النتائج 1 إلى 25 من 64

الموضوع: باب الأجازات - قانون العمل المصري

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية nicomayo
nicomayo غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
15

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
30 يوم اجازة لمن امضى فى الخدمة 10سنوات سواء كانت لدى رب عمل واحد او اكثر وطبعا هتسأل انا ازاى هعرف ان مدة خدمة العامل 10 سنوات ولا لأ أقولك العامل هيجيبلك برنت من التأمينات نختوم بختم النسؤ بإجنالى المدد التأمينية للعامل .

#3
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
مجموع 10 سنوات تأمينية ليس بالضرورة متصله .

#4
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.

#5
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلسم الشافي باب الأجازات - قانون العمل المصري
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.
أفضل برنت تأمينات بدلاً من شهادة .

إقرأ أيضا...
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري

واجبات العمال ... (مشاركات: 3)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


باب الاجور - قانون العمل المصري

أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي : https://www.hrdiscussion.com/t53.html وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)


باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور ... (مشاركات: 10)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة ممارسات التصنيع الجيد GMP

برنامج متخصص في ممارسة التصنيع الجيد يتناول شرح كامل لممارسات التصنيع الجيد GMP وقواعده ومبادئه التوجيهيه في الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى حول العالم ثم التطبيق العملي ل GMP والمواد الواردة لإصدار المنتج ثم GMP ونظام إدارة الجودة


كورس استخدام تطبيقات الأوفيس والإنترنت في إدارة الأعمال

يؤهلك هذا البرنامج على استخدام تطبيقات الاوفيس والانترنت في ادارة الاعمال فيبدأ باستخدامات برنامج الوورد في كتابة التقارير والمراسلات ويشرح كائنات البرنامج ودمج المراسلات ومخرجات الحفظ والطباعة قم ينتقل الى استخدامات برنامج الإكسيل فيغطي تصميم الجداول والمعادلات النصية وتطبيقاتها وجمع وطرح عدد الساعات للموظفين وربط أوراق العمل وشرح القائمة المنسدلة والقوائم المخصصة وشرح دالة VLOOKUPوالتنسيق الشرطي وإخفاء وإظهار المعادلات من ورقة العمل وحماية ورقة العمل والخلايا من التعديل وحماية كامل ملف الاكسل ثم ينتقل الى تطبيقات الإنترنت واستخداماتها مثل تطبيقات جوجل مواقع التواصل الإجتماعي إدارة الوقت الإلكترونية


كورس الهندسة الإكلينيكية

كورس تدريبي عالي التخصص لجميع السادة المهتمين بمجال الهندسة الإكلينيكية والتكنولوجيا الطبية سواء كانوا دارسين او مهنيين


دبلومة تأهيل مقدم البرامج التليفزيونية المحترف

برنامج تدريبي يتناول سمات مقدم البرامج التلفزيونية ومهارات مقدم البرامج التلفزيونية مثل مهارة الالقاء ومهارات اللغة العربية ويشرح طبيعة دور مقدم نشرات الاخبار وقراءة التعليقات السياسية والتحليلات


دبلوم الجدارات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والتغيير للقيادات العليا

برنامج تدريبي متقدم يركز على الجدارات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والتغيير للقيادات العليا ويعتمد على التطبيق العملي ودراسة الحالات واستخدام الادوات العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال


أحدث الملفات والنماذج