طالبت موظفات مواطنات في جهات حكومية اتحادية،الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بتعديل المواد المتعلقة بالإجازات في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة ،2008 بشأن الموارد البشرية، مشيرات إلى أنه لا يعطيهن نصيبهن من الإجازة السنوية، إضافة إلى أنه خلا من حقهن في الحصول على الإجازات العارضة.
في المقابل، قال مسؤول في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن القانون معمول به في كل دول العالم، ومطبق في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن الهيئة ملتزمة بتطبيقه، مشيرًا إلى أنه أكد أحقية الموظف المعين في وظيفة دائمة في إجازة سنوية براتب إجمالي، قدرها 30 يوم عمل للوظائف العليا، و22 يوم عمل لبقية الوظائف.
وفي التفاصيل، طالبت موظفة مواطنة تدعى (فاطمة.ح)، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالنظر في قانون الخدمة المدنية رقم (11) الذي ترى انه لا يناسب شريحة كبيرة من المواطنات خصوصاً الأمهات.
وتابعت أن الموظفات في الجهات الحكومية الاتحادية يعانين من قلة رصيد الإجازات الذي يبلغ 30 يوم إجازة، ومن دون إجازات عارضة، في حين أن الموظفات في الدوائر الحكومية المحلية يحصلن على 60 يوم إجازة، إضافة الى الإجازات العارضة، متسائلة: لماذا لا تتم مساواتنا بالموظفات في الدوائر المحلية؟ ورأت أن القانون يساعد على التفكك الأسري، نتيجة عدم حصولهن على إجازات كافية.
وقالت أعراف الحمادي، إن القانون القديم حدد 60 يوم عمل إجازة إضافة الى 15 يوم إجازة عارضة، وتالياً كان يخدم الموظفات العاملات بشكل اكبر من القانون الحالي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية، الذي حدد الإجازة بـ22 يوم عمل من دون أن نحسب الإجازة الأسبوعية، ولم نجد اعتراضات رغم انه ليس في مصلحة الموظفة الأم.
وذكرت أعراف أنهن تضررن كثيراً من هذا القانون، مشيرة إلى أن الموظفة قد تحتاج بعد إجازتها السنوية إلى إجازة يوم أو يومين، فلا يوجد لديها رصيد بعد ان استنفدت كل رصيد إجازاتها فماذا تفعل حينها؟
وأضافت أن بعض المسؤولين والمديرين يعترضون اذا ما احتاجت الموظفة الى إجازة لمدة يومين من رصيدها لظروف طارئة قد تمر بها وخارجة عن ارادتها.
وأفادت أم عبدالله بأنها تحصل على إجازتها كلها في الصيف كي تتزامن مع إجازة ابنائها في المدارس. وتابعت «قد يمرض احد الأبناء وتضطر الأم الى ان تأخذ يوم إجازة، لكن من دون جدوى، فلا رصيد اجازات لديها، وفي فترة الحمل تتعب وتضطر إلى ان تبقى في البيت ليوم أو يومين من دون ان تراجع الطبيب، فمن غير عذرٍ طبي لا يسمح لها بإجازة ليوم واحد، فيخصم من راتبها هذا اليوم».
واقترحت منى محمد أن تكون الإجازة 40 يوماً، فعلى حد قولها أن 30 يوماً مدة غير كافية للسفر.
وأوضح مسؤول الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هذا القانون معمول به في كل دول العالم، وهو مطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.
وينص قانون الخدمة المدنية للإجازات رقم (11) لسنة 2008 المادة (49)، على ان الموظف المعين في وظيفة دائمة يستحق إجازة سنوية براتب إجمالي لـ30 يوم عمل للوظائف العليا و22 يوم عمل لبقية الوظائف.

وضحة الذخيري ــ دبي