5.1.8 - الفصل الثامن

رد إعتبار المفلس (817 - 830)

المادة 817

المادة 817

فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي تنص القونين الخاصة على حرمان المفلس منها، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.


المادة 818

المادة 818

1- يرد الاعتبار الى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، اذا اوفى جميع ديونه من اصل ومصروفات والفوئد عن مدة سنة، بما فيها الجزء الذي ابرئت ذمته منه. 2- واذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم باشهار افلاسها، فلا يرد اعتباره الا بعد وفاء جميع ديون الشركة من اصل ومصروفات والفوائد عن مدة سنة ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به.


المادة 819

المادة 819

يجوز رد الاعتبار الى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (817) في الحالتين الآتيتين: 1- اذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم باشهار افلاسها، اذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه. 2- اذا اثبت ان الدائنين قد ابرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.


المادة 820

المادة 820

لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس، الذي صدر عليه حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتقصير، الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها، او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة او انقضاء مدتها اذا كان قد حكم بوقف تنفيذها، مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (818) و (819).


المادة 821

المادة 821

لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس، الذي صدر عليه الحكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس، الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، او على العفو عنها، او على سقوطها بمضي المدة، بشرط ان يكون قد اوفى جميع ديونه من اصل وفوائد ومصروفات، او اجرى تسوية عنها مع الدائنين.


المادة 822

المادة 822

يجوز رد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته، بناء على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين السابقتين اعتبارا من تاريخ الوفاة.


المادة 823

المادة 823

اذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه، او كان غائبا، او تعذر معرفة محل اقامته جاز ايداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر ايصال الايداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.


المادة 824

المادة 824

1- يقدم طلب رد الاعتبار، مرفقا به المستندات المؤيدة له، الى المحكمة التي اصدرت حكم اشهار الافلاس. 2- وترسل المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة وإلى ادارة السجل التجاري وتقوم باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب على نفقة المفلس في صحيفة يومية تحددها المحكمة، ويجب ان يشتمل هذا الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم اشهار افلاس، وكيفية انتهاء التفليسة، والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتضى.


المادة 825

المادة 825

تقدم النيابة العامة الى المحكمة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس، والأحكام الي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس، او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأيها في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه، على ان يكون هذا الرأي مسببا.


المادة 826

المادة 826

لكل دائن لم يستوف حقه، ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف، ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدم الى المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.


المادة 827

المادة 827

تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، باخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.


المادة 828

المادة 828

1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار، بحكم يكون قابلا للطعن فيه امام محكمة الاستئناف المختصة. 2- واذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.



المادة 829

المادة 829

اذا اجريت، قبل الفصل في طلب رد الاعتبار، تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا. وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى التصرف في التحقيقات، او صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية.


المادة 830

المادة 830

اذا صدر على المدين حكم بات بالادانة في احدى جرائم الافلاس، بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك الا بالشروط المشار اليها في المادتين (820) و (821)


5.2 - الباب الثاني

الصلح الواقي من الإفلاس (831 - 877)

المادة 831

المادة 831

1- لكل تاجر اضطربت اعماله المالية اضطرابا من شأنه ان يؤدي الى توقفه عن الدفع، او في خلال العشرين يوما التي تلي هذا التوقف ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس. 2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب اشهار افلاسه، ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس، اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. 3- وفيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس، لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك، لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهي في دور التصفية.

المادة 832

المادة 832

يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس للشركة الواقعية.


المادة 833

المادة 833

1- لا يقبل طلب الصلح الواقي الا اذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح، الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى

المادة 834

المادة 834

لمن آل اليهم متجر المتوفي بطريق الارث او الوصية اذا استمروا في تجارته ان يطلبوا الصلح الواقي في الثلاثة اشهر التالية لوفاته بشرط ان يكون التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح واذا اعترض احدهم على طلب الصلح وجب ان تسمع المحكمة اقواله ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

المادة 835

المادة 835

لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ صلح واق ان يطلب الصلح مرة ثانية.


