الموضوع: لائحة العمل السعودية : المخالفات والجزاءات
لائحة العمل السعودية : المخالفات والجزاءات
مادة (92): يعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه اللائحة ارتكاب العامل فعلاً من الأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزء منها .
مادة (93): الجزاءات التي يجوز توقعيها على العامل هي :
(أ) التنبيه :وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً .
(ب) الإنذار : وهو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبلاً .
(ج) حسم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي .
(د) الحسم من الأجر بما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى .
(هـ) الإيقاف عن العمل بدون أجر :
وهو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة على أن لا تتجاوزفترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد .
(و) الحرمان من الترقية أو العلاوة الدورية لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها أو الحصول عليها.
(ز) الفصل من الخدمة مع المكافأة :
وهو فصل العامل بسبب مشروع لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة .
(ح) الفصل من الخدمة بدون مكافأة :
وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو تعويض لارتكابه فعلاً أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل .
مادة (94): كل عامل يرتكب أياً من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المشار إليه في المادة (94) من هذه اللائحة يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدى المخالفة المرتكبة من قبله .
مادة (95): تكون صلاحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل (صاحب الصلاحية) بالمنشأة أو من يفوضه ويجوز له استبدال الجزاء المقرر لأية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة الأولى بجزاء أخف.
مادة (96): في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر على سبق ارتكابها فإنه لا يعتبر عائداً وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى .
مادة (97): عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع الجزاء الأشد من بين الجزاءات المقررة في هذه اللائحة .
مادة (98): لا يجوز أن يوقع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما لا يجوز الجمع بين حسم جزء من أجر العامل وبين أي جزاء آخر بالحسم من الأجر .
مادة (99): لا توقع المنشأة أيا من الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص .
مادة (100): مع عدم الإخلال بحكم المادة (80) من نظام العمل لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأة أو بمديرها المسئول .
مادة (101): تسقط المساءلة التأديبية للعامل بعد مضي ثلاثين يوماً على اكتشاف المخالفة دون أن تقوم المنشأة باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها .
مادة (102): لا يجوز للمنشأة توقيع الجزاءات الواردة بهذه اللائحة إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوماً .
مادة (103): تلتزم المنشأة بإبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته .
مادة (104): مع عدم الإخلال بحق العامل في الاعتراض أمام الهيئة المختصة وفقاً لنص المادة (72) من نظام العمل ، يجوز للعامل أن يتظلم أمام إدارة المنشأة من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (105): يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها والجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل .
مادة (106): تقيد الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص وفق أحكام المادة (73) من نظام العمل وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف فيها في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة .
مادة (107): لا تخل أحكام المواد السابقة بحق المنشأة في فسخ عقد العمل وفقاً لأحكام المادتين (75 ، 80) من نظام العمل .
لائحة النظام الأساسي للعمل والجزاءات المستخدمة في بعض الشركات في ليبيا.
مع فائق الاحترام والتقدير للقائمين على هذا المنتدى و المشاركين. (مشاركات: 22)
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 16)
الوقاية والسلامة – مستويات الإسعاف الطبي
الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراض المهنية
الوقاية والسلامة
مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة... (مشاركات: 4)
وهي بعض البنود التي تطبق في الشركات والمؤسسات على العاملين في الشركة لتقويم سلوكهم والتزامهم بالعمل
وهي تضاف الى لائحة العمل بالشركة ، ويجب تعديل ارقام البنود والمواد بشكل متسلسل مع لائحة العمل... (مشاركات: 6)
التوظيف
شروط التوظيف:
مادة (8) : يشترط للتوظيف في المنشأة ما يلي :
(أ) : أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .
(ب) : أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل ... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يعلمك اعداد الموازنات للمستشفيات و يساعدك في تطبيق تقنيات التنبؤ لإدارة حالة عدم التأكد في الموازنات وتقييم قرارات الموازنة الرأسمالية باستخدام عدة طرق واختيار الاجراء الأنسب و الاستفادة من أدوات ووظائف "Microsoft Excel" في عملية الموازنة وتقييم عملية وضع الموازنات في المؤسسات وتوصية التحسينات.
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.
أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.