4.4.8 - الفصل السابع

العقوبات (641 - 644)

المادة 641

المادة 641

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من يرتكب احد الافعال الآتية: أ) التصريح عمدا وخلافا للحقيقة بهدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته. ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. ج) الامتناع عن وضع البيان المشار اليه في المادة (632)


المادة 642

المادة 642

اذا قضت المحكمة بالادانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها ان تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على ان يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجبا في حالة العود.


المادة 643

المادة 643

يجوز للمحكمة اذا قضت بالإدانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات ان تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها.


المادة 644

المادة 644

اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.


5 - الكتاب الخامس

الإفلاس والصلح الواقي منه (645 - 900)

5.1 - الباب الأول

الإفلاس (645 - 830)

5.1.1 - الفصل الأول

إشهار الإفلاس (645 - 667)

المادة 645

المادة 645

1) مع مراعاة احكام الصلح الواقي من الافلاس يجوز اشهار افلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. 2) ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية او غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية. 3) ويشهر الافلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المدنية المختصة. 4) وينشىء الحكم الصادر بإشهار الافلاس حالة الافلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع او لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية او غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه اثر الا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 646

المادة 646

1) يجوز اشهار افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية اذا حدث ذلك وهو في حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال سنة من تاريخ الوفاء او من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة او من تاريخ فقدانه اهليته. 2) وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة. 3) ويجوز لورثة التاجر ان يطلب اشهار افلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الأولى، فاذا اعترض بعض الورثة على اشهار الافلاس وجب على المحكمة ان تسمع اقواله ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن


المادة 647

المادة 647

1) يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب احد دائنيه. 2) ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.


المادة 648

المادة 648

اذا رأت المحكمة شهر افلاس التاجر من تلقاء ذاتها وجب عليها اخطاره بيوم الجلسة ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.


المادة 649

المادة 649

1) يجوز للتاجر ان يطلب اشهار افلاسه، اذا اضطربت اعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجبا اذا انقضى ثلاثون يوما على توقفه عن الدفع والا اعتبر مرتكبا لجريمة الافلاس التقصيري، ويكون الطلب بتقرير يقدمه الى المحكمة يبين فيه اسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: أ) الدفاتر التجارية الرئيسية. ب) صورة من آخر ميزانية مدققة وفقا للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر. ج) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك. د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس. 2) ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بذلك.


المادة 650

المادة 650

1) لكل دائن بدين تجاري او مدني حال ان يطلب الحكم بإشهار افلاس مدينه التاجر بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري. 2) ويكون للدائن بدين تجاري او مدني اجل او معلق على شرط ان يطلب اشهار الافلاس اذا لم يكن لمدينه محل اقامة معروف في الدولة او اذا لجأ الى الفرار او اغلاق متجره او الشروع في تصفيته او اجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يثبت الدائن ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.


المادة 651

المادة 651

لا يجوز اشهار افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب ايا كان نوعها.


المادة 652

المادة 652

1) يجوز للمحكمة التي تنظر في اشهار الافلاس ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في شهر الافلاس. 2) ويجوز للمحكمة ان تندب احد الخبراء لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.


المادة 653

المادة 653

1) تختص بإشهار الافلاس المحكمة المدنية الكائن في دائرة اختصاصها المحل التجاري للمدين فإذا تعددت المحال كان الاختصاص لمحكمة المركز الرئيسي، واذا اعتزل التاجر التجارة كان الاختصاص لمحكمة محل اقامته في الدولة وإن لم يكن له محل اقامة انعقد الاختصاص لمحكمة المكان الذي توقف فيه عن الدفع. 2) ومع عدم الاخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يجوز اشهار افلاس التاجر الذي له فرع او وكالة او مكتب في الدولة ولو لم يصدر حكم بإشهار افلاسه في دولة اجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الافلاس هي المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الفرع او الوكالة او المكتب.


