5.1.3.2 - الفرع الثاني

بالنسبة إلى الدائنين (703 - 710)

المادة 703

المادة 703

تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم باشهار الافلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة، ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقا للفقرة السابقة اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.


المادة 704

المادة 704

1) يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس وقف الاجراءات والدعاوى الفردية المقامة على المفلس من الدائنين العاديين او الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة. 2) ولا يجوز للدائنين المشار اليها في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات التنفيذ على اموال

المادة 705

المادة 705

1) الحكم بإشهار الافلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية او مضمونة بامتياز عام او خاص. 2) وللمحكمة ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.


المادة 706

المادة 706

1) الحكم بإشهار الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين. 2) ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا عن المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.


المادة 707

المادة 707

يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل، اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات الى ان تتبين نتيجة الشرط.


المادة 708

المادة 708

1) اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وأشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى المتلزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2) واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين.


المادة 709

المادة 709

اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.


المادة 710

المادة 710

1) اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل ومصروفات وفوائد. 2) ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها. 3) واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.


5.1.3.3 - الفرع الثالث

بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول (711 - 717)

المادة 711

المادة 711

1) تدرج في جماعة الدائنين، اسماء دائني المفلس اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول، على سبيل التذكير، مع الاشارة الى الرهن او الامتياز. 2) يجوز لأمين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، دفع الدين المضمون برهن استرداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.

المادة 712

المادة 712

1) اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب المرتهن، بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد، لحساب جماعة الدائنين، واذا كان الثمن اقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفة دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام القانون. 2) ويجوز لأمين التفليسة، ان يعذر الدائن المرتهن بإخطاره بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فاذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الأمين، وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن الأذن للأمين ببيع المنقولات المرهونة، ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالاذن بالبيع الى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.


المادة 713

المادة 713

1) على امين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الافلاس، الأجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين، قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، عن مدة ثلاثين يوما، وذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة، ولو وجد اي دين آخر، فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة، ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2) ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة، والتي تزيد عن القدر المشار اليه في الفقرة السابقة، مرتبة الامتياز المقررة قانونا.


المادة 714

المادة 714

اذا اوفى امين التفليسة دينا من ماله الخاص او اوفاه شخص آخر حل محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من اول نقود تدخل التفليسة دون ان يكون لأي منهم الاعتراض على ذلك.


المادة 715

المادة 715

يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة انهاء الايجار طبقا للمادة (722) امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم اشهار الافلاس وعن السنة الجارية، واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت، ظل المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز.


المادة 716

المادة 716

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها، الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الافلاس، وتشترك الضرائب المستحقة عن غير هاتين السنتين في التوزيعات بوصفها ديونا عادية.


المادة 717

المادة 717

يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح امين التفليسة، ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة، في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المعترض عليها، المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة (757)، واذا حصل اعتراض على الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيه بحكم نهائي.


5.1.3.4 - الفرع الرابع

بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار (718 - 720)

المادة 718

المادة 718

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، او حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات، ان يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين، بشرط ان تكون ديونهم قد حققت.


المادة 719

المادة 719

1) اذا جرى توزيع واحد او اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين، ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم، بشرط ان تكون قد حققت. 2) وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية، بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين، لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين الا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات، ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين. 3) واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه، وجب ان يرد الى جماعة الدائنين العاديين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه، لو ان توزيع ثمن العقارات المثقلة بالرهن او الامتياز، قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.


المادة 720

المادة 720

الدائنون المرتهنون او الممتازون، الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم، يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين، وعن الصلح القضائي ان وقع.


5.1.3.5 - الفرع الخامس

أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره (721 - 724)

المادة 721

المادة 721

1) لا يترتب على الحكم بإشهار الافلاس، فسخ العقود الملزمة للجانبين، التي يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2) واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد، او لم يستمر في تنفيذه، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد، يجب ان يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة لا يضاح موقفه من العقد. 3) وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ، الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا.


المادة 722

المادة 722

1) اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة، فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس، انهاء الاجارة او حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) واذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار، ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الافلاس، وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم، مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اتخاذ الاجراءات الاحتياطية، وفي طلب تخلية العقار وفقا للقواعد العامة، وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة الى صدور قرار بذلك ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى، اذا رأى ضرورة لذلك، وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ، برغبته في انهاء الاجارة او الاستمرار فيها. 3) واذا قرر امين التفليسة الاستمرار في الاجارة، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضي التفليسة انهاء الاجارة، اذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة في الاستمرار في الاجارة. 4) ولأمين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر وأن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلا.


