النتائج 1 إلى 25 من 39

الموضوع: ضريبة كسب العمل في القانون المصري سؤال و جواب

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية rawan27
rawan27 غير متواجد حالياً فعّال
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
41

رد: ضريبة كسب العمل في القانون المصري سؤال و جواب

س ا . من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوي المنصوص عليه بالبند ( ا ) من المادة( 15) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005؟


ج ا . يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقا لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

س2 ‏: ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟




ج 2 ‏- يعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية:



1 . إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله.


2 ‏. إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز ‏صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000‏جنيه (الشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7‏) من القانون).

س 3 ‏: ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقدير الإقرار الضريبي السنوى؟



‏ج 3 ‏. يلتزم الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية :

‏ا . إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.
2 ‏. إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 ‏جنيه سنويا ( الشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7 ‏) من القانون ).

س4 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟

ج4 - وحد القانون المعاملة الضرييبة بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول ىى الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7‏) وقدرها 5000 ‏جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند (ا) من المادة ( 13 ‏) وقدرة 4000 جنيه.

س 5 ‏: هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه : ولأى جهة يقدم الاعتراض؟

ج 5‏- نعم يحق له ذلك بطلب يقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأ حوالى خلالى المدة المذكورة.

س 6‏: هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟

ج 6‏- نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام الإخطار طبقا لنص المادة ( 118 ) من القانون 91 لسنة 2005‏.

س7‏: هل يجوز خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج 7 : لم يقررالقانون رقم 91 لسنة 2005‏خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاء‏ات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000‏جنية ) والإعفاء ‏الشخصي ( 4000 جنية ).

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
15

رد: ضريبة كسب العمل في القانون المصري سؤال و جواب

ضريبة كسب العمل في القانون المصري سؤال و جواب المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rawan27 ضريبة كسب العمل في القانون المصري سؤال و جواب
س ا . من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوي المنصوص عليه بالبند ( ا ) من المادة( 15) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005؟


ج ا . يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقا لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

س2 ‏: ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟




ج 2 ‏- يعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية:



1 . إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله.


2 ‏. إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز ‏صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000‏جنيه (الشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7‏) من القانون).

س 3 ‏: ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقدير الإقرار الضريبي السنوى؟



‏ج 3 ‏. يلتزم الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية :

‏ا . إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.
2 ‏. إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 ‏جنيه سنويا ( الشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7 ‏) من القانون ).

س4 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟

ج4 - وحد القانون المعاملة الضرييبة بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول ىى الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7‏) وقدرها 5000 ‏جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند (ا) من المادة ( 13 ‏) وقدرة 4000 جنيه.

س 5 ‏: هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه : ولأى جهة يقدم الاعتراض؟

ج 5‏- نعم يحق له ذلك بطلب يقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأ حوالى خلالى المدة المذكورة.

س 6‏: هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟

ج 6‏- نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام الإخطار طبقا لنص المادة ( 118 ) من القانون 91 لسنة 2005‏.

س7‏: هل يجوز خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج 7 : لم يقررالقانون رقم 91 لسنة 2005‏خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاء‏ات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000‏جنية ) والإعفاء ‏الشخصي ( 4000 جنية ).
ممتاااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااز

إقرأ أيضا...
كيفية حساب ضريبة كسب العمل علي الأكسل بمجرد وضع الأرقم المطلوبة لحسابها ؟

رجاء خاص كيف أضع معادلة لحساب ضريبة كسب العمل علي الأكسل بشرط أن تكون بجميع شرائح الضريبة 10% و 15 % و 20 % ومثال لذلك عندي عامل راتبه الاساسي 5000 جنيه و حصته التأمينية 194.5 جنيه شهريا ايضا فما... (مشاركات: 69)


التامينات الاجتماعية المصري سؤال و جواب

الاخوة الافاضل اود ان اقدم لكم كل ما يخص التامينات الاجتماعية في مصر و سوف ادرجها قي هذا الموضوع الذي عنونته بالتامينات الاجتماعية سؤال و جواب و سوف ندرجها كالاتي : اولا : معلومات تأمينية... (مشاركات: 30)


300 سؤال و جواب ((ارجوا التثبيت))

300 سؤال وجواب س1 : ما السنة الهجرية التى تولى فيها عمر بن عبد العزيز الخلافة ؟ تسعه هجري س2 : ما اسم منظمة الدول الأسلامية للثقافة والتعليم ؟ هو إسيسكو س3 : ما اكبر شبة جزيرة فى العالم ؟ (مشاركات: 5)


ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كل عام و انتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ارغب فى معرفة كيفية حساب صريبة كسب العمل على المرتبات وفق للقوانين المصرية عايز افهم نظام الاجور و المرتبات على... (مشاركات: 82)


دورات تدريبية نرشحها لك

شرح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من النشاط المهني أوغير التجاري

برنامج تدريبي متخصص في شرح نطاق سريان الضريبة على النشاط المهني غير التجاري وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة للعاملين في الانشطة المهنية الغير تجارية وتحديد التكاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات ونماذج وتطبيقات عملية خاصة للعاملين في هذا النشاط


دبلوم ادارة المشاريع الاحترافية فى المؤسسات الرياضية

دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية


دبلومة ضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية

شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.


دبلومة الموارد البشرية وقانون العمل المصري

دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.


كورس تنمية مهارات العرض والتقديم

اذا كنت يوتيوبر او ترغب في العمل كمذيع او مُحاضر او مدرب فأنت امام اهم برنامج سيساعدك حتما للوصول الى مبتغاك، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي المتميز الى ثقل مهاراتك في مجال العرض والتقديم، وسيساعدك هذا الكورس بدعم مهارات الإلقاء لديك وتدريبك على الاسلوب الامثل لنقل المعلومة الى الآخرين بأسلوب احترافي شيق.


أحدث الملفات والنماذج