المادة 654

المادة 654

1) تكون المحكمة التي اشهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الطلبات والدعاوى الناشئة عن الافلاس. 2) وتعتبر الدعوى ناشئة عن الافلاس اذا كانت متعلقة بإدارة التفليسة او اذا كان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام الافلاس، ولا يعتبر من اعمال ادارة التفليسة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير او التي للغير عليها متى كان من الممكن ان تنشأ هذه الدعاوى بدون الافلاس.


المادة 655

المادة 655

1) تحدد المحكمة في حكم اشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتأمر بوضع الاختام على محال تجارة المدين وتعين امينا للتفليسة. 2) وترسل المحكمة صورة من حكم اشهار الافلاس فور صدوره الى النيابة العامة والى امين التفليسة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب السجل التجاري المختص والمصرف المركزي في الدولة

المادة 656

المادة 656

يكون رئيس الدائرة التي قضت باشهار الافلاس قاضيا للتفليسة واذا كانت محكمة الاستئناف هي التي حكمت باشهار الافلاس عينت احد رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية قاضيا للتفليسة.

المادة 657

المادة 657

1) يجوز للمحكمة ان تستبدل بقاضي التفليسة غيره من القضاة كلما استدعى الحال ذلك. 2) ولا يقبل قرار استبدال قاضي التفليسة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.


المادة 658

المادة 658

1) اذا لم يعين في حكم اشهار الافلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. 2) واذا صدر حكم اشهار الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة او فقدانه الأهلية تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.


المادة 659

المادة 659

1) للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة طبقا لحكم الفقرة (1) من المادة (728) قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2) وفي جميع الأحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس.


المادة 660

المادة 660

1) يقيد الحكم الصادر بإشهار الافلاس او بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل. 2) وتأمر المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه في لوحة الاعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوما وترسله الى كل محكمة يقع في دائرتها محل او فرع او وكالة او مكتب للمدين للصقه بلوحة الاعلانات بهذه المحكمة لمدة ثلاثين يوما.


المادة 661

المادة 661

1- يتولى امين التفليسة نشر ملخص حكم اشهار الافلاس في صحيفة يومية او اكثر تعينها المحكمة، ويجب ان يتم النشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم ويشتمل هذا الملخص فيما يتعلق بحكم اشهار الافلاس على اسم المفلس ومحل اقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم امينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم بتسجيل ديونهم في التفليسة، اما ملخص تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل فضلا عن هذه البيانات على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة ويجري نشره بنفس الصورة. 2- كما يتولى امين التفليسة قيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم


المادة 662

المادة 662

1) يجوز للغير ذي المصلحة ان يطعن في حكم اشهار الافلاس بطريق الاعتراض امام المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (659) يكون ميعاد اعتراض الغير في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره. 2) ويكون الحكم الصادر في الاعتراض قابلا للطعن فيه بالاستئناف.


المادة 663

المادة 663

يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعاوى الافلاس الاجراءات والمواعيد المبينة في قانون الاجراءات المدنية.


المادة 664

المادة 664

اذا اصبح المدين- قبل صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا- قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء الحكم على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.


المادة 665

المادة 665

1) تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة، ويجوز عند الاستعجال تقديم طلب بعريضة الى المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع واسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في آخر محل اقامة له. 2) وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الافلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.


المادة 666

المادة 666

1) اذا طلب المدين اشهار افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة الآف درهم اذا تبين انه تعمد اصطناع الافلاس. 2) واذا طلب احد الدائنين اشهار الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.


المادة 667

المادة 667

اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصاريف حكم شهر الافلاس او شهره ونشره او الطعن فيه او وضع الاختام على اموال المفلس او رفعها او التحفظ على اموال المفلس وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.


5.1.2 - الفصل الثاني

الأشخاص الذين يديرون التفليسة (668 - 682)

المادة 668

المادة 668

1) تعين المحكمة في حكم اشهار الافلاس او في حكم لاحق وكيلا بأجر لادارة التفليسة يسمى امين التفليسة. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر باضافة امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة.