المادة 723

المادة 723

اذا افلس رب العمل، جاز للعامل ولأمين التفليسة انهاء العقد، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.


المادة 724

المادة 724

تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضى، بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها.


5.1.3.6 - الفرع السادس

الإسترداد (725 - 732)

المادة 725

المادة 725

1) لكل شخص ان يسترد من التفليسة الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها وقت اشهار الافلاس. 2) ويجوز لأمين التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب والحصول على اذن من قاضي التفليسة، رد الشيء الى مالكه واذا رفض امين التفليسة الرد وجب عرض الأمر على المحكمة.


المادة 726

المادة 726

1) يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة، او لأجل بيعها لحساب مالكها، او لأجل تسليمها اليه، بشرط ان توجد في التفليسة عينا كما يجوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة او بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري. 2) وعلى المسترد ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3) واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4) واذا اقترض المفلس برهن البضائع، وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.


المادة 727

المادة 727

يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة، المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او ارباحها، او لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا ادرجت الأوراق والصكوك المكذورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.


المادة 728

المادة 728

لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس معدنية كانت او ورقية، الا اذا اثبت المستورد ملكيته لها بذاتها.

المادة 729

المادة 729

على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.


المادة 730

المادة 730

1) اذا فسخ عقد البيع بحكم او بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم باشهار افلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها من التفليسة بشرط ان توجد عينا. 2) ويجوز الاسترداد، ولو حكم بالفسخ بعد صدور حكم اشهار الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.


المادة 731

المادة 731

1) اذا افلس المشتري قبل رفع الثمن، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز له حبسها. 2) واذا افلس المشتري بعد ارسال البضائع اليه، وقبل دخولها مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية او وثائق النقل، الى مشتر حسن النية. 3) وفي جميع الأحوال، يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يطلب استلام البضائع، بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فاذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.


المادة 732

المادة 732

1) مع عدم الاخلال بأحكام المادة (48) من هذا القانون اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2) وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع، او الاحتفاظ بامتيازه عليها، لا يحتج به على جماعة الدائنين.


5.1.3.7 - الفرع السابع

حقوق زوج المفلس (733 - 735)

المادة 733

المادة 733

1) لا يجوز لأي من الزوجين ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه، بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع. 2) ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة اي من الزوجين، ان تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة.


المادة 734

المادة 734

يجوز لكل من الزوجين، ايا كان النظام المالي المتبع في الزواج، ان يسترد من تفليسة الآخر، امواله المنقولة والعقارية، اذا اثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.


المادة 735

المادة 735

1) الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القصر المشمولين بولايته من تاريخ احترافه التجارة تعتبر انها اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 2) الأموال التي يشتريها زوج المفلس للزوج الآخر خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ اشهار الافلاس تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 3) وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذي افلس، يعتبر حاصلا بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.


5.1.4 - الفصل الرابع

إدارة التفليسة (736 - 761)

5.1.4.1 - الفرع الأول

إدارة الموجودات (736 - 751)

المادة 736

المادة 736

1) يقوم قاضي التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الافلاس، بوضع الاختام على محال المفلس، ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته، وله ان يندب احد موظفي المحكمة لذلك، ويبلغ بذلك رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليقوم بوضع الاختام عن هذا المال. 2) واذا تبين لقاضي التفليسة امكان جرد اموال المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام. 3) ويحرر محضر بوضع الأختام، يوقعه من قام بهذا الاجراء ويسلم لقاضي التفليسة، ان لم يكن هو الذي قام بالاجراء.


المادة 737

المادة 737

لا يجوز وضع الأختام، على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم الى المفلس قائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.


المادة 738

المادة 738

1) يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه، او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الأختام او برفعها عن الأشياء الآتية: أ) الدفاتر التجارية. ب) الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. ج) النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة. د) الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة. هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 2) وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وتسلم الى امين التفليسة بقائمة يوقعها. 3) ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضي التفليسة بقفلها بحضور المفلس ان امكن.


المادة 739

المادة 739

1) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة، برفع الأختام لجرد اموال المفلس. 2) ويجب ان يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس.


