الموضوع: قرار وزير التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد نسب الأجور في عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها
قرار وزير التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد نسب الأجور في عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها
قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 59 لسنة 2005
(قطاع التأمينات)
بشأن
إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها
ــــــ
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 88 لسنة 1992 بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها .
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس قطاع التخطيط وبحوث الإستثمار والمعلومات بتاريخ 27/11/2005 ،
قـــرر
مادة 1
على المكتب المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عند ورود إخطار بإسناد إحدى العمليات لأحد المقاولين أن يقوم بتحديد نسبة الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه .
وعلى المكتب إبلاغ المقاول خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ إستلام أخطار الإسناد بنسبة الأجورعلى النموذج رقم (1) المرافق وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول باليد بعد توقيعه بالإستلام أمام الموظف المختص .
وفى حالة عدم قبول المقاول لهذة النسبة عليه التقدم بطلب يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام النموذج المشار إليه وإلا أصبحت هذه النسبة نهائية .
وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بالآتى :-
1 – يعرض العملية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات لإبداء الرأى .
2 – إخطار المقاول بالرأى الذى تنتهى إليه اللجنة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليه ،ويتم الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
مادة 2
فى حالة عدم وجود نسبة أجور للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (3) المشار إليه يتبع الآتى :-
أ – يحدد المكتب بصفة مؤقتة نسبة أجور تماثل النسبة المحددة لاقرب عملية مشابهة ويخطر المقاول بهذه النسبة على النموذج رقم (2) المرافق ، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسليمة للمقاول باليد بعد توقيعه بالإستلام أمام الموظف المختص .
ب – على المكتب اتخاذ إجراءات عرض الحالة على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم مستندات العملية .
ج – يخطر المكتب المقاول بالنسبة التى حددتها اللجنة المشار إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود قرار اللجنة .
ويتم الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار .
مادة 3
للمقاول ان يعترض على نسبة الأجور المحددة بمعرفة اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات وفقاً لحكم المادتين 1 و 2 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام إخطار تحديد النسبة بواسطة اللجنة وإلا أصبحت النسبة نهائية .
ويقدم الاعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد اعتراضه .
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها .
مادة 4
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض على نسبة الأجور المحددة بواسطة اللجنة بموجب أحكام كل من المادتين (1) و (2) بسجل خاص يعد لهذا الغرض على ان يشتمل على البيانات الآتية :-
1 – تاريخ ورود الطلب .
2 – رقم مسلسل قيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد .
3 – اسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأمينى وعنوانه .
4 – اسم العملية ورقم الاشتراك عنها واسم مسند الأعمال وعنوانه .
5 – موضوع الاعتراض مبيناً به نسبة الاجور التى حددها المكتب والقيمة الاجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر الملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة .
مادة 5
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة إلى اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .
مادة 6
على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات البت فى النزاع باعتبارها لجنة فحص منازعات .
وعلى أمانة سر اللجنة اخطار المكتب المختص بقرار اللجنة فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اعتماد قرارها وعلى المكتب اخطار بصورة منه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود قرار اللجنة إليه .
مادة 7
الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القرارالتى لم تصدر بشأنها الشهادة النهائية ولم يتقدم فيها المقاول بإعتراض على نسبة الأجور المحدده بمعرفة المكتب المختص وفقاً لحكم المادة (1) من هذا القرار ، يكون للمقاول الحق فى تقديم طلب الإعتراض على هذه النسبة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة 8
يلغى قرار وزير التأمينات رقم 88 لسنة 1992 المشار إليه .
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من تاريخ صدوره
وزيرة
التأمينات والشئون الإجتماعية
" دكتورة / آمينة الجندى"
|
نموذج رقم (1) |
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية |
|
منطقة : |
|
مكتب : |
|
إخطار
بنسبة الأجور فى عمليات
المقاولات والمحاجر والملاحات
اسم المقاول : |
اسم مسند الأعمال : |
رقمه التأمينى : |
رقمه التأمينى : |
عنوانه : |
عنوانه : |
إسم العملية : |
رقم الاشتراك : |
تاريخ البدء : / / |
تاريخ الانتهاء : / / |
نسبة الاجور للعملية : |
|
القمية الكلية للعملية : |
|
نسبة الأجور المحددة : |
|
قطاع : |
بند : |
من الجدول رقم (3) المرافق للقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 .
نسبة الإشتراك : %
رقم إخطار المقاول بنسبة الأجور : |
تاريخه : / / |
توقيع المقاول بالعلم : |
|
الموظف المختص |
المراجع |
مدير المكتب |
|
نموذج رقم (1) |
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية |
|
منطقة : |
|
مكتب : |
|
إخطار
بنسبة الأجور مؤقته
فى عمليات المقاولات والمحاجر والملاحات
اسم المقاول : |
اسم مسند الأعمال : |
رقمه التأمينى : |
رقمه التأمينى : |
عنوانه : |
عنوانه : |
إسم العملية : |
رقم الاشتراك : |
تاريخ البدء : / / |
تاريخ الانتهاء : / / |
نسبة الاجور للعملية : |
|
القمية الكلية للعملية : |
|
نسبة الأجور المحددة : |
|
قطاع : |
بند : |
من الجدول رقم (3) المرافق للقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 .
نسبة الإشتراك : %
رقم إخطار المقاول بنسبة الأجور : |
تاريخه : / / |
توقيع المقاول بالعلم : |
|
الموظف المختص |
المراجع |
مدير المكتب |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يسعدني أن نقدم لكم باسم مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات بأطيب التحية والتقدير ويدعوكم للتسجيل بدورة
عقود الفيديك وآلية تسوية المنازعات الناشئة عنها
... (مشاركات: 0)
ارفق لكم اليوم
طلب إشــــــتراك لعمال المقاولات (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات (مشاركات: 6)
أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريبك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية الإنتاجية مثل التخطيط والجدولة الذكية، ومراقبة وتحليل العمليات، والصيانة التنبؤية، والتحسين المستمر والتكيف، والروبوتات والأتمتة الذكية.
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.
ورشة تدريبية مكثفة تساعدك في التعرف على النظام الحديث في تأمين المعاملات المالية والتجارية - البلوك تشين - والتي يتوقع له ان يكون مستقبل التكنولوجيا المالية والتجارية وشرح اهم تطبيقاته الحالية والمستقبلية
برنامج تدريبي لتأهيل المشاركين على إدارة المؤسسات الرياضية المختلفة بأسلوب احترافي وعلمي حديث، حيث يتم دراسة اساليب ادارة المؤسسات الرياضية التي تواكب التطورات المستحدثة في المجال الاداري على كافة المجالات، بما يشمل احدث تكنولوجيا التجهيزات للأبنية الرياضية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في المنشآت الرياضية.
برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية