السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .

سؤالي:-
ما هو رصيد الإجازات لموظف أمضي عاما كاملا ، فوفق نص هذه المادة لابد أن يكمل ستة أشهر فما هو رصيد إجازته في الستة أشهر الباقين من السنة ، هل يستحق أخذ إجازة 21 يوم في الستة أشهر أم يستحق 21/2 = 10.5 يوم ، و ماذا عن النصف يوم أي هل يصبح 10يوم لصالح الشركة أم 11 يوم لصالح الموظف.

سؤال آخر:-
ماذا لو قمت بإجازة اعتيادية و تخللها إجازة أسبوعية فهل تخصم من رصيد الإجازات، فلو الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة و السبت و طلبت إجازة تبدأ الإثنين و تنتهي الأحد من الأسبوع التالي فهل يخصم من رصيد إجازاتي 5 أيام و هي " الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء- الخميس - الأحد" أم يخصم 7 أيام "الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء- الخميس -الجمعة- السبت- الأحد"