المادة 836

المادة 836

لا يجوز الفصل في اي طلب خاص بإشهار افلاس المدين الا بعد ان يقضى بحكم بات برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس.


المادة 837

المادة 837

1) يقدم طلب الصلح الواقي الى المحكمة المختصة بإشهار الافلاس، ويبين في الطلب اسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، على ان لا تقل التسوية المقترحة عن 50% من الدين ولا ان يجاوز اجل الوفاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2) ويرفق بطلب الصلح ما يأتي: أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت مراعاة احكام السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح. ج- شهادة من غرفة التجارة تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح. د- الدفاتر التجارية الالزامية. هـ- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. و- بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح. ز- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة، وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. ح- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم، ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ط- اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/839) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق بجري تنفيذه. 3) وإذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب ان يرفق به ايضا صورة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي مصدقا عليهما حسب الأصول من دائرة السجل التجاري، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم. 4) ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن الطلب اسباب ذلك. 5) ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها.


المادة 838

المادة 838

للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح، ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الطلب. ولها ان تندب خبيرا لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، وتقديم تقرير بذلك. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال وبدون خصومه.


المادة 839

المادة 839

يجب ان تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- اذا لم يقدم طالب الصلح، الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (837) او قدمها ناقصة دون مسوغ. 2- اذا صدر حكم بات على طالب الصلح بالادانة، في الافلاس بالتدليس او في احدى جرائم التزوير، او السرقة او الاحتيال او خيانة الأمانة او اختلاس الأموال العامة. 3- اذا لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق. 4- اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يوف جميع دائنيه جميع ديونهم الأصلية او لم يقم بموجبات الصلح بتمامها. 5- اذا كان الطلب قد اعتزل التجارة او لجأ الى الفرار. 6- اذا لم يقدم طالب الصلح ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.


المادة 840

المادة 840

اذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح جاز لن تحكم على التاجر بغرامة، لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم، اذا تبين لها انه تعمد الإيهام باضطراب اعماله المالية، او احداث الاضطراب فيها. كما يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بإشهار الافلاس، اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.


المادة 841

المادة 841

1- اذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح، وجب ان تأمر بافتتاح الاجراءات، وتعين المحكمة في قرارها احد قضاتها للاشراف على الصلح، وأمينا للصلح او اكثر، لمباشرة اجراءات الصلح ومتابعتها، ويكون قرارها غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. 2- وعلى المدين ايداع خزانة المحكمة مبلغا تحدده، ويكون امانة لمواجهة مصروفات الاجراءات، وعلى المحكمة ان تأمر بإلغاء اجراءات الصلح او بوقفها اذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.


المادة 842

المادة 842

لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح، الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كانت خارجة عن حدود صلاحياته. وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (677).


المادة 843

المادة 843

يعين امين الصلح وفقا للمادة (668) ويسري عليه الحظر المنصوص عليه في المادة (669)


المادة 844

المادة 844

1- تبلغ المحكمة امين الصلح بالقرار الصادر بتعيينه، في موعد اقصاه اليوم التالي لصدور القرار. 2- ويقوم الأمين خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين، بقيد القرار الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في صحيفتين يوميتين يعينهما القاضي المشرف. 3- وعلى الأمين ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، الدعوة الى الاجتماع، باخطار يرفق به مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم.


المادة 845

المادة 845

1- يقوم القاضي المشرف فور صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه. 2- ويباشر الأمين فور تبليغه بالتعيين، اجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.


المادة 846

لمادة 846

1- يبقى المدين بعد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح، قائما على ادارة امواله باشراف امين الصلح وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية، التي تقتضيها اعماله التجارية ومع ذلك لا تسري على الدائنين التبرعات التي يجريها المدين بعد صدورها القرار المذكور. 2- ولا يجوز للمدين بعد صدور القرار ان يقترض او يعقد صلحا او رهنا او ان يجري تصرفا ناقلا للملكية، لا تستلزمه اعماله التجارية العادية، الا بعد الحصول على اذن من القاضي المشرف. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.


