النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7

سؤال عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعيد بالانضمام معكم

لدي سؤال أرجو الإجابة عليه قانونياً ونظامياً

يوجد لدى موظفين يعملون في مؤسسة ما رصيد متراكم من الإجازات
وقد اصدرت ادارة المؤسسة بهذا الشأن تعميم يفيد باستهلاكها قبل موعد محدد وإلا فالإدارة غير مسؤولة عن إلغاء الأرصدة
مرت سنتان على التعميم
ثم قامت الإدارة بإلغاء رصيد إجازات الموظفين

فهل يحق للإدارة إلغاء الإجازات حتى لو أصدر تعميم ينص بذلك

علما بأن الإجازات حق مكتسب للعامل ينص عليه قانون العمل والعمال في بند الإجازات كماهو نصه:
يستحق العامل 15 متى ما أمضى 11 شهرا ولصاحب العمل زيادتها

وكون العامل لم يتمتع باستحقاقه فهذا لا يضفي شرعية الإلغاء وإن اصدر تعميم بذلك
وأضرب مثال على ذلك كالراتب اذا لم يتسلمه الموظف لمدة شهر
فهل اصدار تعميم ينص على مصادرة الرواتب التي لم يستلمها اصحابها لمدة شهر يضفي شرعية المصادرة؟

أطلت عليكم

وأريد الإجابة بنص قانوني نظامي لأن هذا الجدال قائم بيني وبين المدير التنفيذي


أخوكم ومحبكم في الله
عاصم أفندي

#2
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

الغالي / عصام أفندي

أهلا بيك في وسط أهلك وناسك

بخصوص ما أسلفت

أرفع الموضوع للساده المختصين المقيمين بالعمل في السعودية

لعلمهم العملي أكثر مني عن سياسات الشركات

وهل قانون العمل هناك ..به ثغارات يمكن أن تستغل بهذه الطريقة

أم هي داخل بعض المنظمات فقط تحت مسمي

تخطيط الاجازات وجدولة البديل

وما علي شاكلة هذه الجمل العريضة !!!!!؟؟؟؟

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

شكرا وأقدر لك مرورك على سؤالي

#4
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

- يشترط قانون العمل السعودي حصول العامل على اجازته في نفس سنة استحقاقها وليس من حق العامل التنازل عنها أو تقاضي بدل نقدي عنها

وفي حالة رغبة صاحب العمل في تأخير موعد الاجازة يشترط الا يتجاوز هذا التأخير تسعين يوما من موعد استحقاقها
ويجوز للعامل تأخير اجازته بحيث لا تتعدي السنة التالية من تاريخ استحقاق الاجازة
وبالتالي فلن يكون هناك فرصة لتراكم الاجازات
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#5
الصورة الرمزية assafassaf
assafassaf غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
251

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

الأخ / عاصم
السلام عليكم
اولاً نشكر مساهمتكم في ايضاح الحق للمؤسسة وللموظفين
ثانياً / الاجازة حق مشروع للموظف مرتبطه بشرط ( يتم تحديد مواعيد التمتع بها من قبل الطرف الأول صاحب المؤسسة او المدير المباشر وفقاً لمقتضيات العمل )
ثالثاً / لا يحق لصاحب العمل في تأخير موعد الاجازة يشترط الا يتجاوز هذا التأخير تسعين يوما من موعد استحقاقها
رابعاً / طالما ان ادارة المؤسسة اصدرت بهذا الشأن تعميم يفيد باستهلاكها قبل موعد محدد وإلا فالإدارة غير مسؤولة عن إلغاء الأرصدة ومرت سنتان على التعميم فهذا من حقهم ان يتم الغاء اي رصيد اجازات متراكم .
خامساً / اذا كان هناك موظف قدم طلب برغبته في التمتع برصيد الاجازات وتم رفضه من قبل ادارة المؤسسة فهنا تكون له الاحقية في تجنيع رصيد الاجازات .
التعديل الأخير تم بواسطة assafassaf ; 6/5/2010 الساعة 10:46 سبب آخر: خطا املائي

