المادة 321

المادة 321

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير او الهلاك او التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة اشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء الى المرسل اليه او الى الجمرك او الى الأمين الذي عينته المحكمة لايداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (304). 2) دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة (318) بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض او من تاريخ المطالبة به رسميا.


المادة 322

المادة 322

لا يجوز ان يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه او من تابعيه غش او خطأ جسيم.


2.8.3 - الفصل الثالث

عقد نقل الأشخاص (323 - 340)

المادة 323

المادة 323

1) يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل والا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2) ويلتزم الناقل بنقل الامتعة التي يحملها معه الراكب اثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع اجرة عن نقلها بشرط الا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل او الحد المتعارف عليه.(*)


المادة 324

المادة 324

1) اذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل او قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطرا على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق اجرة النقل. 2) واذا قامت القوة القاهرة او الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.


المادة 325

المادة 325

اذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.


المادة 326

المادة 326

1) اذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى اجراء هذا الاخطار في اليوم المذكور. 2) واذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.


المادة 327

المادة 327

اذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.


المادة 328

المادة 328

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء اكان قد دفع الاجرة قبل الميعاد المعين ام بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.


المادة 329

المادة 329

1) اذا الغى النقل قبل البدء فيه او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الاجرة على الراكب وذلك دون اخلال بحق الراكب في التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء اجرة اضافية.


المادة 330

المادة 330

يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب او اعطيت له لاعتبارات خاصة.


المادة 331

المادة 331

1) على الناقل ان يهيء للراكب مكانا في الدرجة المتفق عليها، وللراكب ان يطالب الناقل باسترداد الفرق اذا اضطر الى السفر في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. 2) واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الاضافية اذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.


المادة 332

المادة 332

1) للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) وللناقل حق امتياز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.


المادة 333

المادة 333

1) يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معينا ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي اذا وجد في الظروف ذاتها. 2) ويجوز للناقل قبل بدء النقل او اثناء الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.


المادة 334

المادة 334

1) يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلا. 2) ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود ارصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. 3) واذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه.


المادة 335

المادة 335

1) يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية. 2) ولا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا اثبت الناقل ان التأخير او الضرر راجع الى قوة قاهرة او خطأ الراكب او خطأ الغير.


المادة 336

المادة 336

1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.


المادة 337

المادة 337

1) يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية او من جزء منها اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.


المادة 338

المادة 338

1) يلتزم الراكب بحراسة الامتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او عما يلحقها من الأضرار الا اذا اثبت الراكب ان الضياع او الضرر راجع الى خطأ الناقل او تابعيه. 2) ويكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل او الغير بسبب الأمتعة او الحيوانات التي ينقلها معه. 3)وبالنسبة للامتعة التي تسلم للناقل فان نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.


المادة 339

المادة 339

1) اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2) واذا وجد احد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الامتعة وأن يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازته.


المادة 340

المادة 340

يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بنفقة ان يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.


2.8.4 - الفصل الرابع

الوكالة بالعمولة للنقل (341 - 352)

المادة 341

المادة 341

1) الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل. 2) واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 342

المادة 342

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل احكام الوكالة بالعمولة


المادة 343

المادة 343

يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد الى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.


المادة 344

المادة 344

1) يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه. 2) ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة او يقضي العرف بغير ذلك.


المادة 345

المادة 345

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء محل النقل، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.


المادة 346

المادة 346

1) يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا او جزئيا او عن تلفه او التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او المرسل اليه. 2) وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 3) وللوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.


المادة 347

المادة 347

1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.


المادة 348

المادة 348

1) يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل او تلفه او التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن، واذا كان عقد الوكالة بالعمولة محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية كليا او جزئيا اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه او من الناقل او من تابعيه.


المادة 349

المادة 349

1) لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2) للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل اليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.


المادة 350

المادة 350

اذا اوفى الوكيل بالعمولة للنقل باجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.


المادة 351

المادة 351

الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.


المادة 352

المادة 352

تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (321)، (322).


2.8.5 - الفصل الخامس

أحكام خاصة بالنقل الجوي (353 - 370)

المادة 353

المادة 353

1) يقصد بالنقل الجوي في احكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل اجر. 2) ويقصد بالأمتعة المشار اليها في الفقرة السابقة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة او تسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء السفر. (*)


المادة 354

المادة 354

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة 355

المادة 355

يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة او جرح اي راكب او اي ضرر بدني يتعرض له اي من الركاب اثناء النقل الجوي او اثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.


