الموضوع: باب ساعات وأماكن العمل في قانون العمل الاماراتي
باب ساعات وأماكن العمل في قانون العمل الاماراتي
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م
بشأن تحديد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل
دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
* بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت.
* بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل.
* وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قــــــرر:
مادة (1)
يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية:
1- الأعمال التي يستمر العمل فيها دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام الثلاث مناوبات (الأفواج المتعاقبة) يومياً أو في نظام المناوبتين يومياً بالنسبة إلى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال إذا وافقوا كتابة على ذلك.
2- العمل في وحدات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والمجاري والنظافة والحراسة.
3- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
4- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد.
5- أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو الطريق المائية أو الجو ويدخل في ذلك القليل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.
6- أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.
7- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
8- العمل في تشوين وإصلاح السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض.
9- العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها ووقاديها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
10- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
11- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والاحتفالات.
12- العمل في تجهيز ودفن الموتى.
13- صناعة البلاستيك.
14- صناعة السينما.
15- أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.
16- صناعة الخزف والصيني.
17- العمل في المخابز.
مادة (2)
على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل الأعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعامل بالصلاة وبتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة وبالراحة بطريقة تنظمها المنشأة أثناء العمل وتضمنها لائحة نظامها الأساسي إن وجدت أو تودع قواعدها إدارة علاقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل العمل في دائرة اختصاصه.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
سيف الجروان
وزير العمل والشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (235) لسنة 1984
في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 7/1
لسنة 1981 في شأن الفئات المستثناة من سريان
الأحكام المتعلقة بساعات العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية
* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977 في شأن نظام وزارة العمل والشئون الاجتماعية والقرارات المعدلة له.
* وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون العمل.
تقـــــرر:
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم 7/1 لسنة 1981 على النحو التالي:
لا تسري الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه على الفئات الآتية:
أ- رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء هذه المجالس المنتدبين.
ب- المديرين العامين.
ج- مديري الإدارات.
د- من يشغلون وظائف إشرافية بالمنشأة.
مادة (2)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري المعدل رقم 7/1 لسنة 1981 إلى النحو التالي:
"يشترط لسريان الاستثناء الوارد بالمادة السابقة على الفئات الموضحة بها أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال أو يفوض بهذه السلطات".
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خلفان محمد الرومي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
اذا كنت من المهتمين بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM2020، فأنت امام أول برنامج تدريبي عربي يؤهل المشاركين فيه للإلمام بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي الاونلاين كل المعلومات والمفاهيم حول الاداء المؤسسي وقياس الاداء المؤسسي وطرق تحسين وتطوير الاداء المؤسسي، وذلك طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM 2020 وخارطة الطريق الخاصة به وشرح لمنهجية RADAR
برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.