#6
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لكل من أدلى بدلوه في في هذا الموضوع

أخي في الله عساف شكرا جهدك وسعيك

ذكرت لي اخي بارك الله فيك وحفظك من كل مكروه أن (الاجازة حق مشروع للموظف مرتبطه بشرط ( يتم تحديد مواعيد التمتع بها من قبل الطرف الأول صاحب المؤسسة او المدير المباشر وفقاً لمقتضيات العمل)

انا معك وما ذكرته انت هو عبارة عن المادة رقم (109) من نظام العمل والعمال السعودي حيث تنص على:

المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل

خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ،

ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد
لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .

هذه المادة هي الدليل القطعي لإثبات حق الإجازة للعامل وأنه حق مكتسب لا يجوز مساسه وإلا فما الداعي أن المادة تصدر بكلمة (يستحق)
ومعلوم أن أي حق يملكه صاحبه هو الوحيد له حق التصرف فيه ولا يجوز لأي أحد التدخل في حقوق الغير

وذكرت أخي المبارك أيضا أنه (لا يحق لصاحب العمل في تأخير موعد الاجازة يشترط الا يتجاوز هذا التأخير تسعين يوما من موعد استحقاقها)

وكلامك هذا ايضا يوافق امادة رقم (110) حيث تنص على:
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .


تجد اخي الفاضل ان البند الثاني يذكر شيئا غريباً وأنا أدعوك للتركيز معي قليلاً:
لصاحب العمل حق تأجيل إجازةالعامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً
بمعنى أن هذه هي صلاحية صاحب العمل فقط في حق العامل من الإجازات صلاحية تنظيمية وهي (التأجيل) ولمدة لا تزيد عن تسعين يوم أي 3 أشهر
فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
هنا تتلاشى صلاحية صاحب العمل في التأجيل اذا اقتضت ظروف العمل مواصلة التأجيل وتسقط نهائياً هذه الصلاحية عند عدم موافقة العامل لهذا التأجيل الثاني
وإني هنا أذكر تساؤل يراودني
يقرر هنا النظام وجوب أخذ موافقة العالم عند التأجيل للمرة الثانية (وإذا كان التأجيل يحتاج لموافقة العامل فهذا دليل آخر على شرعية حقه في الإجازات التي لا يجب العبث بها)
فمن أين أتى صاحب العمل بصلاحية الإلغاء؟؟ وتعلم أخي المبارك أن التأجيل هي صلاحية أخف من الإلغاء وجب أخذ موافقة العامل فكيف تنظر الآن لقرار الإلغاء؟؟؟؟
لأنه إذا سلمنا لك أن لصاحب العمل الإلغاء فمن باب أولى له حق التأجيل دون الرجوع للمسكين العامل

وبالنسبة لما ذكرته بشأن صدور التعميم ( طالما ان ادارة المؤسسة اصدرت بهذا الشأن تعميم يفيد باستهلاكها قبل موعد محدد وإلا فالإدارة غير مسؤولة عن إلغاء الأرصدة ومرت سنتان على التعميم فهذا من حقهم ان يتم الغاء اي رصيد اجازات متراكم)

فهذا كلام ليس له مرجع في قانون العمل والعمال السعودي ولن تجد حتى حرف واحد يثبت لصاحب العمل
هذه الصلاحية
بل هناك ما يكدر صفوهم وهي المادة رقم (8) حيث تنص على:

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عنالحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل .

وأيضاً المادة رقم (20) تنص على:
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات .

وهنا اذكر أصحاب العمل والعمال بتقوى الله في آداء الحقوق الواجبة عليهم بما يرضي الله
ولأنهم مسؤولون أمام الله عن أي حق لا يؤدى لصاحبه

وفي صحيح البخاري ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ )

وأيضاً حادثة أصحاب الغار الثلاثة حيث قال أحدهم (وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِي‏.‏ فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ‏.‏ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِئْ بِي‏.‏ فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ‏.‏ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا)


وهذا وإن أحسنت فمن الله
وإن أسأت فمن نفسي المقصرة والشيطان
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين






#7
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
15

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

شكرا لهذه المعلومات القيمة

#8
الصورة الرمزية eltiganimakki
eltiganimakki غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
88

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

شكراً للزملاء على هذا التنوير والإفادة الرائعة لنظام الإجازات حسب نظام العمل السعودي ... و أود التعليق على هذا الموضوع وخاصة إصدار تعميم يخالف نظام العمل أو عقد العمل الموقع مع العامل . وحيث أن صاحب العمل أصدر تعميم يمس بحقوق العامل ويفيد بإلغاء رصيد الإجازات إذا لم يتم الإستفادة منها خلال فترة معينة وإعتقد من حق العامل المتضرر أن يتظلم إلى مكتب العمل المعني من مثل هذه القرارات المخالفة ، إلا أننا نلاحظ أن العامل لم يتقدم بما يفيد إعتراضه لهذا التعميم أو تقديم تظلم إلى جهة مراقبة أو أعلى من الرئيس التنفيذي للمؤسسة المعنية بعد صدور التعميم وقبل نفاذ الفترة المحددة أو المهلة الممنوحة للإستفادة من رصيد الإجازات ، وفي هذه الحالة تعد مكتب العمل الجهة المختصة لفصل مثل هذه المنازعات . وحتى لا يفهم من السكوت قبول التعميم بالرغم من مخالفته للنظام وإعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين . حيث أن هناك بعض الممارسات الخاطئة ترتكب أثناء ممارسة صاحب العمل وإدارته للمؤسسة وفقاً للائحة الداخلية لشئون العاملين للمؤسسة والتي تفترض عدم مخالفته لنظام العمل واللوائح المعتمدة ، ولكن أحياناً نلاحظ وجود بعض الممارسات والتقاليد الإدارية الخاطئة وتمر دون رقابة من مكاتب العمل ، خاصة أن المؤسسة من الممكن أنها لم تعتمد لائحتها الداخلية لشئون العاملين من مكتب العمل التابع لها ، وكما يمكن أن يحصل ذلك بسكوت العاملين وغض الطرف عن مثل هذه الممارسات خشية من إستعمال صاحب العمل حقه في إنهاء خدمة العامل أو عدم تجديد عقد العمل .
ونظراً لحساسية الخلافات أثناء أداء العمل أو عندما يكون العامل على رأس العمل ولأهمية سير العمل بإنتظام وإضطراد إعتقد من الأفضل للعامل الإستفادة من إجازته أو أخذ موافقة كتابية من صاحب العمل بالتأجيل ، تفادياً لأي نزاع وسوء فهم قد يؤثر في إنتاجية العامل. كما يستحسن التأكد من وجود لائحة داخلية لشئون العاملين للمؤسسة ، حيث من الممكن أن تكون هناك نصوص مخالفة لروح نظام العمل .
وأرجو من الزملاء المعذرة على الإطالة .

#9
الصورة الرمزية al_ostaz1974
al_ostaz1974 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