المادة 740

المادة 740

1) يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2) وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة او من يندبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى الأمين. 3) ويذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام او التي رفعت عنها. 4) ويجوز الاستعانة بخبير في اجراء الجرد وتقويم الأموال.


المادة 741

المادة 741

اذا اشهر الافلاس بعد وفاة التاجر، ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، او اذا توفى التاجر بعد اشهار افلاسه، وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة، وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.


المادة 742

المادة 742

يستلم امين التفليسة بعد الجرد، اموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد يما يفيد ذلك.


المادة 743

المادة 743

اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، فعلى امين التفليسة ان يقوم فورا بعملها، او ان يعهد ذلك بأذن المحكمة الى مدقق حسابات قانوني وايداعها المحكمة فور الانتهاء منها.

المادة 744

المادة 744

يتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله، ويقوم امين التفليسة بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.


المادة 745

المادة 745

1) يقوم امين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2) وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد. 3) وعليه ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر.


المادة 746

المادة 746

1) لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب امين التفليسة، ان يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الاذن ببيع اموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شؤونها، او كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او للمفلس، ولا يجوز الاذن بالبيع في الحالة الأخيرة الا بعد اخذ رأي المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره بالبيع. 2) ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، اما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ على العقار في قانون الاجراءات المدنية. 3) ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع اموال المفلس.


المادة 747

المادة 747

1) يجوز لقاضي التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب، وسماع اقوال المفلس او اخطاره، ان يأذن لأمين التفليس بالصلح او بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق او دعاوي عقارية. 2) فاذا كان النزاع غير معين القيمة، او كانت قيمته تزيد على (10.000) عشرة الآف درهم فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق، ويسمع قاضي التفليسة اقواله اذا حضر. 3) ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس، او الاقرار بحق للغير، الا بالشروط المبينة في الفقرتين السابقتين. 4) ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة اذا صدر برفض التصديق على الصلح او التحكيم


المادة 748

المادة 748

1) لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة او طلب المفلس، وبعد اخذ رأي المراقب، ان يأذن بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او مصلحة المدين او الدائنين. 2) ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح الأمين، من يتولى ادارة المحل التجاري وأجره، ويجوز تعيين المفلس للادارة، ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه اعانة له. 3) ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضي التفليسة عن سير التجارة. 4) ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة، الطعن في القرار الخاص بعدم بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري.


المادة 749

المادة 749

في حالة وفاة المفلس، يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس، ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فاذا لم يتفقوا على انابة احدهم، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة اجراء ذلك، وللقاضي في كل وقت عزل من انابه من الورثة وتعيين غيره.


المادة 750

المادة 750

1) تودع المبالغ التي يحصلها امين التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في يوم التحصيل، او في اول يوم عمل تال له وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها للمصروفات، وعلى امين التفليسة ان يقدم الى قاضي التفليسة حسابا بهذه المبالغ خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع. 2) ولا يجوز سحب تلك المبالغ، او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة، الا بأمر من قاضي التفليسة.


المادة 751

المادة 751

1) يجوز لقاضي التفليسة عند الضرورة بعد اخذ رأي المراقب، ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها امين التفليسة، ويؤشر عليها قاضي التفليسة باجراء التوزيع. 2) ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين.


5.1.4.2 - الفرع الثاني

تحقيق الديون (752 - 759)

المادة 752

المادة 752

1) على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، او كانت ثابتة بأحكام باتة، ان يسلموا امين التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الافلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت، ومقدارها مقومة، بالعملة الوطنية، على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور الحكم بإشهار الافلاس ويوقع الدائن او وكيله البيان، ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين. 2) ويجوز ارسال البيان والمستندات الى امين التفليسة. 3) ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ قفلها.


المادة 753

المادة 753

1) اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية، مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر حكم اشهار الافلاس في الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فورا في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه في المادة السابقة مع اخطار الدائنين المعروفة عناوينهم. 2) وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان، خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف، ويكون الميعاد شهرا بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الدولة.


المادة 754

المادة 754

1) يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. 2) واذا اعترض امين التفليسة او المراقب او المفلس، على احد الديون او على مقداره او ضماناته، وجب على الأمين اخطار الدائن فورا بذلك. وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة. 3) ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها لاجراءات التحقيق.


المادة 755

المادة 755

1) يودع امين التفليسة المحكمة، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب الاعتراض عليها، وما يراه بشأن قبولها او رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس، مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم، والأموال المقررة عليها. 2) ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة. 3) وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع، ان ينشر في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة، بيانا بوقوعه، وأن يرسل الى المفلس والى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 4) ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بالمحكمة.


