مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426
.( الإدارات العمومية ( 1
الوزير الأول،
24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام ) بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصلين 28 و 34 منه ؛
17 ماي 1968 ) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي ) وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388
موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
؛ ( 4 يونيو 1997 ) وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 122.97 الصادر في 28 من محرم 1418
؛ وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة في 27 يونيو 2003
،( 23 نوفمبر 2005 ) وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و 34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4
24 فبراير 1958 )، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا ) شعبان 1377
المرسوم .
الباب الأول
التنقيط
المادة 2
تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض،
وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة؛
- المردودية؛
- القدرة على التنظيم؛
- السلوك المهني؛
- البحث والابتكار.
المادة 3
تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك باعتماد النقط
الجزئية التالية :
- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار.
المادة 4
يمكن لرئيس الإدارة، عند الاقتضاء، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة
أعلاه، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع
النقط المطابقة لعناصر التنقيط، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 5
تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية :
؛ - ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و 20
؛ - جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18
؛ - جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقل عن 16
؛ - متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14
؛ - ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10
المادة 6
تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية، وتدرج البطاقة رفقة التقرير المشار
إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر.
يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية.
يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة، بينما يطابق معدل النقط
العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط.
. وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقل عن 10
المادة 7
تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين
الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة
ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشرين.
أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم، قبل فاتح
سبتمبر من سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات
والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى
الإدارة الأصلية.
المادة 8
إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية
الإلحاق، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.
المادة 9
يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من
نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة المحق بها من جهة أخرى.
الباب الثاني
التقييم
المادة 10
يخضع الموظف، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة، لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين،
يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر.
تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة للموظف، ومؤهلاته
المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية.
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل
والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة.
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم
والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين.
المادة 11
تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا
المرسوم.
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 12
يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة 13
تنسخ مقتضيات الفصول 3 و 4 و 5 و 6 (الفقرة الثانية) و 7 و 14 و 15 و 16 من المرسوم الملكي رقم 988.68
17 ماي 1968 ) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة ) بتاريخ 19 من صفر 1388
والدرجة.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية
إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه.
.( 2 ديسمبر 2005 ) وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
. 19 ديسمبر 2005 ) ص 3528 ) 1) ج رع 5379 بتاريخ 17 ذي القعدة 1426 )