المادة 356

المادة 356

1) يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك او فقدان او تلف الأمتعة المسجلة والبضائع اذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر اثناء النقل الجوي. 2) ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه. 3) ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار ومع ذلك اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة او البضائع او لتسليمها او لنقلها من طائرة الى اخرى تنفيذا لعقد نقل جوي وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.


المادة 357

المادة 357

يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب او الأمتعة المسجلة او البضائع.


المادة 358

المادة 358

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للاشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها الا اذا اثبت الراكب ان الناقل او تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.


المادة 359

المادة 359

1) لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب او اصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2) وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز ان لا يزيد التعويض عن مبلغ (150) مائة وخمسين درهما عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك اذا قدم المرسل بيانا خاصا عند تسليم الامتعة او البضائع يوضح انه يعلق اهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3) وفي حالة ضياع او تلف او تأخير ايصال طرد ما وكان ذلك مؤثرا في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية. 4) وبالنسبة للأشياء الشخصية او الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء او تلفها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم. 5) ولا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا ان ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.


المادة 360

المادة 360

يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.


المادة 361

المادة 361

1) اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته. 2) ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.


المادة 362

المادة 362

1) يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد ان النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) والا امتنع على الناقل او تابعية التمسك بهذه الأحكام. 2) ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها باقل مما هو وارد في المادة (359) الا في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.


المادة 363

المادة 363

تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله اثبات عكس ذلك.


المادة 364

المادة 364

1) في حالة وصول الأمتعة او البضائع تالفة يجب على المرسل اليه ان يوجه اخطارا للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الامتعة او البضائع متأخرة يجب ان يحرر الاخطار خلال واحد وعشرون يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه. 2) ويجوز ان يوجه الأخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة او البضائع. 3) ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه اخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع غش او تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.


المادة 365

المادة 365

1) اذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا اثبت صدور خطأ منه او من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359). 2) ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل، فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.


المادة 366

المادة 366

لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله ان يقرر اخراج اي شخص او اي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها او اخلال بالنظام فيها.


المادة 367

المادة 367

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.


المادة 368

المادة 368

يكون للمدعى الخيار في رفع دعواه امام احدى المحاكم الآتية: 1) المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2) المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3) المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة او منشأة تولت عنه ابرام العقد. 4) محكمة جهة الوصول. ويعتبر باطلا كل شرط يتضمن تعديلا لقواعد الاختصاص المشار اليها اذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.


المادة 369

المادة 369

في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفا في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي ابرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيا كليا او جزئيا.


المادة 370

المادة 370

لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي او احد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من وقت توقف النقل.


3 - الكتاب الثالث

العمليات المصرفية (0 - 0)

3.1 - الباب الأول

الودائع والحسابات المصرفية (371 - 389)

3.1.1 - الفصل الأول

الودائع المصرفية (371 - 379)

المادة 371

المادة 371

1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها. 2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.(*)


المادة 372

المادة 372

1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في اي جزء منه. 2) ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.


المادة 373

المادة 373

فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 374

المادة 374

اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 375

المادة 375

يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 376

المادة 376

اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 377

المادة 377

مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.


المادة 378

المادة 378

على المصرف ان يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 379

المادة 379

للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية: 1) يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه. 2) واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء او من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من يوم توقيعه. 3) ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 4) وعند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف.


3.1.2 - الفصل الثاني

التحويل المصرفى (380 - 389)

المادة 380

المادة 380

1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله.


المادة 381

المادة 381

اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.


المادة 382

المادة 382

يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.


المادة 383

المادة 383

يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل.


المادة 384

المادة 384

1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. 2) واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).


المادة 385

المادة 385

يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.


المادة 386

المادة 386

يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.


المادة 387

المادة 387

1) اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 2) واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض المستفيد قبول التحويل. 3) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (1) و (2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.


المادة 388

المادة 388

اذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل.


المادة 389

المادة 389

1) اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول اشهار افلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.


3.2 - الباب الثاني

الحساب الجاري (390 - 408)

المادة 390

المادة 390

الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.


المادة 391

المادة 391

1) للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه. 2) ويجوز الاتفاق على الا يكون الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على ان يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى ان يكون الرصيد دائنا او مدينا بالنسبة للطرفين.


المادة 392

المادة 392

يجب ان يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1) ان تكون نقودا او مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2) ان تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3) ان تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك.


المادة 393

المادة 393

يجوز ان تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات او العملات.

المادة 394

المادة 394

يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. 2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (2) من المادة (407). 3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. 5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات. 6) لكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 395

المادة 395

1) جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية. 2) ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين او من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.


المادة 396

المادة 396

1) اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات اثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وإذا اشترط القانون اتخاذ اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به الا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات.


المادة 397

المادة 397

الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.


