المادة 610

المادة 610

يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.


المادة 611

المادة 611

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا للأمر.


المادة 612

المادة 612

يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.


المادة 613

المادة 613

اذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله او قابلا للتظهير فلا يلزم من آل اليه الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.


المادة 614

المادة 614

1) التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق. 2) ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه قد تم قبل عمل الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3) ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فاذا حصل اعتبر تزويرا.

المادة 615

المادة 615

1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك او بعضه من ضامن احتياطي 2) ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.


المادة 616

المادة 616

1) التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 2) ويعتبر التظهير لحامله تظهير على بياض.


4.4.4 - الفصل الثالث

الوفاء بالشيك (617 - 627)

المادة 617

المادة 617

1) يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره. 2) ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 3) واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة او يعمل احتجاج.

المادة 618

المادة 618

1) الشيك المسحوب في الدولة او خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشهر. 2) ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. 3) ويعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف او حجز مبلغه هاتفيا او برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.


المادة 619

المادة 619

اذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ انشائه الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.


المادة 620

المادة 620

1) يجوز للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2) ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله. 3) ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وليس للمحكمة ان تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.


المادة 621

المادة 621

اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد اعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.


المادة 622

المادة 622

1) اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. 2) فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخا واحدا اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.


المادة 623

المادة 623

1) اذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الامارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم او يوم الوفاء. 2) فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3) ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 4) واذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.

المادة 624

المادة 624

ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.


المادة 625

المادة 625

1) اذا ضاع شيك لحمله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه او هلاكه، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك، فاذا لم يكن للمعارض محل اقامة في الدولة وجب ان يعين موطنا مختارا بها. 2) ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره. 3) ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.


المادة 626

المادة 626

1) يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه. 2) وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. 3) واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك ان يستصدر حكما من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه هو مالكه. 4) واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.


المادة 627

المادة 627

1) اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (625) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارضة خلال الشهر التالي ان يرفع دعوى امام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والاذن له في قبض قيمته. 2) واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة او حكم برفضها وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.


4.4.5 - الفصل الرابع

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب (628 - 631)

المادة 628

المادة 628

1) لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2) ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3) ويكون التسطير عاما او خاصا. 4) فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (مصرف) او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا. 5) ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام. 6) ويعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.


المادة 629

المادة 629

1) لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى مصرف. 2) ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا المصرف اذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور ان يعهد الى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك. 3) ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب غيره هؤلاء الاشخاص. 4) واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 5) ويقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر


المادة 630

المادة 630

1) يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. 2) ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب). 3) واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.


المادة 631

المادة 631

مع مراعاة احكام المواد (628) و (629) و (630) يبقى الشيك قابلا للتداول وحائزا لكل صفات الشيكات الأخرى.


4.4.6 - الفصل الخامس

الامتناع عن الوفاء (632 - 635)

المادة 632

المادة 632

1) لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته. 2) ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وانما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز ثلاثة ايام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.


المادة 633

المادة 633

يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.


المادة 634

المادة 634

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقى هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.


المادة 635

المادة 635

1) اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك او الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4) واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل احتجاج او ما يقوم مقامه. 5) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه.

4.4.7 - الفصل السادس

التحريف وتعدد النسخ (636 - 640)

المادة 636

المادة 636

1) يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك ادى الى حدوث التزوير او التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه العناية الواجبة.


المادة 637

المادة 637

1) فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في دولة الامارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد اجنبي او العكس. 2) واذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.


المادة 638

المادة 638

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه. 2) دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء. 3) دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك. 4) ولا تسرى المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.


المادة 639

المادة 639

1) يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى ان يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها. 2) وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.


المادة 640

المادة 640

1) اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (638) الا من يوم آخر اجراء فيها. 2) ولا تسرى المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين. 3) ولا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.