المادة 756

المادة 756

للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون، ان يعارض في الديون المدرجة فيها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف بحصول الايداع، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة، ويقدم الاعتراض الى قاضي التفليسة ويجوز ارساله بخطاب مسجل او برقيا.


المادة 757

المادة 757

1) يضع قاضي التفليسة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها، ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2) ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين معترضا عليه، ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض. 3) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4) ويخطر قاضي التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل كما يبلغهم القرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.


المادة 758

المادة 758

1) يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه. 2) ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة، الا اذا امرت المحكمة بذلك. 3) ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 4) ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5) واذا كان الطعن على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 6) ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة.


المادة 759

المادة 759

1) لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية، في التوزيعات الجارية، وانما يجوز لهم الاعتراض الى ان ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذا الاعتراض. 2) ولا يترتب على الاعتراض، وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصصهم الى حين صدور القرار في الاعتراض. 3) واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع، انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.


5.1.4.3 - الفرع الثالث

إغلاق التقليد لعدم كفاية الأموال (760 - 761)

المادة 760

المادة 760

1) اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على تقرير من قاضي التفليسة ان تأمر باغلاقها. 2) ويترتب على القرار باغلاق التفليسة لعدم كفاية اموالها، ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس. 3) واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على امر اداء من قاضي التفليسة متضمن مقدار الدين وقبوله نهائيا والقرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال.


المادة 761

المادة 761

1) يجوز للملفلس ولكل ذي مصلحة، ان يطلب في كل وقت من المحكمة الغاء قرار اغلاقها لعدم كفاية اموالها، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليسة او سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2) كما يجوز للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب قاضي التفليسة، باعادة فتح التفليسة والاستمرار في اجراءاتها. 3) وفي جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين.


5.1.5 - الفصل الخامس

إنتهاء التفليسة (762 - 799)

5.1.5.1 - الفرع الأول

زوال مصلحة جماعة الدائنين (762 - 763)

المادة 762

المادة 762

للمحكمة بعد وضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) ان تأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة، اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة او انه اودع لدى المحكمة او الى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وفوائد ومصروفات التفليسة.


المادة 763

المادة 763

1) لا يجوز للمحكمة، ان تقرر انهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، الا بعد الاطلاع على تقرير من قاضي التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما في المادة السابقة. 2) وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار.


5.1.5.2 - الفرع الثاني

الصلح القضائي (764 - 784)

المادة 764

المادة 764

1) يدعو قاضي التفليسة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة في الصلح. 2) وتوجه الدعوة الى جمعية الصلح، في حالة عدم وصول اعتراض على الديون خلال الايام السبعة التالية لوضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) وفي حالة حصول الاعتراض، توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن امام قاضي التفليسة في آخر قرار اصدره بشأن قبول الديون او رفضها. 3) وعلى امين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.


المادة 765

المادة 765

1) تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2) ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك. 3) ويدعى المفلس الى الحضور، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره، الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة، واذا كان محبوسا وجب التصريح له بأمر من القاضي بحضور الجمعية.


المادة 766

المادة 766

1) يقدم امين التفليسة تقريرا الى جمعية الصلح، مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من اجراءات، ومقترحات المفلس للصلح ورأى الأمين فيها. 2) ويتلى تقرير امين التفليسة في جمعية الصلح، ويسلم موقعا منه الى قاضي التفليسة، وتسمع اقوال المفلس ويحرر قاضي التفليسة محضرا بما تم في الجمعية.


المادة 767

المادة 767

1) لا يتم الصلح الا بموافقة عدد من الدائنين، يؤلفون الاكثرية العددية ويملكون ثلثي الديون التي قبلت على وجه نهائي او مؤقت. 2) ويعتبر الدائن الغائب عن جمعية الصلح رافضا له.


المادة 768

المادة 768

1) لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه او لأصهاره الى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس، الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه. 2) واذا تنازل احد هؤلاء الدائنين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.

المادة 769

المادة 769

1) لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويذكر التنازل في محضر الجلسة. 2) واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين. 3) وفي جميع الأحوال، لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا ذا تم التصديق على الصلح. 4) واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.