المادة 398

المادة 398

1) اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه. 2) ويجب ان تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان او عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.


المادة 399

المادة 399

1) لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد على 12%. 2) وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 400

المادة 400

1) اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2) واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجرى عليها العرف. 3) وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل او بفقد اهليته او باشهار افلاس احد الطرفين او بانقضاء الشخص الاعتباري او بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة او توقف المصرف عن اعماله.


المادة 401

المادة 401

الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في اول يوم عمل تال.


المادة 402

المادة 402

اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.


المادة 403

المادة 403

تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.


المادة 404

المادة 404

اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري او خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعا لذلك.


المادة 405

المادة 405

يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.


المادة 406

المادة 406

1) اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق ان وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.



المادة 407

لمادة 407

1) اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في الحساب بإجراء قيد عكسي. 2) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 3) ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 408

المادة 408

1) لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ او سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من احد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة اي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.


3.3 - الباب الثالث

الاعتمادات المصرفية (409 - 439)

3.3.1 - الفصل الأول

القرض المصرفي (409 - 410)

المادة 409

المادة 409

1) القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض او بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والاجال المتفق عليها. 2) ويجوز ان يكون القرض مضمونا بتأمينات. 3) ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.


المادة 410

المادة 410

يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا ايا كانت صفة المقترض او الغرض الذي خصص له القرض.


3.3.2 - الفصل الثاني

الكفالة المصرفية (411 - 419)

المادة 411

المادة 411

1) الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز ان تكون الكفالة لمدة معينة او غير معينة. 2) والكفالة المصرفية تضامنية.


المادة 412

المادة 412

تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، او اعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة اوراق تجارية دفعة واحدة. 2) ابرام عقد مستقل بالكفالة. 3) توجيه خطاب ضمان من المصرف الى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.


المادة 413

المادة 413

تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا ايا كانت صفة المكفول او الغرض الذي خصصت له.


المادة 414

المادة 414

خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.


المادة 415

المادة 415

1) للمصرف ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان. 2) ويجوز ان يكون التأمين نقدا او اوراقا تجارية او مالية او بضائع او تنازلا من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.


المادة 416

المادة 416

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.


المادة 417

المادة 417

1) لا يجوز للمصرف ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد. 2) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة ان يستند الآمر ادعائه على اسباب جدية وأكيدة.


المادة 418

المادة 418

تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.


المادة 419

المادة 419

اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.


3.3.3 - الفصل الثالث

فتح الإعتماد (420 - 427)

المادة 420

المادة 420

1) فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة او على دفعات. 2) ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.


المادة 421

المادة 421

لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.


المادة 422

المادة 422

1) اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في اي وقت بشرط اخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الأقل، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل. 2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 423

المادة 423

1) لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد او فقده الأهلية او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه او وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2) واذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فان الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها او انقضائها.


المادة 424

المادة 424

اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف ان يطلب ضمانا اضافيا او يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.


المادة 425

المادة 425

لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.


المادة 426

المادة 426

يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا ايا كانت صفة العميل او الغرض المخصص له الاعتماد.


المادة 427

المادة 427

يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.


3.3.4 - الفصل الرابع

الإعتماد المستندي (428 - 439)

المادة 428

المادة 428

1) الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة او معدة للشحن. 2) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.


المادة 429

المادة 429

يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا اقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم. واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.


المادة 430

المادة 430

1) يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تأييده او الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم. 2) ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.


المادة 431

المادة 431

1) يجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء. 2) ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء. 3) ويجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة او التحويل او غير قابل للتجزئة او التحويل.


المادة 432

المادة 432

1) لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في اي وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء ذاته او بناء على طلب الآمر بفتحه. 2) واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل الغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.


المادة 433

المادة 433

1) يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2) ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.


المادة 434

المادة 434

1) يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي ان يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا لعقد فتح الاعتماد. 2) ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.


المادة 435

المادة 435

1) يجب ان تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2) وعلى المصرف ان يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن ان مضمونها يطابق تماما شروط خطاب الاعتماد، ومن انها متطابقة فيما بينها.


المادة 436

المادة 436

لا يلتزم المصرف الا بفحص المستندات للتحقق من انها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. اما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.


المادة 437

المادة 437

اذا قبل المصرف المستندات فعليه ان ينقلها الى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، واذا رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض.


المادة 438

المادة 438

1) لا يجوز للمستفيد ان ينقل الاعتماد كله او جزءا منه الى شخص او اشخاص آخرين الا اذا كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2) لا يجوز للمصرف ان يجزئ تنفيذ الاعتماد الا اذا صرح له الآمر بذلك. 3) كما لا يجوز ان يتم النقل الا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4) ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد اذا كان اذنيا او بتسلمه ان كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجراءات الحوالة.