المادة 669

المادة 669

1) لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من كان دائنا للمفلس او زوجا له او صهرا او قريبا له الى الدرجة الرابعة، او من كان خلال السنتين السابقتين على اشهار الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه. 2) وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة سرقة او اختلاس او خيانة او احتيال او افلاس بالتقصير او شهادة الزور


المادة 670

المادة 670

1) يقوم امين التفليسة بإدارة اموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية او مدنية. 2) ويدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 3) ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضي التفليسة.


المادة 671

المادة 671

1) اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم. 2) ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التي كلف بها. 3) ويجوز لامناء التفليسة ان ينيبوا بعضهم في القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن عن هذه الأعمال.


المادة 672

المادة 672

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على اعمال امينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل، ويجب ان يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب النفاذ فورا.


المادة 673

المادة 673

يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب ان يقرر تنحية امين التفليسة او انقاص عدد الامناء في حالة تعددهم، وعلى قاضي التفليسة ان يفصل في هذا الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن قابلا للطعن واذا لم يفصل قاضي التفليسة في الطلب في الميعاد المقرر جاز رفع الطلب مباشرة الى المحكمة للفصل فيه.

المادة 674

المادة 674

1) تقدر اتعاب امين التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها بعد ان يقدم امين التفليسة تقريرا عن ادارته. 2) ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة وذلك خصما من اتعابه. 3) ويجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصروفاته.


المادة 675

المادة 675

1) يتولى قاضي التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له في هذا القانون، مراقبة ادارة التفليسة وسير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها. 2) ويدعو الدائنين الى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات. 3) وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او اي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة. 4) ويقدم للمحكمة تقريرا كل ثلاثة اشهر عن حالة التفليسة وعن كل نزاع يتعلق بها ويكون من اختصاصها الفصل فيه.


المادة 676

المادة 676

تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وله ان يأمر بتبليغها لذوي الشأن.


المادة 677

المادة 677

1) لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كانت تلك القرارات خارجة عن حدود صلاحياته. 2) ويكون الطعن في حالة جوازه بتظلم يقدم الى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار المتظلم منه او من تاريخ تبليغه الى ذوي الشأن، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المداولة على وجه السرعة ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 3) ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.


المادة 678

المادة 678

1) يعين قاضي التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك. 2) ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين المراقب ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.


المادة 679

المادة 679

لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا او صهرا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة.


المادة 680

المادة 680

1) يقوم المراقب بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على اعمال امينها. 2) وللمراقب ان يطلب من امين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.


المادة 681

المادة 681

1) لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله. 2) ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة. 3) ولا يسأل الا عن خطئه الجسيم.


5.1.3 - الفصل الثالث

آثار الإفلاس (682 - 735)

5.1.3.1 - الفرع الأول

بالنسبة إلى المدين (682 - 702)

المادة 682

المادة 682

1) يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او امين التفليسة ان يقرر في كل وقت حجز المفلس او وضعه تحت المراقبة اذا تعمد اخفاء امواله او دفاتره او امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة وأن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2) وللمفلس ان يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة السابقة دون ان يترتب على الطعن وقف تنفيذه. 3) ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة او الحجز عن المفلس او رفع الوسائل التحفظية عنه.


المادة 683

المادة 683

1) لايجوز لمن اشهر افلاسه ان يكون ناخبا او منتخبا او معينا في المجلس الوطني او مجلس البلدية او غرفة التجارة والصناعة او الجمعيات المهنية ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل بأعمال الوكالة التجارية او التصدير او الاستيراد او السمسرة في بيع او شراء الأوراق المالية او البيع بالمزاد العلني. 2) كما لا يجوز لمن اشهر افلاسه ان ينوب عن غيره في ادارة امواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تأذن له في ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.


المادة 684

المادة 684

لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن محل اقامته دون ان يخطر امين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له ان يغيره او يغادر الدولة الا بإذن من قاضي التفليسة.


