- يشترط قانون العمل السعودي حصول العامل على اجازته في نفس سنة استحقاقها وليس من حق العامل التنازل عنها أو تقاضي بدل نقدي عنها

وفي حالة رغبة صاحب العمل في تأخير موعد الاجازة يشترط الا يتجاوز هذا التأخير تسعين يوما من موعد استحقاقها
ويجوز للعامل تأخير اجازته بحيث لا تتعدي السنة التالية من تاريخ استحقاق الاجازة
وبالتالي فلن يكون هناك فرصة لتراكم الاجازات