المادة 439

المادة 439

1) يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا الشأن. 2) وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 3) واذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. 4) واذا هلكت البضاعة او تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين. 5) ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف ان يتفقا على ان ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي او جزء منها وفاء لدين المصرف او لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع او على ثمنها.


3.4 - الباب الرابع

العمليات على الأوراق التجارية (440 - 449)

3.4.1 - الفصل الأول

الخصم (440 - 443)

المادة 440

المادة 440

1) الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية الى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف. 2) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي.


المادة 441

المادة 441

1) تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وتقدر العمولة على اساس قيمة الورقة التجارية.


المادة 442

المادة 442

1) يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له ان يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2) وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.


المادة 443

المادة 443

1) يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها او افلاس العميل. 2) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف.


3.4.2 - الفصل الثاني

الإعتماد بالقبول (444 - 445)

المادة 444

المادة 444

الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المحسوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله او الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.


المادة 445

المادة 445

اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.


3.4.3 - الفصل الثالث

تحصيل الأوراق التجارية (446 - 449)

المادة 446

المادة 446

لحامل الورقة التجارية ان يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.


المادة 447

المادة 447

يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية ان يطالب المسحوب عليه او المحرر بالوفاء، فاذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) او اثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.


المادة 448

المادة 448

1) يكون المصرف مسؤولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته. 2) ويجوز للمصرف اشتراط اعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط اثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش او خطأ جسيم ولا يسرى هذا الاشتراط على بقية المظهرين.


المادة 449

المادة 449

لا تنقضى الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر او فقدانه الاهلية.


3.5 - الباب الخامس

العمليات على الأوراق المالية (450 - 466)

3.5.1 - الفصل الأول

الأقراص لضمان الأوراق المالية (450 - 457)

المادة 450

المادة 450

1) الاقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. 2) واذا كانت الأوراق المالية صكوكا اسمية فان رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي اصدرته اما اذا كانت الأوراق المالية صكوكا لحاملها فانها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الاثبات.


المادة 451

المادة 451

1) تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن الى المصرف الدائن المرتهن. 2) ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.


المادة 452

المادة 452

على المصرف ان يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل ارباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من اصل الدين.


المادة 453

المادة 453

اذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول اجله كان له ان يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني او بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.


المادة 454

المادة 454

اذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.


المادة 455

المادة 455

يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة انه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.


المادة 456

المادة 456

اذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب من المحكمة بيع الصك وفقا لأحكام المادة (453) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا في بدل الرهن.


المادة 457

المادة 457

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على ارباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.


3.5.2 - الفصل الثاني

وديعة الأوراق المالية (458 - 466)

المادة 458

المادة 458

وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل الى المصرف الأوراق المالية المتفق على ايداعها ويعطى المصرف للعميل عند استلامه الأوراق ايصالا يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الايصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وانما يعد مجرد اداة لاثبات العقد.


المادة 459

المادة 459

1) يجب على المصرف ان يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفى المصرف من هذه الالتزامات. 2) ويكون المصرف مسؤولا عن هلاك هذه الأوراق او سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة.


المادة 460

المادة 460

لا يجوز للمصرف ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها او رهنها او ان يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من العميل.


المادة 461

المادة 461

1) يلتزم المصرف بادارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل ارباحها وقيمة السندات المستحقة او المستهلكة وعليه اخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع ايداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه. 2) وعلى المصرف ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره فاذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف ان يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات. 3) ويكون المصرف مسؤولا اذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.


المادة 462

المادة 462

1) يكون للمصرف الحق في اجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقا للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها 2) وضمانا لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفى حقه فضلا عن الامتياز المقرر قانونا لمصروفات حفظ المنقول.


المادة 463

المادة 463

1) على المصرف ان يرد الأوراق المالية المودعة لديه الى العميل بمجرد ان يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الورقة للرد. 2) ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع ويجب ان ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون ان يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل ارقاما مختلفة ما لم يتفق على رد اوراق من جنسها او اوراق اخرى او يقض القانون بذلك.


المادة 464

المادة 464

يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصيا او لممثله القانوني او لورثته او لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.


المادة 465

المادة 465

1) اذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن ارادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها. 2) وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها او سرقتها ان يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع ارباح الورقة او قيمتها في حالة استهلاكها او استحقاقها لمن يتقدم اليها.


المادة 466

المادة 466

اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.



3.6 - الباب السادس

إيجار الخزائن (467 - 477)

المادة 467

المادة 467

1) ايجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء اجرة معلومة. 2) وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.


