الموضوع: هل الالتزام بمدة الإنذار في الإستقالة 60 يوم يقع علي طرفي العقد أم علي الطرف الذي أنهي العقد
هل الالتزام بمدة الإنذار في الإستقالة 60 يوم يقع علي طرفي العقد أم علي الطرف الذي أنهي العقد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
طبقا للمادة 76 من قانون العمل السعودي
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
السؤال هنا : هل الإلتزام يقع علي صاحب العمل إذا إستقال العامل ؟
بمعني أخر الإلتزام في المادة المنوه عنها يقع علي الطرف الذي أنهي العقد ، فلو أراد المشرع أن يقع الإلتزام علي طرفي العقد لكان قال ( إذا لم يراع طرفي العقد ) وليس إذا لم يراع الطرف الذي أنهي العقد.
بمعني أخر إذا كنت صاحب عمل وجاء الموظف يرغي في الإستقاله وهو علي إستعداد أن يستمر في العمل مدة 60 يوم ، وانا دبرت اموري وملاءت فراغه وقبلت إستقالته ولا اريده أن يستمر ال 60 يوم .
هل علي أنا كطرف لم ينه العقد أي التزام ؟
العقد الإداري
خطـــــــــــــــة البحث :
مقدمة :
المبحث الأول : مفهوم العقد الإداري
المطلب الأول : تعريف العقد الإداري (مشاركات: 0)
9- هل للإستقالة مدة صلاحية ، أي اذا عمل العامل شهر الإنذار و تم تمديدها لمدة شهر او شهرين تسقط الإستقالة ؟ لا و على العامل أن يأخذ موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار بناء على طلب... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إخواني قبل السؤال أتمنى من أهل الخبرة الرد سريعا ياليت لو اليوم يبقى مية مية .
بداية أنا موظف في القطاع الخاص بالسعودية في شركة ممقاولات كبيرة المهم عقدي معهم... (مشاركات: 0)
موظف تم أنهاء عقدة، وتم عمل خروج نهائي ، ثم طلب الموظف فرصة أخري في عمل أخر ، فتم أسناد عمل أخر في قسم ثاني ، فما هو القرار الإداري الذي يتم أصدارة ؟ شكرين حسن التعاون (مشاركات: 9)
هل يعتمد تاريخ مباشرة الموظف أم تاريخ توقيع العقد في حالة لم يذكر في العقد " ناريخ بداية العقد هي تاريخ مباشرة الموظف " (مشاركات: 8)