النتائج 1 إلى 25 من 64

الموضوع: باب الأجازات - قانون العمل المصري

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية nicomayo
nicomayo غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
15

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
30 يوم اجازة لمن امضى فى الخدمة 10سنوات سواء كانت لدى رب عمل واحد او اكثر وطبعا هتسأل انا ازاى هعرف ان مدة خدمة العامل 10 سنوات ولا لأ أقولك العامل هيجيبلك برنت من التأمينات نختوم بختم النسؤ بإجنالى المدد التأمينية للعامل .

#3
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
مجموع 10 سنوات تأمينية ليس بالضرورة متصله .

#4
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.

#5
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلسم الشافي باب الأجازات - قانون العمل المصري
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.
أفضل برنت تأمينات بدلاً من شهادة .

إقرأ أيضا...
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري

واجبات العمال ... (مشاركات: 3)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


باب الاجور - قانون العمل المصري

أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي : https://www.hrdiscussion.com/t53.html وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)


باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور ... (مشاركات: 10)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس اساسيات المخبوزات والمعجنات

برنامج تدريبي يؤهلك للعمل في قسم المخبوزات والحلويات في المطاعم والفنادق ويمكنك من عمل اصناف متميزة ذات مظهر جذاب وفقاً لأفضل المعايير


ورشة اعداد هياكل الأجور والحوافز

ورشة تدريبية اونلاين تهدف لتأهيل المتدربين وإكسابهم خبرات عملية تطبيقية في مجال إعداد هياكل الأجور والحوافز


برنامج مراقبة تكاليف الأغذية والمشروبات

برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي


دبلومة PMI-RMP - التأهيل لشهادة أخصائي ادارة المخاطر في ادارة المشاريع

دورة تدريبية متخصصة في ادارة المخاطر تؤهلك لاجتياز امتحان شهادة PMI-RMP والتي تعد اهم الشهادات المعترف بها عالميا في مجال ادارة المشاريع، ويهدف هذا البرنامج الى شرح المفاهيم الاساسية لإدارة المخاطر، وكذلك تعليم المشاركين استخدام ادوات وتقنيات مختلفة لتحليل المخاطر، والقاء الضوء على تقنيات التقييم الكمي والنوعي للمخاطر، مع عرض لأهم تطبيقات ادارة المخاطر في المشاريع الحقيقية، وكذلك تعريف المشاركين على استراتيجيات التخفيف والتحكم في المخاطر.


كورس محاسب التكاليف المحترف - PCA

برنامج متخصص في محاسبة التكاليف يشرح أهمية التكاليف ودورها وعلاقتها باتخاذ القرارات الادارية ويشرح اساليب واجراءات محاسبة التكاليف في السيطرة والرقابة على عناصر التكاليف وكيفية تطبيقها، وانظمة تكاليف الأوامر الإنتاجية وتكاليف المراحل الانتاجية، وخصائص هذه الانظمة وكيفية احتساب التكاليف وعرضها في ظل كل نظام منها، بالتطبيق علي شركة حقيقية


أحدث الملفات والنماذج