اسم القانون وبدء العمل به |
1- يسمى هذا القانون ، "قانون العمل لسنة 1997" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. |
إلغاء واستثناء |
2-(1) تلغى القوانين الآتية وهي : (أ) قانون القوى العاملة لسنة 1974م. (ب) قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976. (ج) قانون الأمن الصناعي لسنة 1976م. (د) قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م. |
|
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًً لأحكامها. |
استثناء |
3- تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية وهي :(أ*) أعضاء السلطة القضائية.(ب) المستشارون بوزارة العدل.(ج) أفراد القوات النظامية.(د) أفراد جهاز الأمن الوطني.(هـ) العاملون في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ،ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي. (و) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955م.(ز) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية أو القائمين بالأعمال الكتابية أو الحسابية وأعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن. (ح) أفراد أسرة صاحب العمل ، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداًً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم. (ط) العمال العرضيون.(ي) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر أنهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون. |
|
4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : |
|
"الأجر" يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بواسطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل. |
|
"أفرادالأسرة" يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت لأم أو لأب وزوج الأم وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج. |
|
"أفرادالعائلة" يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه. |
|
"الترخيص" يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مبان لمصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها. |
|
"الحادث" يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار. |
|
"الحادثالجسيم" ويقصد به كل حادث يؤدي إلى الوفاة أو يسبب عجزاًُ بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به أيضاً الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل. |
|
"الحدث" يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر. |
|
"الخدمةالمستمرة" يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4). |
|
"العامل"يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن ست عشرة سنة ، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعمل ذهني فنياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُ ًًًًًًًًًًًًًً كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أياً كان نوعه. |
|
"عاملالإنتاج" يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة. |
|
"العاملالعرضي" يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله المصنع من نشاط. |
|
"عقدالعمل" يقصد به أي عقد سواءً كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب عمل مقابل أجر أياً كان نوعه على ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974م. |
|
"السلطةالمختصة" يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال. |
|
"صاحبالمصنع" يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً. |
|
"صاحب العمل" يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه. |
|
"الطبيب" يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي لسنة 1992م. |
|
"اللجنة" يقصد بها اللجنة الاتحادية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1). |
|
"اللجنةالفرعية" يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 5(2). |
|
"المادة" يقصد بها أي شيء جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر. |
|
"المجلس" يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1). |
|
"مكتبالعمل" يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون. |
|
"المخدم" يقصد به في حالة :( أ ) القطاع الخاص أو المختلط : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظفاً أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل : (أولاً) ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقهم حسبما يكون الحال.(ثانياً) مالك أي منشأة أو رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال .(ب) الحكومة الاتحادية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية أو من يفوضه.(ج) شركات القطاع العام رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال. |
|
"المرتبالأساسي" يقصد به المرتب زائداًً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى. |
|
"المشروع" يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواءً كان ذلك في الحكومة الاتحادية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط. |
|
"المصنع " يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملا ً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أياً من الأعمال الآتية :(*أ) صنيع أي مادة كلياً أو جزئيا ً، (*ب) تغيير أي مادة أو إصلاحها أو زخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها ، (*ج) الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب أو أي عملية أخرى مماثلة.(*د) توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية. |
|
"المعالون" يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذي يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً. |
|
"مفتش الأمن الصناعي" يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة 87. |
|
"موظف عام" يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصــل الأول من الموازنة العامة للدولة . |
|
"نزاععمالي" يقصد به نزاع بين مخدمين ومستخدمين أو بين عمـــال وعمال أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخـدام أو ظروف استخدام أي شخص. |
|
"نقابةعمل" يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 1992م أو أي قانون آخر يحل محله. |
|
"الوزير" يقصد به وزير القوى العاملة الاتحادي. |
|
"يرهب" يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أي مخدم أو مستخدم أو لأي فرد من أفراد أسرته أو أيً من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بـأي مخدم أو مستخدم أو ممتلكاته. |