الموضوع: بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد
بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد
بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد
1) – انهاء العقد غير محدد المدة بالارادة المنفردة :
لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة و انه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية و لو اتسم بالتعسف غاية الأمر انه يترتب للعامل الذي إصابة ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إلا في حالة واحدة و هي ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي.
( الطعن رقم 33 لسنة 53ق جلسة 21 / 3 / 1988 السنة 39 ص 425 )
2) – حكم عن المسئولية المدنية وشروطها التي ترتب الحق في التعويض :
و حيث انه عن طلب التعويض فلما كان من المقرر أن المسئولية المدنية قد تكون عقدية و قد تكون تقصيرية فالمسئولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ العقد أو التزام فيه و المقرر فقها ان أركان المسئولية العقدية هي ذاتها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ أو ضرر و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر و لا تتوافر المسئولية العقدية إلا نتيجة إخلال احد العاقدين بالتزاماته على نحو سبب ضرراً للعاقد الأخر فتقوم تلك المسئولية على الإخلال بالتزام عقدي و من ثم يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر ثلاث شروط :
1- انه يوجد عقد يربط بين المسئول و المضرور .
2- أن يكون هذا العقد صحيحاً .
3- أن يقع من الطرف المسئول أخلالا بأحد التزاماته الناشئة عن هذا العقد يترتب ضررا للطرف المضرور فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها امتنع قيام المسئولية العقدية
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما دخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
و حيث انه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب به بمبلغ خمسمائة ألف جنيه فقط لا غير فانه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمدعي و انه يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
" نقض جلسة 9 / 5 / 1985 طعن 1773 لسنة 52ق "
و كان الجزاء على إنهاء عقد العمل قبل انقضاء مدته دون أن يتوافر سبب من الأسباب التي يقررها القانون لهذا الإنهاء نصت عليه المادة 122 “ إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض و لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة و لا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً .
و حيث نصت المادة 659 / 2 من القانون المدني على انه " إذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الأخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ".
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " انه على الطرف الذي ينهي العقد ان يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و انفا يمون على العامل إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافياً على التعسف لانه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر …
منقول .........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
طبقا للمادة 76 من قانون العمل السعودي
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام,... (مشاركات: 0)
إنهاء الخدمة: الاستقالة الاختيارية، والتقاعد، والإيقاف المؤقت، والفصل يجب أن تكون من اهتمامات الإدارة أيضا.
- انتهاء العقد
ينتهي عقد الموظف بنهاية التاريخ المحدّد لانتهائه إذا لم يرغب أيٌّ من... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إخواني قبل السؤال أتمنى من أهل الخبرة الرد سريعا ياليت لو اليوم يبقى مية مية .
بداية أنا موظف في القطاع الخاص بالسعودية في شركة ممقاولات كبيرة المهم عقدي معهم... (مشاركات: 0)
هل يعتمد تاريخ مباشرة الموظف أم تاريخ توقيع العقد في حالة لم يذكر في العقد " ناريخ بداية العقد هي تاريخ مباشرة الموظف " (مشاركات: 8)
المطلب الرابع
الرأي في التفرقة بين العقد الإداري وعقد الإدارة الخاصة
في الفقه الإسلامي
بعد أن استعرضت مشروعية العقد الإداري في الفقه الإسلامي،سأذكر إن شاء الله،في هذا المطلب الرأي في التفرقة... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات أساسيات المشتريات والمراحل العملية لادارة المشتريات وتأهيل وتقييم الموردين (Sourcing ) ومهارت التفاوض وأوامر الإسناد ( شراء – خدمات) Purchasing Orders والجمارك وأهم القوانين في التجارة الخارجية وأخيرا منظومة التسجيل المسبق للشحنات
برنامج تدريبي يشرح مهام أخصائي ادارة المكاتب ودوره في مساعدة الادارة والجدارات الشخصية لاخصائي ادارة المكاتب والتواصل الشخصي الفعال في المؤسسة مع الزملاء والشخصيات الصعبة وكتابة التقارير الادارية وأعمال الارشفة وتنظيم الاجتماعات والتطبيقات المكتبية الالكترونية
برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.
برنامج يتناول فهم طبيعة وأهمية سلاسل التوريد المبردة ومكونات سلاسل الإمداد المبردة ومناولة وتوزيع المواد والأصناف المختلفة في سلاسل الامداد المبردة والموارد والمعدات المستخدمة في سلسلة الإمداد المبردة والإتجاهات الحديثة في ادارة سلسلة التوريد الباردة
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم المواصفات القياسية وعلاقتها بنظام ادارة المنشآت، ومن ثم الانتقال الى التعمق لفهم المواصفة الدولية ISO 41001/2018، والعائد من تبنيها وتطبيقها، والعلاقة بينها وبين الاصدارات الاخرى لمنظمة الايزو، وأيضا تعريف المشاركين في هذا البرنامج التدريبي على مفهوم العملية كأساس لكل نظم الادارة الصادرة عن الأيزو، والمتطلبات التفصيلية لهذه المواصفة الدولية وسياق عمل المؤسسة في ظل تطبيق تلك المواصفة، ويستهدف البرنامج الى نقل خبرات القيادة للمشاركين في ضوء فهم تلك المواصفة، والتعرف على متطلبات التخطيط والدعم والتنفيذ، وآلية تقييم الاداء لنظام المنشآت.