المادة 468

المادة 468

1) تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطى المصرف للعميل المستأجر احدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له ان يأذن بالدخول الى الخزانة او استعمالها الا للعميل او وكيله المفوض بذلك. 2) ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة. 3) وللمصرف ان يستخدم وسائل اخرى مثل نظام التحكم الآلي او بطاقات البلاستيك.


المادة 469

المادة 469

1) يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او فعل الغير الذي يرقى الى مستواها. 2) ولا يجوز للمصرف ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية اذا اثبت صدور غش او اهمال جسيم منه او من تابعيه.



المادة 470

المادة 470

1) يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها. 2) ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه. 3) ولا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزء منها او ان يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.



المادة 471

المادة 471

1) اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2) وفي حالة وفاة احد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بناء على قرار من المحكمة.


المادة 472

المادة 472

على المصرف ان يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر


المادة 473

المادة 473

اذا تبين للمصرف ان الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فورا بالحضور لافراغ محتوياتها او سحب الأشياء الخطرة منها، فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الأشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.


المادة 474

المادة 474

1) اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوما- ما لم يتفق على مدة اخرى- من انذار المستأجر بالدفع ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الاخطار صحيحا متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف. 2) واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد او اذا انتهت مدة العقد وبعد اخطاره جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة ان تأمر بايداع المحتويات لدى المصرف او لدى امين تعينه الى ان يتسلمها صاحبها او تأمر المحكمة بالتصرف فيها.


المادة 475

المادة 475

للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.


المادة 476

المادة 476

1) يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة. 2) ويوقع الحجز باخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الاخطار ان يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع اخطاره فورا بتوقيع الحجز على الخزانة. 3) واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل او بعض محتوياتها. 4) واذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع اخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها الى المصرف او الى الأمين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة. 5) واذا كانت بالخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستأجر فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر. 6) وعلى الحاجز ان يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.


المادة 477

المادة 477

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة او افراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وفي حضوره او تنفيذا لحكم او امر او قرار صادر من المحكمة.


4 - الكتاب الرابع

الأوراق التجارية (478 - 644)

4.1 - أحكام عامة

التعريف بالأوراق التجارية (478 - 483)

المادة 478

المادة 478


الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق اشكال حددها القانون تمثل حقا موضوعه مبلغا معينا من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع او بعد اجل معين او قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كاداة للوفاء بدلا من النقود.



المادة 479

المادة 479

تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الاذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لاعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.


المادة 480

المادة 480

الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لاذن المستفيد.


المادة 481

المادة 481

السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.


المادة 482

المادة 482

السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.


المادة 483

المادة 483

الشيك ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد او لحامله.


4.2 - الباب الأول

الكمبيالة (484 - 590)

4.2.1 - الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة (484 - 497)

المادة 484

المادة 484

يجب ان تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1) لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها 2) امر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط. 3) مكان انشاء الكمبيالة وتاريخ الانشاء. 4) توقيع الساحب 5) اسم المسحوب عليه ولقبه. 6) اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له او لأمره (المستفيد) 7) ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.


المادة 485

المادة 485

لا يعتبر الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. 2) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الانشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان انشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.


المادة 486

المادة 486

1) يكون التوقيع على الكمبيالة بالامضاء او بصمة الابهام. 2) ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع امامها عالما بما وقع عليه.


المادة 487

المادة 487

1) اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2) واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا.


المادة 488

المادة 488

1) لا يجوز ان تتضمن الكمبيالة اكثر من مبلغ واحد. 2) واذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الانشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فان العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.


المادة 489

المادة 489

1) يجوز ان يوقع على الكمبيالة اكثر من ساحب واحد. 2) كما يجوز للساحب ان يعهد الى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.


المادة 490

المادة 490

1) لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبالغ المذكورة في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. 2) ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا. 3) وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.


المادة 491

المادة 491

1) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه. 2) ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته.


المادة 492

المادة 492

اذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة او لأشخاص وهميين او لأشخاص ليست لهم اهلية الالتزام او كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى او غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.


المادة 493

المادة 493

تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة اليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.


المادة 494

المادة 494

1) يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2) ويجوز سحبها على ساحبها. 3) ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.


المادة 495

المادة 495

1) يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم انشاؤها فيها. 2) ويرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة الى قانون جنسية الملتزم، فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق. 3) واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.


المادة 496

المادة 496

يجوز ان تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل اقامة المسحوب عليه او اية جهة اخرى.


المادة 497

المادة 497

1) يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2) ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.


4.2.2 - الفصل الثاني

تداول الكمبيالة (498 - 510)

المادة 498

المادة 498

1) كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لأمر. 2) ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها اية عبارة تفيد انها ليست لأمر، الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، او لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب او لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.


