باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naglaa25 باب الأجازات - قانون العمل المصري
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
يشترط لانتفاع المريض بمزايا تأمين المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهرين الأخيرين متصلين .......... إلي آخر المادة 76 من ق . التأمينات الإجتماعية . ولا يشترط عند صاحب عمل واحد .