الباب الثاني
تأمين بيئة العمل
( الفصل الثالث )
الوقاية من المخاطر البيولوجية
مادة 38 :
- وسائل الإنقاذ :
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير أجهزة وعدات الإغاثة والإنقاذ وذلك لاستخدامها في حالات الطواريء والكوارث على الوجه الآتي :
- أجهزة التنفس الذاتي لاستخدامها في حالات الازمات والطواريء والدخول إلى الأماكن الضيقة والملوثة بالمواد السامة والخطرة عالية التركيز .
- الأجهزة الخاصة بإضاءة الطواريء وتجهيز أبواب ومخارج وممرات وسلالم الهروب في حالات الطواريء والكوارث والازمات
- بدل الوقاية من الغازات والاشعاع الحراري الناتج عن الحرائق والانفجارات لاستخدامها في الدخول الى المناطق المعرضة للنيران واجراء عملية السيطرة واخماد النيران أو الدخول الى المناطق المعرضة للنيران واجراء عملية السيطرة واخماد النيران او الدخول لغلق وفتح صمامات التشغيل والامان على ان يتم تجهيز هذه البدل بجهاز تنفس مجهز بأسطوانة هواء .
- البطاطين المقاومة للنيران لاستخدامها في حالات الطواريء والازمات والكوارث الناتجية عن الحرائق والانفجارات يتناسب عددها مع عدد العاملين بالمنشأة قوارب النجاة والانقاذ ومعدات الهبوط وجاكيتات واطواق النجاة وسلالم الحبال للهبوط الاضطراري في حالات الطواريء والكوارث في المنشآت والسفن البحرية بحيث تكون ذات مواصفات تعمل تحت الظروف والاحوال الجوية والمناخية السيئة على ان يتناسب عددها مع عدد العاملين بالمنشأة .
- وسائل الاتصالات اللاسلكية والانذار والاستغاثة وطلب المعونة والتي تعمل تحت كل الظروف والاحوال الجوية .
مادة 39 :
- وسائل الإسعاف :
على صاحب العمل توفير وسائل الاسعافات الطبية للعاملين في اماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع في مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين .
مادة 40 :
- وسائل النظافة :
تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الارضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة لاستخدام العمل طبقا لما تنص عليه قوانين التراخيص مع ضرورة حصول العاملين في تجهيز وطهو وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية .
مادة 41 :
- الترتيب والتنظيم :
يراعى ترتيب العنابر ولاقسام والآلات والعمليات الانتاجية ترتيبا سلميا متسلسلاً يكفل سير عمليات الانتاج دون تداخل او تضارب يؤثر على سير العمل ويتسبب في حوادث العمل او يساعد عليها .
مادة 42 :
- مهمات الوقاية الشخصية :
يجب توفير أدوات ومهمات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع المخاطر للعامل وتدريبه على استخدامها مع التزام المنشأة بإجراء الصيانة الدورية لها بحيث تكون صالحة للاستخدام على الدوام ، وان تكون مماثلة للعامل ولا يعوقه في أداء العمل ، مع الزام العامل باستخدامها والمحافظة عليها .