الموضوع: مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
أحكام مكافأة نهاية الخدمة
إذا استقال الموظف بمحض إرادته قبل استكمال سنة واحدة من الخدمة، لن يكون مستحقاً لأي مكافأة نهاية الخدمة.
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
ويستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل: مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.
يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مُستحقة له على العامل.
يوجد في القطاع الخاص نوعين رئيسيين من العقود: عقود محددة المدة، وعقود غير محددة المدة، وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة على ضوء كل واحدة منها، ووفقاً للمتسبب في الإنهاء سواء صاحب العمل أو الموظف.
احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعقد المحدد المدة في القطاع الخاص
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، وتحتسب المكافأة على النحو التالي:
إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق أي مكافأة نهاية خدمة.
إذا عمل الموظف لمدة أقل من خمس سنوات، استحق أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة.
إذا عمل الموظف لمدة أكثر من خمس سنوات، استحق أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعقد الغير مًحدد المدة
في حال أنهى صاحب العمل عقداً غير مُحدد المدة، يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق عندها أي مكافأة نهاية خدمة
إذا عمل الموظف لمدة أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات، عندها يستحق مكافأة نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة
في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق مكافأة نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 30 يوماً عن كل سنة إضافية، بشرط أن لا تتعدى مكافأة نهاية الخدمة إجمالي رواتب سنتين من العمل.
في حال أنهى الموظف عقداً غير مُحدد المدة، يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق عندها أي مكافأة نهاية خدمة
إذا عمل الموظف لمدة تراوحت ما بين 1 إلى 3 سنوات، عندها يستحق مكافأة نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس ثلث (1/3) الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة خدمة
إذا عمل الموظف لمدة تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات، عندها يستحق مكافأة نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس ثلثي (2/3 ) الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة خدمة
في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق مكافأة نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة عمل.
منقول ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
واسعد الله صباحكم بكل خير
انا اخوكم ابوياسر مدير اداري باحدى الشركات اسأل اهل الاختصاص عن التالي :ـ
هل يسمح نظام العمل والعمال بالسعودية ان اصرف المكافاءة عند... (مشاركات: 9)
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز حرمان العامل من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة من الشركة طالما أن العامل يستحق مكافأة للتأمين على العجز والشيخوخة والوفاة من هيئة التأمينات الاجتماعية؟
وهل يمكن لصاحب... (مشاركات: 2)
مؤمن عليه عين بهيئة السكة الحديد من 2/7/1986 ثم تقدم بصحيفة بيانات أساسية بمدة خدمه سابقة بإحدى الشركات بالقطاع الخاص مدون بها انه أنهيت خدمته بالشركة عام 2001 فكيف تضم هذه المدة إلى مدة خدمته... (مشاركات: 0)
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لقرار موقع من وزير المالية السابق أحمد جلال بحكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وينص على إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالدولة.
... (مشاركات: 0)
أعمل داخل شركة قطاع خاص فى جمهورية مصر العربية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر وأريد تقديم أستقالتى وأريد أن أعرف هل يحق لى اخذ مكافأة نهاية الخدمة من داخل الشركة (صاحب العمل) وأذا كان يجوز اخذ مكافاة... (مشاركات: 7)
دورة تدريبية مكثفة تهدف لتأهيل المشاركين على اعداد السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بالشركة. ليصبح لديهم القدرة على اعداد وتحديث السياسات والاجراءات بصورة احترافية وتساعد الشركة على تحقيق اهدافها.وإكسابهم الخبرة العملية التي تؤهلهم لتحليل العمليات والانشطة داخل ادارة الموارد البشرية وتخطيط العمل بكفاءة.
دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات
برنامج تدريبي يشرح كيفية حماية الأنظمة الصناعية وأنظمة التحكم من الهجمات السيبرانية وبكيفية تحقيق الالتزام بالمعايير الخاصة بحماية البيانات في البيئات الصناعية واعداد خطة الطوارئ للتعامل مع التهديديات السيبرانية.
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.
كورس تدريبي يهدف الى تأهيل مديري ومشرفي المبيعات على أفضل ألية احترافية لدراسة ورصد وتحليل البيانات البيعية واعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لادارة المبيعات التي تؤهلهم لتقييم الوضع الحالي.