النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

#1
الصورة الرمزية samar salah
samar salah غير متواجد حالياً مسئول ادارة المحتوى
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
8
المشاركات
412

التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

بعد أن ألقيت الضوء على التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي سوف يكون الحديث في هذا الفصل،إن شاء الله،عن بيان موقف النظام السعودي من التحكيم في العقود الإدارية.
وأود أن أذكر قبل الدخول في موضوع بحث التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي مفهوم المنازعات الإدارية في النظام السعودي والجهة المختصة بنظرها.
وسوف يكون ذلك من خلال نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46وتاريخ 12/3/1403هـ،ومن أحكام ديوان المظالم والقرارات التحكيمية،وشرط الموافقة الأولية في النظام السعودي.
وفي ختام هذا الفصل سوف أذكر تعريف التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي.
الفصل الثاني
التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

مبحث تمهيدي:المنازعات الإدارية في النظام السعودي.
المبحث الأول:حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي.
المبحث الثاني:تعريف التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي.






مبحث تمهيدي
المنازعات الإدارية في النظام السعودي

سوف أبين في هذا المبحث،أن شاء الله،مفهوم المنازعات الإدارية في النظام السعودي في المطلب الأول وفي المطلب الثاني الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية.



مبحث تمهيدي
المنازعات الإدارية في النظام السعودي
المطلب الأول:مفهوم المنازعة الإدارية في النظام السعودي.
المطلب الثاني:الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية في النظام السعودي.















المطلب الأول
مفهوم المنازعات الإدارية في النظام السعودي

سوف يكون الحديث،إن شاء الله،في هذا المطلب عن مفهوم المنازعة الإدارية في النظام السعودي،وذلك من خلال معيار المنازعة الإدارية وأنواع المنازعات الإدارية.

أولا:معيار المنازعة الإدارية
إن الهدف من تحديد معيار للمنازعة الإدارية-كما سبق ذكره- هو تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها.
وكما مر سابقاً فإن الفقه الإسلامي يحدد الجهة القضائية أخذا بالمعيار الشكلي لطبيعة المنازعة، فإذا كانت الدولة طرفا في المنازعة كانت الدعوى من اختصاص قضاء المظالم وصارت دعوى إدارية يختص بالفصل فيها.
بخلاف الدول الآخذة بنظام ازدواج القضاء في النظم المعاصرة فهي تهدف من تحديد القضاء الإداري تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة،فإذا كانت المنازعة إدارية طبقت قواعد القانون الإداري على المنازعة،ويختص بنظرها مجلس الدولة أما إذا كانت ماعدا ذلك كانت المنازعة غير إدارية خاضعة لقضائها المختص.
أما عن معيار المنازعة الإدارية في النظام السعودي فإن المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/7/1402هـ


بينت المعيار بما نصت عليه من:"الاختصاصات التي نص عليها النظام-نظام ديوان المظالم –جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل
في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها سواء كان مثارها قرارا أم عقدا أم واقعة" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وقد أكد على هذا المعيار ديوان المظالم في عدة أحكام صادرة منه،فذكر أن:"المنازعة الإدارية هي التي تكون أحدى جهات الإدارة طرفا فيها" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وفي حكم آخر يقول:"إن الديوان –ديوان المظالم- بهيئته قضاء إداري يختص بنظر الدعاوى التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة طرفا فيها" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
فمعيار المنازعة الإدارية الذي في النظام السعودي معيار وحيد هو أن تكون الجهة الإدارية طرفًا في المنازعة.
وبذلك يتفق النظام السعودي مع أحد المعايير التي وضعها القانون للتفرقة بين المنازعة الإدارية عن غيرها من المنازعات.