المادة 770

المادة 770

1) يوقع محضر الصلح، في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه، والا كان الصلح باطلا. 2) واذا لم تتحقق احدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (767) تأجلت المداولة عشرة ايام لا مهلة بعدها. 3) ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول، او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة، عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، او اذا ادخل المدين تغييرا جوهريا في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.


المادة 771

المادة 771

لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة وجب تأجيل المداولة في الصلح.


المادة 772

المادة 772

1) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير، دون الصلح معه. 2) واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.


المادة 773

المادة 773

1) يجوز ان يتضمن الصلح، منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز ان يتضمن تنازلا للمدين عن جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله التنازل بوصفه دينا طبيعيا. 2) ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء، اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح، ولا يعتبر المدين قد ايسر، الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 3) وللدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.


المادة 774

المادة 774

1) يقدم قاضي التفليسة محضر الصلح الى المحكمة التي اشهرت الافلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه. 2) ويجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3) وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، ان تصدر قرارا بابطال الصلح او بالتصديق عليه. 4) ويجب ان يكون قرار ابطال الصلح مسببا، ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه. 5) ويصبح الصلح نافذا بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ويقوم مراقب التفليسة بملاحظة تنفيذ شروطه، واذا لم يكن للتفليسة مراقب عينت المحكمة مراقبا لملاحظة تنفيذ شروط الصلح.


المادة 775

المادة 775

1) يسرى الصلح في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في اجراءاته، او لم يوافقوا عليه. 2) ولا يسرى الصلح في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم اثناء مدة التفليسة.


المادة 776

المادة 776

1) يشهر القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم اشهار الافلاس ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف، على اسم المدين ومحل اقامته، ورقم قيده في السجل التجاري، وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2) وعلى امين التفليسة، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، تسجيل ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين، في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس، ويترتب على هذا التسجيل، انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويطلب المراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3) ومع مراعاة احكام المادة (48) من هذا القانون يجب على امين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الواقع في دائرته متجر المفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العناصر الأساسية للمتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.


المادة 777

المادة 777

1) فيما عدا الحرمان من الحقوق التي ينص عليها في قوانين خاصة، تزول جميع آثار الافلاس، بصدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، دون ان يؤثر ذلك على الملاحقة الجزائية. 2) وعلى امين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا، وتحصل مناقشة الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3) وتنتهي مهمة امين التفليسة، ويتسلم المفلس امواله ودفاتره وأوراقه منه، بمقتضى ايصال، ولا يكون الأمين مسؤولا عن هذه الأشياء، اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامي. 4) ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم، واذا قام نزاع احالة قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.

المادة 778

المادة 778

1) يبطل الصلح، اذا صدر بعد التصديق عليه، حكم بإدانة المفلس في احدى حالات جريمة الافلاس بالتدليس. 2) وكذلك يبطل الصلح، اذا ظهر بعد التصديق عليه، تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس، او المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة، يجب طلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا، اذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح. 3) ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.


المادة 779

المادة 779

اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس، بعد التصديق على الصلح، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس بناء على طلب كل ذي مصلحة، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر حفظ التحقيق او حكم ببراءة المفلس.


المادة 780

المادة 780

1) اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة التي صدقت عليه. 2) ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.


المادة 781

المادة 781

1) تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الأختام على اموال المفلس. 2) وعلى امين التفليسة، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه، ان ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة. 3) ويقوم امين التفليسة بحضور القاضي او من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس، وبوضع ميزانية اضافية. 4) ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون.


المادة 782

المادة 782

تحقق فورا الديون الجديدة، دون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك، يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.


المادة 783

المادة 783

التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه، تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها الا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية، بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.


المادة 784

المادة 784

1) تعود الى الدائنين بعد بطلان الصلح اوفسخه، ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط. 2) ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين، بديونهم الأصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، والا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور. 3) وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين، اذا اشهر افلاس المدين مرة اخرى، قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.


5.1.5.3 - الفرع الثالث

الصلح مع التخلي عن الأموال (785 - 786)

المادة 785

المادة 785

1) يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها، لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين. 2) وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح، وآثاره وابطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من ادارة الأموال التي تخلى عنها ومن التصرف فيها. 3) وتباع هذه الأموال ويوزع ثمنها، بالكيفية المتبعة في بيع الأموال وتوزيعها في حالة الاتحاد.


المادة 786

المادة 786

اذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، رد المقدار الزائد اليه.

5.1.5.4 - الفرع الرابع

إتحاد الدائنين (787 - 799)

المادة 787

المادة 787

يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون اذا لم يتم الصلح القضائي.