أخي العزيز
من كلامك فهمت انك بتتكلم على قانون عمل في دولة عربية غير مصر ، و طبعاً أفضل ناس ترد عليك هم ذوي الخيرة و الدراية بقانون العمل الخاص بدولتك ،لذا أرجو من أي أخ يسأل سؤال في المنتدى أن يبين أي قانون عمل في أي دولة.
بالنسبة لنا هنا في مصر لا يجوز لصاحب العمل أن يلغي رصيد أجازات الموظف بأي حال. و لكن القانون أعطى صاحب العمل الحق في أن يحدد موعد الأجازة السنوية للموظف بما يتفق مع ظروف العمل ، و بناءً عليه فان صاحب العمل له الحق أن يفرض على الموظف القيام بأجازة سنوية في وقت محدد لظروف العمل. و الحق يقال أنه من الواجب على ادارة الموارد البشرية وضع خطة في بداية السنة لاهلاك رصيد الأجازات الخاصة بالموظف على مدار 12 شهر بما يحقق التوافق بين ظروف الموظف و ظروف العمل. و قانون العمل المصري واضح في مسألة الأجازات : حيث أن الأجازة لم تشرع بغرض أن يقوم الموظف بادخارها و الحصول على مقابل مادي في مقابلها، و الحالة الوحيدة التي يجوز للموظف أن يتمسك بالحصول على المقابل المادي لها هو أن الشركة طبيعة عملها تقتضي رفض طلب أجازة الموظف ، و في هذه الحالة يحق للموظف أن يطلب من مديره أن يوقع على طلب رفض الأجازة حيث أن هذا يمثل مستند رسمي يحتج به اذا لزم الأمر للحصول على مقابل مادي بدلا من الأجازة المرفوضة. بمراجعة المادة 48 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003" في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها 15 يوما ، منها ستة أيام متصلة على الأقل" معنى هذا ضرورة الالتزام القانوني من جانب صاحب العمل بعمل خطة للأجازات يستهلك فيها الموظف 15 يوم من رصيده سنوياً و من ضمن الـ 15 يوم يجب أن تكون أحد الأجازات عبارة عن 6 أيام متصلة. و تكملة لنص المادة " يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر " نرى هنا أن أي رصيد متبقي للأجازات يرحل للسنة التالية و بحد أقصى 3 سنوات يعني مرتين ترحيل فقط و في نهاية السنة الثالثة يتقاضى الموظف مقابل الرصيد النهائي، و يجوز عدم ترحيل الأجازات للسنة التالية على أن يتم تسوية رصيد الأجازات في نهاية السنة الحالية بمعنى لو عندك موظف رصيده ببداية السنة 21 يوم أخذ 11 يوم حتى نهاية السنة الحالية ،اذن المتبقى 10 أيام يحصل على المقابل النقدي لهم.
التعديل الأخير تم بواسطة al_ostaz1974 ; 12/5/2010 الساعة 09:39

#10
الصورة الرمزية أبو الجليلة
أبو الجليلة غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

شكلي جاي نتأخر شوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
<<<<<<< انا والله اعاني من هالشي .. الحين قدامي مشاكل كثير بسبب هالارصدة .. والمصيبة العظمى ان ملفات الموظفين مو كاملة .. يعني في ناس عندنا في الشركة من قبل عشرين سنة .. ومو موضح ابد اذا كان هو اساسا طلع اجازة ولا لا .. نشوف الجواز (تغير) ملف الموظف (مافي لان ما كان في انظمة لهالشي اول وكانت بالخاطر) المالية (لا توجد لديها اوراق مستندية ولا يوجد مرجع بسبب تغيير الموظفين من فترة لفترة)

فكرت ان استخلص برنت جوازات .. ولكن هذا لا يدل على استلام استحقاق قيمة الاجازة او التذكرة ... عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة  أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟ والله حالتي حالة ..

عموماً:
انا مع ان يبقى حق الموظف في الاجازة .. ولكن بشرط من الحين وطالع ما يظل الرصيد اكثر من سنة (بموجب تعميم) مع امكانية استهلاك هذه الايام كاجازات إضافية .. وعفا الله عما سلف

لن ارتضي لو كنت موظفاً ان تلغى عني (حب لأخيك ما تحب لنفسك) ..
لكم خالص تحيتي

#11
الصورة الرمزية mariam.mohamed
mariam.mohamed غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

سيدى الفاضل ممكن سؤال بالنسبة لل 6 ايام اجازة سنوية متصلة هل لازم يبقى أسبوع عمل متصل ولا ممكن تتقسم على مرتين مثلا كل مرة 3 ايام شكرا مقدما

#12
الصورة الرمزية ايزو صغير
ايزو صغير غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: عضو جديد يسأل: هل لصاحب العمل الحق ان يلغي أرصدة أجازات الموظفين المتراكمة؟؟؟

اعتقد الاخوان فهموا السؤال خطأ

الاخ العزيز يسأل هل يحق للمنشأة ان تلغي اجازات الموظف المتراكمة ؟؟؟

الجواب لا لايحق للمنشأة ان تلغي اجازات الموظف حتى لو كان عدد ايام اجازاته تساوي 50 سنه واكثر