ثانيا:أنواع المنازعات الإدارية في النظام السعودي
عددت المادة الثالثة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78/م في 19/9/1428هـ المنازعات التي يختص بها ديوان المظالم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وهذه المنازعات ترجع إلى ثلاث مجموعات هي كالآتي:
المجموعة الأولى:منازعات إلغاء القرارات الإدارية
هذه المجموعة تتعلق بالمنازعات التي يختصم فيها القرار الإداري من اجل إلغائه بأن ترفع دعوى الإلغاء إمام ديوان المظالم من أحد الأفراد أو الأشخاص المعنوية بطلب إلغاء القرار الإداري وإزالة آثاره.
وهذا النوع من المنازعات نص عليها ديوان المظالم في المادة الثالثة عشرة الفقرة (ب)حيث نصت على أنه:
"تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيما يلي:أ-......................
ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشـكل أو عيب السبب أو مخـالفة النظم واللوائح،أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها،أو إسـاءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات الإدارية التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية والقرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام –وما في
حكمها- المتصلة بأنشطتها ويعد في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح".
المجموعة الثانية:منازعات القضاء الكامل
وهي المنازعات التي يرفعها أحد الأفراد أو أحد الأشخاص المعنوية إلى ديوان المظالم لحماية حقوقهم من قبل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على تلك الحقوق([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وهذه المنازعات نجدها في الفقرات (أ) و(ج)و(د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم،حيث نصت على:" تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيما يلي:
أ- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
.......................
ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".
وتشمل هذه المجموعة المنازعات الآتية:
1- منازعات الحقوق الوظيفية والتقاعد.
2- منازعات التعويض.
3- منازعات العقود الإدارية وهذه المنازعات هي محل هذا البحث.
المجموعة الثالثة:قضاء التأديب
يقصد بقضاء التأديب،تلك الدعوى التي تقيمها الجهة المختصة ضد أحد موظفي الإدارة بطلب إيقاع أحد الجزاءات المنظمة في النظام بسبب مخالفته لمقتضيات وظيفته.
وهذه الدعوى نص عليها نظام الديوان نظام الديوان في المادة الثالثة عشرة حيث ذكرت أنه:" تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيما يلي:
هـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة".









المطلب الثاني
الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية في النظام السعودي

بعد أن ذكرت مفهوم المنازعات الإدارية في النظام السعودي سوف أذكر في هذا المطلب الجهة القضائية المختصة بنظرها.
أن النظام السعودي يأخذ بذات الفكرة التي أخذ بها الفقه الإسلامي في تخصيص القضاء.
ولا غرو في ذلك فالنظام السعودي يأخذ بإحكام الشريعة الإسلامية ويطبق ذات القواعد.
فقد نص النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ في المادة الأولى أن:"المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة،دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله e
........"،كما نص في المادة السابعة على:"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله e،وهما الحاكمان على هذا النظام
وجميع أنظمة الدولة"،وكما نص على مبدأ استقلالية القضاء وأنه لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية فنص في المادة السادسة والأربعين على أن:"القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" ونص في المادة الثامنة والأربعين على أن:"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وَفْقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة".



فالقضاء في النظام السعودي يستمد جميع أنظمته وأحكامه من الشريعة الإسلامية ومن التنظيمات التي ينظمها ولي الأمر بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله e.
وعلى هذا فإنه لما كان الفقه الإسلامي يخصص القضاء باعتبار نوع المنازعة بالإضافة إلى الزمان والمكان،وكان النظام السعودي يسير وَفْقَ أحكام الفقه الإسلامي فإنه كذلك يخصص القضاء.
فقد جاء في المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم:"مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم "ونصت المادة الثالثة والخمسين على:"يبين النظام ترتيب ديوان المظالم اختصاصاته"،وقد بين نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ في المادة الأولى أن:"ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك .....".
وعلى هذا الأساس فإن النظام السعودي يأخذ بمبدأ تعدد جهات التقاضي الذي عَرَّفَته القوانين المعاصرة.
فهو يقسم نظر الدعاوى إلى جهتين الأولى؛القضاء العام باعتباره (الجهة صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات التي تنشأ داخل المجتمع أيا كانت طبيعتها وأيا كان أطرافها) ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،أما الجهة الثانية فهي ديوان المظالم.


وتقسيم النظام السعودي جهات التقاضي إلى جهتين؛القضاء العام وديوان المظالم تأسيسا على توزيع القضايا بحسب نوعيتها،وليس بحسب القواعد المطبقة على الدعوى كما هو الشأن في الدول الآخذة بازدواج القضاء.
فالقانون الفرنسي والقانون المصري يأخذان بنظام ازدواج القضاء على أساس القانون الواجب التطبيق على المنازعة.
فالمنازعة التي يطبق عليها القانون الإداري تكون من اختصاص مجلس الدولة في فرنسا ومصر.
ويعتبر ديوان المظالم صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية في النظام السعودي.
فهو صاحب "الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها سواء كان مثارها قرارا أم عقدا أم واقعة" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ويستدل على ديوان المظالم في النظام السعودي صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية بالأدلة التالية:
الدليل الأول:نصت المادة الأولى من نظام ديوان المظالم أن:"ديوان المظالم هيئة قضاء إداري يرتبط مباشرة الملك .." أي أنه يختص بالقضاء الإداري والفصل في
كافة المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها،إلا إذا أوكل النظام إلى جهات أخرى غير الديوان النظر في منازعات معينه تكون الإدارة طرفا فيها؛لأن نص المادة نص ورد بشكل عام،يستغرق جميع أنواع الدعاوى والمنازعات الإدارية.


وهنا يثور تساؤل عن اختصاصات الديوان التي وردت في الفقرات(أ،ب،ج،د،هـ) من المادة الثالثة عشرة من نظامه هل جاءت على سبيل الحصر أو المثال؟.
هذه الاختصاصات جاءت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر؛وذلك لأن هذه الدعاوى تدخل في عموم الدعاوى الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظرها -كما أشرت إليه سابقا- وذلك لأن من المقرر في أصول الفقه أنه إذا خُص أفراد العام بأحكام لا تختلف عن أحكام العام فإن ذلك لا يعد تخصيصا لأفراد العام بل يبقى الأفراد على عمومها([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وهذا يعنى أن(الفقرات أ،ب،ج،د،هـ)،والتي هي أفراد من العام الوارد في المادة الأولى من نظام الديوان باقية على عمومها وليس لها حكم خاص بها.
إضافة إلى أن المادة الثالثة عشرة ليس فيها أي من المخصصات التي يمكن معه القول بتخصيص الفقرات(أ،ب،ج،د،هـ) من المادة الأولى.
الدليل الثاني:ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من أنه:" تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيما يلي :
و:المنازعات الإدارية الأخرى".
فهذه الفقرة جعلت الولاية القضائية لديوان المظالم تشمل كل ما يصدق عليه وصف المنازعة الإدارية سواء جاء ذكره في النظام أولم يرد،مما يكون معه أن ديوان المظالم صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية.
الدليل الثالث:مما يستدل به على أن لديوان المظالم الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ما نص عليه الأمر الملكي رقم (21941)وتاريخ 28/10/1387هـ

الموجه إلى رئيس القضاة على أن:"المحاكم ممنوعة من النظر في المنازعات التي تثور بين الإدارة والأفراد"،فالنص صريح بمنع المحاكم من نظر المنازعات التي طرفها الإدارة،فإذا حظر عليها المنع فيبقى نظرها لديوان المظالم حتى لا تكون هذه المنازعات في معزل عن القضاء لأن مبدأ حق التقاضي مكفول للجميع،كما نص على ذلك النظام الأساسي في المادة السابعة والأربعين:"حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة".
الدليل الرابع:ما صدر من أحكام قضائية من ديوان المظالم توضح أنه صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات الإدارية فنص علىأن"الديوان هو جهة القضاء الإداري بالمملكة وله ولاية عامة في نظر المنازعات الإدارية" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وقال في حكم آخر:"وحيث إن ديوان المظالم بحسب نظامه هو جهة قضاء إداري يختص بالنظر والفصل في كافة المنازعات الإدارية" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وبيّن أن"الأصل في القضاء
الإداري وما تفرع عنه من منازعات من اختصاص ديوان المظالم طبقا لما نصت عليه المادة الثامنة من نظامه" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

نستخلص مما سبق إلى:
أولاً:أن ديوان المظالم صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية في النظام السعودي وولايته ليست قاصرة ومحددة فيما ورد في الفقرات(أ،ب،ج،د،هـ)من نظامه.