المادة 788

المادة 788

1) يدعو قاضي التفليسة الدائنون إثر قيام حالة الاتحاد، للمداولة في شؤون التفليسة، والنظر في إبقاء امينها او تغييره، وللدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في هذه المداولات والتصويت، دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم. 2) واذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير امين التفليسة، وجب على قاضي التفليسة، تعيين غيره فورا، ويسمى الأمين الجديد (امين اتحاد الدائنين). 3) وعلىالأمين السابق، ان يقدم الى امين الاتحاد، في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن ادارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.


المادة 789

المادة 789

1) يؤخذ رأي الدائنين، خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة، في امر تقرير اعانة من اموال التفليسة للمدين او لمن يعولهم. 2) واذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين، على تقرير الإعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب، تحديد مقدار الاعانة. 3) ويجوز لأمين الاتحاد دون غيره الطعن، في قرار قاضي التفليسة بتحديد مقدار الاعانة. وفي هذه الحالة تصرف الاعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.

المادة 790

المادة 790

1) لا يجوز لأمين الاتحاد، الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، الا بعد الحصول على تفويض، يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا، ويجب ان يعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة. 2) ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة، الا بعد تصديق قاضي التفليسة. 3) واذا نشأت عن الاستمرار في التجارة، التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة، مسؤولين في اموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.


المادة 791

المادة 791

1) يجوز لأمين الاتحاد، بيع منقولات المفلس ومحله التجاري، واستيفاء ما له من حقوق، اما بيع عقارات المفلس، فيجب ان يتم من قبل امين الاتحاد وتحت اشراف قاضي التفليسة طبقا لأحكام التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية. 2) واذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حال الاتحاد، كان للأمين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ. 3) ويجوز للأمين، الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (747) باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح او التحكيم.


المادة 792

المادة 792

1) يجوز لقاضي التفليسة ان يعين لأمين الاتحاد، الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومحله التجاري. 2) ولا يجوز لأمين الاتحاد، بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد استئذان قاضي التفليسة. ولا يجوز للقاضي اعطاء هذا الاذن الا بعد اخذ رأي المراقب. 3) ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.


المادة 793

المادة 793

1) يودع امين الاتحاد، المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في موعد اقصاه اليوم التالي للتحصيل. 2) ويقدم الأمين الى قاضي التفليسة، بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. 3) ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بأمر من قاضي التفليسة.


المادة 794

المادة 794

1) تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة، والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2) وتجنب انصبة الديون المعترض عليها وتحفظ، حتى يفصل نهائيا في شأن هذه الديون.


المادة 795

المادة 795

يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، ان يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.


المادة 796

المادة 796

1) لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بالانصبة، الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2) واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة ان يأذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.


المادة 797

المادة 797

اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد، دون انجاز تصفية اعمال التفليسة، وجب على الأمين ان يقدم الى قاضي التفليسة، تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في انجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر الاجراء كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز الأمين اعمال التصفية.


المادة 798

المادة 798

1) يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية، حسابا ختاميا الى قاضي التفليسة، وللقاضي ارسال نسخة من هذا الحساب الى الدائنين او دعوتهم للاطلاع عليه بعد نشره في لوحة الاعلانات في المحكمة. وعلى القاضي في كلتا الحالتين، دعوة الدائنين الى الاجتماع لمناقشة الحساب المذكور، ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع. 2) وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب. 3) ويكون امين الاتحاد مسؤولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة اليه.


المادة 799

المادة 799

يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد، الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه. ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.


5.1.6 - الفصل السادس

التفليسات الصغيرة (800 - 800)

المادة 800

المادة 800

اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على 50000 (خمسين الف) درهم جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، او بناء على طلب الأمين او احد الدائنين، ان يأمر بإجراء التفليسة، وفقا لكل الأحكام الآتية او بعضها: 1- تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد (753) و (754) فقرة ثانية و (755) فقرة ثانية و (756) و (757) فقرة ثالثة و (770) فقرة ثانية. 2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها. 3- لا يعين مراقب للتفليسة. 4- لا تقرر اعانة للمفلس او لمن يعولهم. 5- وفي حالة الاعتراض على الديون عند تحقيقها، يدعو الدائنون للمداولة في الصلح، خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في الاعتراضات. 6- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب ان يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 7- لا يغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 8- لا يجرى الا توزيع واحد على الدائنين، بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسة.