المادة 499

المادة 499

1) مع عدم الاخلال بحكم المادة (503) يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2) ويكون التظهير الجزئي باطلا. 3) ويكون التظهير للحامل تظهيرا على بياض.


المادة 500

المادة 500

1) يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر. 2) ويجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها.


المادة 501

المادة 501

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى المظهر اليه.


المادة 502

المادة 502

اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي: 1) ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. 2) ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، او الى شخص آخر. 3) ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.


المادة 503

المادة 503

1) يضمن المظهر قبول الكمبيالة وفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق.


المادة 504

المادة 504

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرها على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، واذا اعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.


المادة 505

المادة 505

اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للمادة السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.


المادة 506

المادة 506

مع عدم الاخلال بحكم المادة (493) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.


المادة 507

المادة 507

1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او على اية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق اقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.


المادة 508

المادة 508

1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او على اية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر اليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك اذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.


المادة 509

المادة 509

1) التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق. 2) ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.


المادة 510

المادة 510

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.


4.2.3 - الفصل الثالث

مقابل الوفاء بالكمبيالة (511 - 518)

المادة 511

المادة 511

على ساحب الكمبيالة او من سحبت لحسابه ان يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.


المادة 512

المادة 512

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.


المادة 513

المادة 513

1) يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2) وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمال في مصلحته.


المادة 514

المادة 514

1) تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2) واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. 3) ويسرى الحكم المبين بالفقرة السابقة اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة.


المادة 515

المادة 515

على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا افلس الساحب لزم ذلك امين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.


المادة 516

المادة 516

يترتب على افلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.



المادة 517

المادة 517

1) اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2) واذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء قيمة الكمبيالة فانه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.


المادة 518

المادة 518

1) اذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمها وفقا لترتيب تواريخ سحبها. 2) فاذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.


4.2.4 - الفصل الرابع

قبول الكمبيالة (519 - 527)

المادة 519

المادة 519

يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها في الفترة ما بين انشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها الى المسحوب عليه في محل اقامته لقبولها.


المادة 520

المادة 520

1) يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد. 2) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين. 4) ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.


المادة 521

المادة 521

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.


المادة 522

المادة 522

1) يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج. 2) لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.


المادة 523

المادة 523

1) يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) او بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه. 2) ويعتبر قبولا مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة. 3) ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة. 4) فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب اثبات ذلك باحتجاج بعمل في وقت يكون فيه مجديا.


المادة 524

المادة 524

1) يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2) وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.


المادة 525

المادة 525

1) اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير محل اقامة المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.


المادة 526

المادة 526

1) اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2) وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل- ولو كان هو الساحب ذاته- الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانونا.


المادة 527

المادة 527

1) اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. 2) ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.


4.2.5 - الفصل الخامس

الضمان الإحتياطي للكمبيالة (528 - 531)

المادة 528

المادة 528

1) يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها او بعضها ضمانا احتياطيا. 2) ويجوز ان يكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.



المادة 529

المادة 529

1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن. 2) كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب. 3) ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا اعتبر حاصلا للساحب.


المادة 530

المادة 530

1) يلتزم الضمان الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. 2) ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3) واذا اوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.


المادة 531

المادة 531

1) يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2) ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي اعطى الضمان على ورقة مستقلة الا تجاه من اعطى له الضمان.


4.2.6 - الفصل السادس

استحقاق الكمبيالة (532 - 536)

المادة 532

المادة 532

1) يجب ان تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد. 2) ويجوز للساحب ان يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية: أ) بمجرد الاطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج) في تاريخ محدد. د) بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها. 3) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.


المادة 533

المادة 533

1) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته وللمظهرين تقصيره فقط. 2) وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء. لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.


المادة 534

المادة 534

1) يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول او من تاريخ الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقا للمادة (521)


المادة 535

المادة 535

1) الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فاذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر. 2) واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما.


المادة 536

المادة 536

1) اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2) واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3) ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.


4.2.7 - الفصل السابع

الوفاء بالكمبيالة (537 - 549)

المادة 537

المادة 537

1) يجب على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق. 2) ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.


المادة 538

المادة 538

1) اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2) ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3) واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من اصل قيمتها وعلى الحامل ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.


المادة 539

المادة 539

1) لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2) واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.


المادة 540

المادة 540

تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش او خطأ جسيم، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.


المادة 541

المادة 541

1) اذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الامارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسميا فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 2) ولا تسرى احكام الفقرة السابقة اذا اشترط الساحب صراحة ان يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الاجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي. 3) واذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.


المادة 542

المادة 542

1) اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها ايداع مبلغ خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم الى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 2) فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشرا عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.


المادة 543

المادة 543

لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة او الامتناع عن وفائها الا في حالة ضياعها او في حالة افلاس حاملها.


المادة 544

المادة 544

1) اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الأخرى. 2) واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.


المادة 545

المادة 545

يجوز ضاعت منه كمبيالة- مقبولة او غير مقبولة- ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الأخرى ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر بوفاء قيمتها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا


المادة 546

المادة 546

1) في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (560) 2) ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.


المادة 547

المادة 547

تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الأحوال المشار اليها في المادتين (544) و (545)


المادة 548

المادة 548

يقضي التزام الكفيل المشار اليه في المادتين (544) و (545) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.


المادة 549

المادة 549

1) يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب. 2) ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود. 3) ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة. 4) وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.


4.2.8 - الفصل الثامن

المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة (550 - 571)

المادة 550

المادة 550

لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.


المادة 551

المادة 551

1) يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ) الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول. ب) افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة او غير قابل، او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه، او الحجز على امواله حجزا غير مجد. ج) افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. 2) ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ان يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامته وخلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليه، منحة مهلة للوفاء، فاذا رأت المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.


المادة 552

المادة 552

1) اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. 2) وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل. 3) واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية او مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي. 4) وتحسب في الميعاد ايام العطلة التي تتخلله. 5) لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.


المادة 553

المادة 553

يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه اليه الاحتجاج.


المادة 554

المادة 554

1) يجب ان يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة واثبات حضور او غياب من عليه قبولها او وفاؤها واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي. 2) ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة او في آخر موطن معروف له.


المادة 555

المادة 555

يقوم الكاتب العدل المختص بقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشرا عليه حسب الأصول.


المادة 556

المادة 556

على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفترا لقيدها. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.


المادة 557

المادة 557

1) يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة (522) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. 3) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. 4) ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.


المادة 558

المادة 558

لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.


المادة 559

المادة 559

1) في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل او توقيع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء. 2) وفي حالة اشهار افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، او اشهار افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة 560

المادة 560

1) على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال الأربعة ايام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه. 2) ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3) واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه. 4) ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5) ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الاخطار الى ادارة البريد في الميعاد المذكور. 6) ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.


المادة 561

المادة 561

1) للساحب ولكل مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) او (بدون احتجاج) او اي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه. 2) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. 3) واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت اثاره على كل الموقعين، اما اذا كتب الشرط احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. 4) واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.


المادة 562

المادة 562

1) الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها. 2) وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. 3) ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة اذا ادى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على احد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداء.


المادة 563

المادة 563

1) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة. ب) الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ج) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصروفات. 2) وفي احوال الرجوع قبل معاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل اقامة الحامل.


المادة 564

المادة 564

يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي اوفاه والمصروفات التي تحملها.


المادة 565

المادة 565

لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة او للقيام بأي اجراء متعلق بها الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.


المادة 566

المادة 566

1) لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2) ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة 567

المادة 567

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.


المادة 568

المادة 568

1) يسقط حق حامل الكمبيالة وفقا لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. ب) عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء. ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات. 2) ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا ثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه. 3) واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4) واذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.


المادة 569

المادة 569

1) اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. 4) واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل احتجاج. 5) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 6) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج.


المادة 570

المادة 570

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة الى تقديم كفالة- على اموال كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن الاحتياطي او غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الاجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.


المادة 571

المادة 571

1) لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل اقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2) وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الواردة بيانها في المادتين (563) و (564) مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانونا. 3) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل اقامة الضامن. 4) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل اقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل اقامة الضامن. 5) واذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالب ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.


4.2.9 - الفصل التاسع

التدخل في الكمبيالة (572 - 580)

4.2.9.1 - الفرع الأول

أحكام عامة (572 - 572)

المادة 572

المادة 572

1) لساحب الكمبيالة او مظهرها او ضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء. 2) ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3) ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه غير القابل او اي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وانما لا يجوز ان يكون المسحوب عليه القابل. 4) ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

4.2.9.2 - الفرع الثاني

القبول بالتدخل (573 - 575)

المادة 573

المادة 573

1) يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2) واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. 3) وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصحلته وعلى الموقعين اللاحقين له.


المادة 574

المادة 574

يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصحلته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

المادة 575

المادة 575

1) يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصحلته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير. 2) ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة (563) بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.


4.2.9.3 - الفرع الثالث

الوفاء بالتدخل (576 - 580)

المادة 576

المادة 576

1) يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2) ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. 3) ويجب ان يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.