ثانياً:أن ديوان المظالم هو الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية،وهذا يوجب على الديوان أن لا يصدر أحكاما بعدم اختصاصه الولائي في المنازعات التي تكون طرفها الإدارة بناء على هذا الأصل إلا إذا كان هناك نص نظامي يستثني من هذا الأصل.
ثالثاً:ليس لأي جهة قضائية النظر أو الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري لمخالفته للنظام العام إلا ما استثني بنظام،كالمنازعات على ملكية عقار والتي هي من اختصاص المحاكم العامة،وغيرها من الدعاوى المشابهة باعتبارها صاحبة الولاية العامة،وفي هذا الصدد يقول ديوان المظالم:"ولما كانت المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه:"من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية،ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:أ-جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار"ولما كان المدعي ينازع الجهة المدعى عليها (أمانة مدينة الرياض)على ملكية الأرض التي يذكر أنه اشتراها بموجب وثيقة،ويطلب إلزام الجهة المدعى عليها تسليمه إياها أو أرضًا بديلة عنها،ولما كان ديوان المظالم باعتباره بحسب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 17/7/1402هـ نص في مادته الأولى على أنه:"...هيئة قضاء إداري..." وعددت المادة الثامنة اختصاصاته،ولما كانت هذه المنازعة طرفها جهة إدارية مدعَّى عليها إلا أنها تخرج عن عداد المنازعات التي يختص ديوان المظالم بنظرها باعتباره جهة قضاء إداري لـطبيعة الخصومة فيها حيث إنها تتعلق بمنازعة على ملكية عقار،والتي لا يختص




ديوان المظالم بنظر الدعاوى الناشئة عنها وينعقد الاختصاص فيها إلى القضاء العام"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وكذلك ما تختص به بعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي،والتي تعتبر
قراراتها نهائية لا يتظلم منها أمام ديوان المظالم،مثال ذلك اللجان العمالية،والتي تختص بدعاوى عقود عمال حيث نص نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكــي
رقـم م /51 وتاريخ 23/8/1426هـ: نصت المادة الخامسة:"تسري أحكام هذا النظام على:1- ........ 2-عمال الحكومة والهيئات،والمؤسسات العامة".
فالمنازعات التي تنشأ حولها يتم نظرها من لجان ابتدائية ولجان استئنافية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
رابعاً:للأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين خول لهم النظام سلطة رفع الدعوى الإدارية الحق في رفع كافة المنازعات الإدارية لدى الديوان،وليس لهم اللجوء لأي جهة قضائية أخرى بدعوى إداريه للفصل فيها من قبلهم.
ننتهي إلى أن الجهة المختصة بنظر كافة المنازعات الإدارية،والتي منها منازعات العقود الإدارية في النظام السعودي هي ديوان المظالم.
وهذا يجعل لديوان المظالم -كما نص على ذلك نظام التحكيم السعودي([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])- الإشراف على التحكيم في منازعات العقود الإدارية من حيـث قيد طـلـب

التحكيم،و إصدار قرار اعتماد وثيقة التحكيم في هذا النزاع، والاعتراض على حكم المحكمين،والنظر فيه،إما بتأييده أو نقضه،وتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية في حالة تأييده من اختصاص ديوان المظالم.







