الموضوع: باب ساعات وأماكن العمل في قانون العمل الاماراتي
باب ساعات وأماكن العمل في قانون العمل الاماراتي
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م
بشأن تحديد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل
دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
* بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت.
* بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل.
* وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قــــــرر:
مادة (1)
يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية:
1- الأعمال التي يستمر العمل فيها دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام الثلاث مناوبات (الأفواج المتعاقبة) يومياً أو في نظام المناوبتين يومياً بالنسبة إلى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال إذا وافقوا كتابة على ذلك.
2- العمل في وحدات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والمجاري والنظافة والحراسة.
3- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
4- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد.
5- أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو الطريق المائية أو الجو ويدخل في ذلك القليل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.
6- أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.
7- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
8- العمل في تشوين وإصلاح السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض.
9- العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها ووقاديها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
10- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
11- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والاحتفالات.
12- العمل في تجهيز ودفن الموتى.
13- صناعة البلاستيك.
14- صناعة السينما.
15- أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.
16- صناعة الخزف والصيني.
17- العمل في المخابز.
مادة (2)
على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل الأعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعامل بالصلاة وبتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة وبالراحة بطريقة تنظمها المنشأة أثناء العمل وتضمنها لائحة نظامها الأساسي إن وجدت أو تودع قواعدها إدارة علاقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل العمل في دائرة اختصاصه.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
سيف الجروان
وزير العمل والشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (235) لسنة 1984
في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 7/1
لسنة 1981 في شأن الفئات المستثناة من سريان
الأحكام المتعلقة بساعات العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية
* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977 في شأن نظام وزارة العمل والشئون الاجتماعية والقرارات المعدلة له.
* وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون العمل.
تقـــــرر:
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم 7/1 لسنة 1981 على النحو التالي:
لا تسري الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه على الفئات الآتية:
أ- رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء هذه المجالس المنتدبين.
ب- المديرين العامين.
ج- مديري الإدارات.
د- من يشغلون وظائف إشرافية بالمنشأة.
مادة (2)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري المعدل رقم 7/1 لسنة 1981 إلى النحو التالي:
"يشترط لسريان الاستثناء الوارد بالمادة السابقة على الفئات الموضحة بها أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال أو يفوض بهذه السلطات".
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خلفان محمد الرومي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
هذا الدبلوم التدريبي المتقدم يهدف الى تزويدك بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الموارد البشرية في الشركة / المنظمة التي تعمل بها، بما في ذلك؛ طرق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وآلية عمل التحليل الوظيفي، وعملية التوظيف، وطرق الاختيار والتعيين، والتدريب والتطوير، والتوجيه الوظيفي، وطرق تقييم أداء الموظفين، وغيرها من مهام مدير الموارد البشرية. كما تغطي هذه الشهادة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، مثل: علاقات العمل، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وإدارة الأداء، وإدارة المخاطر.
ورشة تدريبية مكثفة تساعدك في التعرف على النظام الحديث في تأمين المعاملات المالية والتجارية - البلوك تشين - والتي يتوقع له ان يكون مستقبل التكنولوجيا المالية والتجارية وشرح اهم تطبيقاته الحالية والمستقبلية
برنامج تدريبي متخصص يتناول مهارات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال الرياضية وتسويق وتمويل المشاريع الرياضية الناشئة واسكشاف الفرص وممارسات القيادة الريادية وتطوير الذات للمشاريع الناشئة والمتوسطة و يشرح نماذج عملية لحاضنات أعمال رياضية ومشاريع ريادية فى الرياضة .
دبلوم تدريبي في ادارة الفنادق ودور الضيافة لتأهيل المشاركين الى الالمام بماهية الادارة الفندقية وانواع وتصنيفات الفنادق ومعايير الخدمة الفندقية والمستويات الادارية في الفنادق