الباب الثاني
تأمين بيئة العمل
( الفصل الثالث )
الوقاية من المخاطر البيولوجية
مادة 34 :
على المنشأة توفير الوقاية من المواد الكيميائية وذلك مع مراعاة ما يأتي :
- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من اخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة او التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة والاتربة وما قد يوجد بيئة العمل من سوائل وأحماض وخلافه ، وبحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة .
- على المنشأة الالتزام بالكميات العتبية للمواد الخطرة التي تجعل المنشأة ذات مخاطر كبرى .
- توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في تخزين المواد الكيميائية والمخلفات الناتجة عنها على ان يراعى في عمليات التخزين الخواص الكيميائية والفيزيائية والتجانس بين المواد الكيميائية وطبيعة وسلامة حاويات التخزين واحتياطات الوقاية من الحرائق والانفجارات ، واتباع الطرق السليمة لشحن وتفريغ الحاويات .
- على اصحاب العمل وضع بطاقات تعريف وعلامات التحذير ورموز الخطورة على جميع المواد الكيميائية المستعملة على ان تتضمن الاسم الكيميائي والتجاري وتصنيف المادة الكيميائبة والمخاطر الصحية الحادة والمزمنة الناتجة عنها والاسعافات الاولية واسم المواد الكيميائية .
- على ادارة المنشأة وأصحاب العمل وموردي ومصنعي المواد الكيميائية تقديم واعداد تقارير السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية على ان يتضمن محتوى التقرير المعلومات الاتية :
* هوية المادة الكيميائية وتركيبها والخواص الطبيعية والمخاطر المصاحبة وتشمل ( السمية ، الانفجار ، الحريق ، .. وغيرها ) المخاطر المحملة وتدابير الوقاية والاسعافات - تدابير انطلاق المواد غير المتوقع .
* مكافحة الحريق وموارد الاطفاء المناسبة لكل مادة - طرق التخزين والنقل والتداول الطرق الآمنة للتخلص من المخلفات والنفايات - تأثيرها البيئي - تاريخ اعداد الورقة .
- يلتزم أصحاب العمل بإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استعمال الموارد الكيميائية في العمل ورصد وتسجيل درجاات تركيزها كما يلتزم بحماية العمال من هذه المخاطر بالوسائل الملائمة ومنها :
1- اختيار المواد الكيميائية التي تزيل الخطر او تقلل منه
2- استخدام التكنولوجيا تزيل الخطر او تقلل منه
3- استخدام اساليب التحكم الهندسي الكافية وصيانتها
4- اعتماد نظم واساليب عمل تزيل الخطر او تقلل منه
5- اعتماد تدابير الوقاية الصحية المهنية الكافية
6- تقديم معدات وملابس الوقاية الشخصية وصيانتها على نحو سليم
7- وضع علامات تحذير
8- الاستعدادات الكافية لحالات الطواريء
مادة 35 :
لمفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة اجهزتها الحق في الاطلاع على الاسماء التجارية والمالية الصناعية حتى يتسنى تحديث مستويات الامان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومن حقهم حظر او تقييد استعمال بعض المواد الكيميائية الخطرة او تشترط اخطارا او تصريحا مسبقا قبل استعمال هذه المواد اذا كان هناك ما يبرر ذلك لاسباب تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
مادة 36 :
ضرورة مراعاة اخطار العمال بالمخاطر التي تنجم عن استعمال المواد الكيميائية في عملهم بتعليمات مكتوبة او شفهية مستمدة من اوراق السلامة الكيميائية وخاصة بمكان العمل بالاضافة الى تدريبهم على اساليب الوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها بما ذلك الاساليب الصحية للتخزين والنقل والتخلص من النفايات وكذلك تدابير الطواريء والاسعافات الاولية .
مادة 37 :
لوكيل الوزارة المختص او من ينوب عنه ان يقرر اتخاذ بعض احتياطات اخرى تستدعيها طبيعة العمل لا في صناعة أو عملية او منشأة