#2
الصورة الرمزية د خالد الخضير
د خالد الخضير غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
قضاء
المشاركات
1

رد: التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

السلام عليكم اود ان ارفع جزيل الشكر على نشر كتابي لكني اود من سعادتكم لو انكم ذكرتم اسمي حيث اني انا مؤلف هذا الكتاب الذي هو بالاصل رسالتي الدكتوراة لجامعة الازهر كلية الشريعة والقانون عام 2009م حفاظا على حقي ودمتم بصحة وخير وايمان والسلام عليكم

#3
الصورة الرمزية عباس عمر علي
عباس عمر علي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
محاماه وقانون
المشاركات
3

رد: التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

مجهود عظيم يستحق الاشاده ... ألف شكر

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة الأردنية الهاشمية
مجال العمل
مدير موارد بشرية
المشاركات
1,647

رد: التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

كل الشكر والتقدير على هذا الموضوع الرائع بارك الله في جهودك يا أخت سمر وكل التوفيق للدكتور خالد الخضير

إقرأ أيضا...
تعريف التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي

تعريف التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي بعد البحث لم أجد تعريفاً محدداً للتحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي، لذا سأحاول،إن شاء الله،في هذا المطلب أن أضع تعريفاً للتحكيم في... (مشاركات: 0)


تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي في كون طرف التحكيم جهة إدارية

تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء في كون طرف التحكيم جهة إدارية ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم() من عقل وحرية وإسلام... (مشاركات: 0)


تعريف التحكيم في العقود الإدارية في القانون

تعريف التحكيم في العقود الإدارية في القانون في هذا المبحث ومن خلال ما سبق عرضه عن مفهوم العقود الإدارية في القانون من تعريف التحكيم في المنازعات الإدارية والآراء حول اللجوء إلى التحكيم في العقود... (مشاركات: 0)


التحكيم في العقود الإدارية في القانون

التحكيم في العقود الإدارية في القانون بعد أن بينت في التمهيد مفهوم العقد الإداري، وتعريف التحكيم ومشروعيته والنظم التي تشابهه في الفقه الإسلامي والقانون. سوف أقوم،إن شاء الله ،في هذا الباب... (مشاركات: 0)


التحكيم في العقود الإدارية

التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي الباحث خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج المحاسبة السحابية باستخدام برنامج كويك بوك

برنامج تدريبي متخصص في الحوسبة السحابية يتناول ما هى المحاسبة / الحوسبة السحابية والمزايا والتهديدات من استخدامات الحوسبة السحابية ونظرة عامه على كويك بوكس أون لاين QuickBooks Online وفتح حساب جديد على كويك بوكس اون لاين وإضافة المستخدمين ومجالات إستخدام كويك بوكس أون لاين واصدارت


دبلومة لين ستة سيجما - الحزام الأخضر

برنامج تدريبي يتناول موضوعات مستويات 'ستة سيجما (الحزام الأصفر، الأخضر، الأسود، الماستر الأسود) والقيادة و بناء فريق التحسين وأدوات ضبط الجودة وخطوات السينات الخمس 5S's وأدوات الضبط غير الإحصائية وأدوات الضبط الإحصائية ومنهجية "اللين ستة سيجما"


شرح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من النشاط التجاري والصناعي

برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التطاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات وترحيل الخسارة ونماذج وتطبيقات وحالات عملية


دبلوم الإشراف المركزي والميداني على تنفيذ المشاريع

برنامج تدريبي يساعدك في اكتساب الخبرات المهنية لادارة المشاريع وتطبيقها في عملك و يمكنك من وضع نظام يناسب المؤسسة لكيفية ادارة المشروعات والعمليات المرتبطة بها وتكاملها مع التقارير المطلوبة ومؤشرات الأداء.


دبلوم التصميم الداخلي والديكور

إذا كنت شغوفًا بمجال الديكور والتصميم الداخلي ولكن لم يحالفك الحظ في دراسته جامعيًا، فأنت هنا في المكان الصحيح، بإمكانك الآن دراسة دبلوم تصميم داخلي لغير المهندسين، وتعلم كافة المبادئ والأساسيات في مجال الديكور. وتمكنك هذه الدبلومة من اكتساب المهارات للازمة التي تؤهلك لدخول سوق العمل، الذي يتطلب حصولك على دبلوم تصميم داخلي معتمد، سواء كان العمل في مكاتب وشركات الديكور أو عبر العمل الحر.


أحدث الملفات والنماذج