عند تصفية حقوق الموظف بعد الاستقالة يتم دفع بدل نقدي عن كافة ايام اجازاته الملغاه والتي لم يتمتع بها بقوة القانون

للاسف هذا القانون لا يعرفه الكثير واغلب الشركات تاكل هذه الارصدة بدون وجه حق

تحيه لكم جميعا

إقرأ أيضا...
هل يحق لصاحب العمل ضمان استمرار العامل لديه؟ وكيف يكون ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشتكي من كثرة الموظفين الذين يبدأون العمل معي وبعد أن يتعلموا كيفية العمل ويظهر كفاءتهم يتركون العمل عند ظهور عرض مالي مغري أو شركة أكبر أو... (مشاركات: 6)


عضو جديد اطلب المساعده

اريد ملخص عن haelth care management (مشاركات: 1)


عضو جديد وطلب ان امكن..

الأخوه الكرام والاعضاء المميزين بهذا المنتدى الرائع .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا عضو جديد واتمنى الاستمرار بفاعلية ان استطعت لدي طلب ان امكن أود ان اعمل هيكل تنضيمي او وظيفي لمستوصف... (مشاركات: 2)


عضو جديد وطلب مساعدة بسيطة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني في هذا المنتدى المتميز يطيب لي ويشرفني أن انضم إليكم لنتبادل الخبرات والمعرفات سويا لنرتقي بأمتنا ودولنا إلى كل خير.. أنا مهندس جودة وأعيش في المملكة... (مشاركات: 3)


ان عضو جديد اعرفكم بنفسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخوكم عضو جديد من اليمن اسمي الخضر علي الخضر تعلمت الكثير عن الموارد البشرية واهميتها من مدربي االاستاذ عدنان الساده وهو استاذ خريج إدارة اعمال يمني الجنسية... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ادارة الجودة الشاملة - TQM

دبلوم TQM هو برنامج تدريبي يؤهل المشاركين على الالمام بدور وأهمية ادارة الجودة الشاملة في الشركات والبنية التحتية للجودة وتكاليف الجودة وكذلك المواصفة الدولية للأيزو 9001 والمواصفة 45001 OHSAS (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية)، والمواصفة الدولية الأيزو 19011/2018 (مراجعات نظم الإدارة) ومنهجية الكايزن ومنهجية الستة سيجما ومعايير التميز المؤسسي طبقا للمنهج الاوروبي


كورس أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية ودورها في تخفيض التكلفة

كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المحاسبية وقياس تكلفة الوحدة المنتجة والرقابة على التكاليف، وكذلك أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في تخفيض التكاليف.


دبلومة لين ستة سيجما - الحزام الأخضر

برنامج تدريبي يتناول موضوعات مستويات 'ستة سيجما (الحزام الأصفر، الأخضر، الأسود، الماستر الأسود) والقيادة و بناء فريق التحسين وأدوات ضبط الجودة وخطوات السينات الخمس 5S's وأدوات الضبط غير الإحصائية وأدوات الضبط الإحصائية ومنهجية "اللين ستة سيجما"


كورس المحاسبة الإلكترونية لمكاتب المحاسبة والمراجعة

هذا البرنامج التدريبي المتميز مصمم خصيصا للسادة اصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة، والعاملين في هذه المكاتب، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي على تعلم كيفية تسجيل حسابات المكتب من عملاء ومصروفات وانشطة خدمية للشركات وتسجيل حسابات العملاء باسلوب الكتروني وباستخدام اشهر البرامج المحاسبية كالإكسيل والكويك بوكس والبيتش تري.


دبلوم الإشراف المركزي والميداني على تنفيذ المشاريع

برنامج تدريبي يساعدك في اكتساب الخبرات المهنية لادارة المشاريع وتطبيقها في عملك و يمكنك من وضع نظام يناسب المؤسسة لكيفية ادارة المشروعات والعمليات المرتبطة بها وتكاملها مع التقارير المطلوبة ومؤشرات الأداء.


أحدث الملفات والنماذج