارية..............قانون العمل السعودي
السيد محمد اسماعيل المحترم تحية طيبة وبعد
أود أن انوه إلى أنه يجب التفريق بين الاجازة الاضطرارية والاجازة السنوية والاجازة بدون مرتب حيث أن الاجازة الاضطرارية هي عبارة عن إجازة ليس للموظف القدرة على تبليغ رؤسائه أثناء حدوثها وهي في العموم لاتزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولاتتعدى الاثني عشرة يوما في السنة وذلك كله حسب قانون كل دولة على حدى . فأرجو من سيادتكم زيادة التوضيح فيما أوردتم لزيادة الاستفادة أن كان القصد غير ماذكرت . دمتم
في المرفقات ستجد ملف يوضح بالتفصيل
قانون العمل السعودي الجديد (مشاركات: 95)
الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على... (مشاركات: 7)
إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ،... (مشاركات: 1)
التظلم
مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة... (مشاركات: 2)
إجازة الحج :
مادة (64): تمنح المنشأة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها (7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق... (مشاركات: 0)