5.1.7 - الفصل السابع

إفلاس الشركات (801 - 816)

المادة 801

المادة 801

تسري على افلاس الشركات التجارية، بالاضافة الى احكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة 802

المادة 802

1- فيما عدا شركات المحاصة يجوز اشهار افلاس كل شركة تجارية اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب اعمالها المالية. 2- ويجوز اشهار افلاس الشركة وان كانت في حالة التصفية، اما اذا تمت تصفية الشركة، فلا يجوز الحكم بإشهار افلاسها. 3- وتسرى الأحكام المتقدمة، على الشركات التي حكم بإبطالها اذا ما استمرت بصورة فعلية.


المادة 803

المادة 803

يتبع فيما يتعلق بالشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي: 1- اذا طلب اشهار افلاس الشركة، وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، او وضعها تحت الحراسة القضائية. 2- واذا حكم باشهار افلاس الشركة، فلا يجوز قبل انتهاء التفليسة تصفيتها او وضعها تحت الحراسة القضائية.


المادة 804

المادة 804

1- لا يجوز لمدير الشركة او للمصفي على حسب الأحوال، ان يطلب اشهار افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك، من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية بإجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويقدم التقرير المشار اليه في المادة (649) الى المحكمة المختصة بإشهار الافلاس. 3- ويجب ان يشتمل التقرير على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان محل اقامة كل منهم وتاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.


المادة 805

المادة 805

يجوز لدائن الشركة، طلب اشهار افلاسها ولو كان شريكا فيها اما الشركاء غير الدائنين، فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية، طلب اشهار افلاس الشركة.

المادة 806

المادة 806

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الشركة، ان تؤجل اشهار افلاسها لمدة لا تتجاوز سنة، اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي او اذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بإتخاذ ما تراه من تدابير، للمحافظة على موجودات الشركة.

المادة 807

المادة 807

1- اذا اشهر افلاس الشركة، وجب اشهار افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل اشهار افلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع، بشرط الا يكون قد انقضى من تاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري، مدة تجاوز السنة. 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد، بإشهار افلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم تكن مختصة بإشهار افلاس هؤلاء الشركاء. 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا. ومع ذلك تكون كل تفليسة، مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.


المادة 808

المادة 808

اذا طلب اشهار افلاس الشركة، جاز للمحكمة ان تقضي بإشهار افلاس كل شخص، قام بإسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموالها كما لو كانت امواله الخاصة.


المادة 809

المادة 809

اذا تبين ان موجودات الشركة، لا تكفي لوفاء 20% (عشرين في المائة) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تأمر بالزام اعضاء مجلس الادارة، او المديرين كلهم او بعضهم بالتضامن بينهم او بدون تضامن، بدفع الشركة كلها او بعضها وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.


المادة 810

المادة 810

يقوم ممثل الشركة التي اشهر افلاسها مقامها، في كل امر يستلزم فيه القانون، اخذ رأي المفلس او حضوره. وعلى ممثل الشركة، الحضور امام قاضي التفليسة او امينها متى طلب منه ذلك والادلاء بما يطلب منه من معلومات او ايضاحات.


المادة 811

المادة 811

يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضيها، ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل استحقاقه. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة، على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة 812

المادة 812

سندات القرض، التي اصدرتها الشركة حسب الأصول المقررة في قانون الشركة التجارية، لا تخضع لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة دفعته منها.


المادة 813

المادة 813

1- توضع مقترحات الصلح، بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين.


المادة 814

المادة 814

1- اذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض، تربو على 20% (عشرين في المائة) من مجموع ديونها، فلا يجوز منحها الصلح، الا اذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لأصحاب هذه السندات، وتكون الموافقة لازمة في جميع الأحوال اذا تضمن الصلح شروطا لا تتفق والشروط التي اصدرت السندات بمقتضاها. 2- ويصدر قرار الجمعية العامة لأصحاب السندات، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 3- وفي الأحوال التي تكون فيها موافقة الجمعية العامة لأصحاب السندات لازمة تؤجل دعوة الدائنين الى الاجتماع للمداولة في الصلح، الى ان يصدر قرار الجمعية.


المادة 815

المادة 815

1- اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- واذا تم الصلح من الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة الا اذا كان موضوع الصلح التخلي عن اموالها. 3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه الا على دائني التفليسة الخاصة به.


المادة 816

المادة 816

لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تقرر حل الشركة، اذا تبين ان ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة اعمالها على وجه مفيد.