المادة 577

المادة 577

1) اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل اقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء او من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.

المادة 578

المادة 578

اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.


المادة 579

المادة 579

1) يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصحلته فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2) ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج- ان عمل- للموفى بالتدخل.

المادة 580

المادة 580

1) يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد. 2) وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصحلته. 3) واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.


4.2.10 - الفصل العاشر

تعدد نسخ الكمبيالة (581 - 583)

المادة 581

المادة 581

1) يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، فاذا سحبت من عدة نسخ وجب ان يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 2) ولكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجأ الى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب. 3) وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.


المادة 582

المادة 582

1) وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. 2) والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.


المادة 583

المادة 583

على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة للقبول ان يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه: أ) ان النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. ب) ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.


4.2.11 - الفصل الحادي عشر

صور الكمبيالة وتحريفها (584 - 586)

4.2.11.1 - الفرع الأول

الصور (584 - 585)

المادة 584

المادة 584

1) لحامل الكمبيالة ان يحرر صورا منها. 2) ويجب ان تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات او بيانات اخرى مدونة فيها، ويجب ان يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 3) ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التي يقع بها تظهير او ضمان الاصل وبالآثار ذاتها.


المادة 585

المادة 585

1) يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2) واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه ان الأصل لم يسلم اليه رغم طلبه. 3) واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد انه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.


4.2.11.2 - الفرع الثاني

التحريف (586 - 586)

المادة 586

المادة 586

اذ وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون الا بما ورد في المتن الاصلي.


4.2.12 - الفصل الثاني عشر

مضي المدة المانع من سماع الدعاوى (587 - 590)

المادة 587

المادة 587

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2) دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات. 3) دعاوى المظهرين تجاه بعضهم او تجاه الساحب بعد مضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه.


المادة 588

المادة 588

اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها الا من تاريخ آخر اجراء فيها.


المادة 589

المادة 589

لا تسري المدد المذكورة في المادة (587) اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين.


المادة 590

المادة 590

لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.

4.3 - الباب الثاني

السند الأذني "السند لأمر" (591 - 594)

المادة 591

المادة 591

يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية: 1) شرط الاذن او عبارة (سند لاذن او لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالارقام والحروف. 3) تاريخ الاستحقاق. 4) مكان الوفاء. 5) اسم من يجب الوفاء له او لأمره. 6) تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. 7) توقيع من انشأ السند (المحرر).


المادة 592

المادة 592

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا اذنيا الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. 2) اذا خلا السند من بيان مكان الوفاء او محل اقامة المحرر اعتبر محل اصدار السند مكانا للوفاء ومحلا لاقامة محرره. 3) واذا خلا السند من بيان مكان انشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا.


المادة 593

المادة 593

1) يلتزم محرر السند الاذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2) ويجب تقديم السند الاذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع على المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (509) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3) وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. 4) واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

المادة 594

المادة 594

1) الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالاهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وايام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الاذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2) وتسري ايضا على السند الأذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات المزورة او لأشخاص وهميين او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض. 3) وكذلك تسري على السند الأذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.


4.4 - الباب الثالث

الشيك (595 - 644)

4.4.1 - الشيك

الشيك (595 - 595)

المادة 595

المادة 595

مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسرى على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

4.4.2 - الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة (596 - 607)

المادة 596

المادة 596

يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- من يجب الوفاء له او لأمره. 5- مكان الوفاء. 6- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 7- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).


المادة 597

المادة 597

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية: 1) اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2) اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشىء في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.


المادة 598

المادة 598

1) يجب ان يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على احد المصارف. 2) على كل مصرف يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. 3) ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل. 4) ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقة للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسؤولا امام المصرف سواء كان هذا الحساب دائنا ام مدينا.


المادة 599

المادة 599

1) لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. 2) وعلى من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء. 3) وعلى الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت اصداره، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا.


المادة 600

المادة 600

1) لا قبول في الشيك، واذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2) يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا. 3) ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك. 4) ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.


المادة 601

المادة 601

يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1) الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه. 2) الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى. 3) الى حامل الشيك.


المادة 602

المادة 602

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.


المادة 603

المادة 603

الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تسلمه مقرونا بهذا الشرط.


المادة 604

المادة 604

1) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2) ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3) ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض او بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشرط الا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.


المادة 605

المادة 605

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.


المادة 606

المادة 606

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموحبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.


المادة 607

المادة 607

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك.


4.4.3 - الفصل الثاني

تداول الشيك (608 - 616)

المادة 608

المادة 608

1) الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 2) والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.


المادة 609

المادة 609

1) يضمن المظهر الوفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.