المادة 685

المادة 685

1) يمنع المفلس بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس من ادارة امواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الافلاس حاصلة بعد صدوره. 2) واذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير الا بالتسجيل او غيره من الاجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس.


المادة 686

المادة 686

لا يحول منع المفلس من ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.


المادة 687

المادة 687

1) لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم اشهار الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق. 2) ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة في الوفاء طبقا للمادة (543)

المادة 688

المادة 688

لا تقع المقاصة بعد صدور حكم اشهار الافلاس بين حق للمفلس والتزام عليه الا اذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص اذا نشأ الحق والالتزام عن سبب واحد او شملهما حساب جار.


المادة 689

المادة 689

1) يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف جميع الاموال التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم اشهار الافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس. 2) ومع ذلك لا يشكل المنع من الادارة والتصرف ما يأتي: أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والاعانة التي تتقرر له. ب) الأموال المملوكة لغير المفلس. ج) الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس. د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم اشهار الافلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. هـ) ولا يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف المشار اليه في البند (1) الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس او بصفته رب اسرة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة. وكذلك لا يشمل المنع الارباح التي يمكن ان يحوزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وأسرته.


المادة 690

المادة 690

1) اذا آلت الى المفلس تركة لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. 2) ويتولى امين التفليسة وبإشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس الى ان تتم تصفية التركة.

المادة 691

المادة 691

لا يجوز بعد صدور حكم اشهار الافلاس اقامة دعوى من المفلس او عليه او السير فيها باستثناء الدعاوى الآتية: 1) الدعاوى المتعلقة بالأموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها منع المفلس من الادارة والتصرف. 2) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. 3) الدعاوى الجزائية. 4) الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها.


المادة 692

المادة 692

1) يجوز للمحكمة ان تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها ان تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 2) واذا اقام المفلس او اقيمت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية.


المادة 693

المادة 693

اذا حكم على المفلس بعد اشهار افلاسه بالتعويض عن ضرر احدقه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.


المادة 694

المادة 694

1) يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال امين التفليسة ان يقرر اعانة تصرف لطالبها من اموال التفليسة بناء على طلب المفلس او من يعولهم. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة او طالب الاعانة تعديل مقدار الاعانة او الأمر بالغائها، ويجوز الطعن في هذا القرار. 3) ويوقف صرف الاعانة بمجرد التصديق على الصلح او قيام حالة اتحاد الدائنين.


المادة 695

المادة 695

يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها.

المادة 696

المادة 696

لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس: 1) جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2) وفاء الدين قبل حلول الأجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء. 3) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية او التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4) كل رهن او تأمين اتفاقي آخر يقرر على اموال المدين ضمانا لدين سابق.


المادة 697

المادة 697

كل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، في المادة السابقة خلال الفترة المشار اليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بهم، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع.


المادة 698

المادة 698

في جميع الأحوال المشار اليها في المادتين السابقتين، يكون لجماعة الدائنين اقامة دعوى الاسترداد فاذا كان محل الوفاء كمبيالة او شيكا اقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي اعطى الكمبيالة او الشيك لحسابه فقط، اما اذا كان محل الوفاء سندا لأمر فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب اقامة الدليل على ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.


المادة 699

المادة 699

1) حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع. 2) لا يعطي الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة الدائنين من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن او الامتياز الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.


المادة 700

المادة 700

1) اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه. 2) ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.


المادة 701

المادة 701

لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين اذا وقع الصرف قبل صدور حكم اشهار الافلاس وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم الاعتداء به في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعده.

المادة 702

المادة 702

1) تضاف الى المدد القانونية لعدم سماع الدعوى التي يقيمها امين التفليسة على الغير وكذلك الى المدد الأخرى المقررة قانونا للاجراءات التي يجب ان يتخذها المفلس او امين التفليسة مدة ستة اشهر من تاريخ صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (696 697 و 698 و 699و 701) بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس