الموضوع: قرار وزير التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد نسب الأجور في عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها
قرار وزير التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد نسب الأجور في عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها
قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 59 لسنة 2005
(قطاع التأمينات)
بشأن
إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها
ــــــ
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 88 لسنة 1992 بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها .
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس قطاع التخطيط وبحوث الإستثمار والمعلومات بتاريخ 27/11/2005 ،
قـــرر
مادة 1
على المكتب المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عند ورود إخطار بإسناد إحدى العمليات لأحد المقاولين أن يقوم بتحديد نسبة الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه .
وعلى المكتب إبلاغ المقاول خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ إستلام أخطار الإسناد بنسبة الأجورعلى النموذج رقم (1) المرافق وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول باليد بعد توقيعه بالإستلام أمام الموظف المختص .
وفى حالة عدم قبول المقاول لهذة النسبة عليه التقدم بطلب يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام النموذج المشار إليه وإلا أصبحت هذه النسبة نهائية .
وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بالآتى :-
1 – يعرض العملية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات لإبداء الرأى .
2 – إخطار المقاول بالرأى الذى تنتهى إليه اللجنة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليه ،ويتم الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
مادة 2
فى حالة عدم وجود نسبة أجور للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (3) المشار إليه يتبع الآتى :-
أ – يحدد المكتب بصفة مؤقتة نسبة أجور تماثل النسبة المحددة لاقرب عملية مشابهة ويخطر المقاول بهذه النسبة على النموذج رقم (2) المرافق ، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسليمة للمقاول باليد بعد توقيعه بالإستلام أمام الموظف المختص .
ب – على المكتب اتخاذ إجراءات عرض الحالة على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم مستندات العملية .
ج – يخطر المكتب المقاول بالنسبة التى حددتها اللجنة المشار إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود قرار اللجنة .
ويتم الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار .
مادة 3
للمقاول ان يعترض على نسبة الأجور المحددة بمعرفة اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات وفقاً لحكم المادتين 1 و 2 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام إخطار تحديد النسبة بواسطة اللجنة وإلا أصبحت النسبة نهائية .
ويقدم الاعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد اعتراضه .
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها .
مادة 4
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض على نسبة الأجور المحددة بواسطة اللجنة بموجب أحكام كل من المادتين (1) و (2) بسجل خاص يعد لهذا الغرض على ان يشتمل على البيانات الآتية :-
1 – تاريخ ورود الطلب .
2 – رقم مسلسل قيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد .
3 – اسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأمينى وعنوانه .
4 – اسم العملية ورقم الاشتراك عنها واسم مسند الأعمال وعنوانه .
5 – موضوع الاعتراض مبيناً به نسبة الاجور التى حددها المكتب والقيمة الاجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر الملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة .
مادة 5
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة إلى اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .
مادة 6
على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات البت فى النزاع باعتبارها لجنة فحص منازعات .
وعلى أمانة سر اللجنة اخطار المكتب المختص بقرار اللجنة فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اعتماد قرارها وعلى المكتب اخطار بصورة منه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود قرار اللجنة إليه .
مادة 7
الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القرارالتى لم تصدر بشأنها الشهادة النهائية ولم يتقدم فيها المقاول بإعتراض على نسبة الأجور المحدده بمعرفة المكتب المختص وفقاً لحكم المادة (1) من هذا القرار ، يكون للمقاول الحق فى تقديم طلب الإعتراض على هذه النسبة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة 8
يلغى قرار وزير التأمينات رقم 88 لسنة 1992 المشار إليه .
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من تاريخ صدوره
وزيرة
التأمينات والشئون الإجتماعية
" دكتورة / آمينة الجندى"
|
نموذج رقم (1) |
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية |
|
منطقة : |
|
مكتب : |
|
إخطار
بنسبة الأجور فى عمليات
المقاولات والمحاجر والملاحات
اسم المقاول : |
اسم مسند الأعمال : |
رقمه التأمينى : |
رقمه التأمينى : |
عنوانه : |
عنوانه : |
إسم العملية : |
رقم الاشتراك : |
تاريخ البدء : / / |
تاريخ الانتهاء : / / |
نسبة الاجور للعملية : |
|
القمية الكلية للعملية : |
|
نسبة الأجور المحددة : |
|
قطاع : |
بند : |
من الجدول رقم (3) المرافق للقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 .
نسبة الإشتراك : %
رقم إخطار المقاول بنسبة الأجور : |
تاريخه : / / |
توقيع المقاول بالعلم : |
|
الموظف المختص |
المراجع |
مدير المكتب |
|
نموذج رقم (1) |
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية |
|
منطقة : |
|
مكتب : |
|
إخطار
بنسبة الأجور مؤقته
فى عمليات المقاولات والمحاجر والملاحات
اسم المقاول : |
اسم مسند الأعمال : |
رقمه التأمينى : |
رقمه التأمينى : |
عنوانه : |
عنوانه : |
إسم العملية : |
رقم الاشتراك : |
تاريخ البدء : / / |
تاريخ الانتهاء : / / |
نسبة الاجور للعملية : |
|
القمية الكلية للعملية : |
|
نسبة الأجور المحددة : |
|
قطاع : |
بند : |
من الجدول رقم (3) المرافق للقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 .
نسبة الإشتراك : %
رقم إخطار المقاول بنسبة الأجور : |
تاريخه : / / |
توقيع المقاول بالعلم : |
|
الموظف المختص |
المراجع |
مدير المكتب |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يسعدني أن نقدم لكم باسم مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات بأطيب التحية والتقدير ويدعوكم للتسجيل بدورة
عقود الفيديك وآلية تسوية المنازعات الناشئة عنها
... (مشاركات: 0)
ارفق لكم اليوم
طلب إشــــــتراك لعمال المقاولات (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات (مشاركات: 6)
برنامج تدريبي متخصص وموجه مدربي اللياقة البدية ومدربي كرة القدم والمتخصصين في مجال الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي حيث يتم في هذا البرنامج تقديم شرح وافي ومفصل عن تأهيل اصابات الرباط الصليبي الامامي ACL ويتم تقديم كل الشرح اللازم لفهم التشريح الوصفي للطرف السفلي ومفصل الركبة وكيفية الوقاية من الاصابات وكيفية حدوث اصابات الرباط الصليبي ودرجات الاصابة واعراضها ومراحل تأهيل اصابة الرباط الصليبي وأخيرا يشرح نموذج لبرنامج تأهيلي لإصابة الرباط الصليبي الأمامي.
ورشة تدريبية تتناول موضوع اعداد مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وتوضح الفرق بينهما وأهمية كل منهما في الشركات ومتى نحتاج اليها والنتائج الايجابية وكذلك السلبية التي تترتب على تطبيق مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وخطوات تصميمها وأمثلة وتطبيقات عملية و آليات الفعالية والاستدامة لمصفوفة الصلاحيات والمسئوليات
كورس تدريبي يهدف الى تعرف المشاركين بنظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، والتعرف على الاسباب التي تدعو الشركات الى استخدام نظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، وما هي التحديات التي ستعترضهم اثناء عملية التحول، كذلك توجيه المشاركين لفهم طبيعة عمل الانظمة الالكترونية والبوابات الالكترونية، وشرح وافي للمصطلحات والمفاهيم التكنولوجية المستخدمة وما هي نظم الادارة الذاتية للموارد البشرية، كذلك تسليط الضوء على الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحويل ادارة الموارد البشرية الى النظام الالكتروني.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين للعمل كمراجعين معتمدين لمراجعة انظمة ادارة البيئة، واكسابهم المهارات اللازمة وتقنيات مراجعة انظمة ادارة البيئة طبقا لشهادة ISO14001 - 2015
السكرتارية التنفيذية من أهم الأدوار في المنظومة الإدارية في أي شركة، حيث تتنوع مهام السكرتير التنفيذي ما بين مهام إدارية إشرافية ومهام تنفيذية، فالأمر أكبر من مجرد تنظيم مواعيد، وتكمن أهمية وظيفة السكرتير التنفيذي في متابعة أعمال الإدارة، واجراء الاتصالات الهاتفية، وتنظيم الاجتماعات والمواعيد، وإعداد التقارير، وغيرها الكثير من المهام التي تنظم العمل بشكل كامل. وستتعلم في دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب كافة المهارات التي يجب على السكرتير التنفيذي امتلاكها، كمهارات الاتصال، والقدرة على تعدد المهام، ومهارة إدارة الوقت، والقدرة على اتخاذ القرارات وغيرها من المهارات التي تجعل منك سكرتيرًا تنفيذيًا محترفًا.