المادة 847

المادة 847

1- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين، بمجرد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح. ولا يستفيد من هذا الوقف، المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين. اما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها، فتبقى سارية مع ادخال الأمين فيها. 2- ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الدائنين بالرهون وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين والمقيده بعد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح.


المادة 848

المادة 848

لا يترتب على صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين او وقف سريان فوائدها.


المادة 849

المادة 849

اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او تلفه، او اجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين، او تصرفات مما ورد بالمادة (645) جاز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بإلغاء اجراءات الصلح.

المادة 850

المادة 850

1- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالة، او مضمونة بتأمينات خاصة، او ثابتة بأحكام باتة، ان يسلموا امين الصلح خلال عشرة ايام، من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في الصحيفة، او من تاريخ استلام خطاب التبليغ مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار. ويجوز ارسال البيان والمستندات الى الأمين. 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الدولة.


المادة 851

المادة 851

1- يضع امين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة باسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في اجراءات الصلح، وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده، والتأمينات التي تضمنه ان وجدت وما يراه بشأن قبوله او رفضه. 2- وللأمين ان يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تعديل مقداره او صفاته.


المادة 852

المادة 852

1- على امين الصلح ايداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب ان يتم الايداع خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من القاضي المشرف. 2- ويقوم امين الصلح خلال الأيام الثلاثة التالية للايداع، بنشر بيان بوقوعه في صحيفة يومية محلية عينها القاضي المشرف. وعلى الأمين ان يرسل الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة.


المادة 853

المادة 853

للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان يعارض في الديون المدرجة بها، خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع الايداع، ويقدم الاعتراض الى القاضي المشرف ويجوز ارساله بخطاب مسجل، او ببرقية او بتلكس او بتيليفاكس او غيرها من وسائل التقنية الحديثة، ولا يضاف الى هذا الميعاد مدة للمسافة.


المادة 854

المادة 854

1- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه. 2- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين معترضا عليه، ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض. 3- ويفصل المشرف في الديون المعترض عليها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4- ويخطر القاضي المشرف ذوي الشأن، بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.


المادة 855

المادة 855

1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين او رفضه امام المحكمة التي قدم اليها طلب الصلح. 2- ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الا اذا امرت المحكمة بذلك. 3- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5- واذا كان الاعتراض على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.


المادة 856

المادة 856

لا يجوز ان يشترك في اجراءات الصلح، الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (850) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا او مؤقتا.


المادة 857

المادة 857

1- يعين القاضي المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح، وترسل الدعوة لحضور هذا الاجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائيا او مؤقتا. 2- ويجوز للقاضي المشرف ان يأمر بنشرها في صحيفة يومية محلية يعينها.


المادة 858

المادة 858

1- يودع امين الصلح المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطربها، وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في اجراءات الصلح. 2- ويجب ان يتضمن التقرير رأي الأمين في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.


المادة 859

المادة 859

1- يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين. 2- ويجوز للدائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا في حضور الاجتماع، ويجب ان يحضر المدين بنفسه الاجتماع ولا يجوز له ان يقيم وكيلا في الحضور بدلا عنه الا لعذر يقبله القاضي المشرف.

المادة 860

المادة 860

لا تجوز المداولة في شروط الصلح، الا بعد تلاوة تقرير امين الصلح عن حالة المدين المالية ويجوز للمدين اقتراح تعديل شروط الصلح اثناء المداولة.


المادة 861

المادة 861

1- لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذيم لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم. 2- واذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (814).


المادة 862

المادة 862

1- يسري على الصلح الواقي من الافلاس الحظر المنصوص عليه في المادة (768). 2- ويسري في شأن اشتراك الدائنين اصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح، الأحكام المنصوص عليها في المادة (769).


المادة 863

المادة 863

1- يوقع الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه والا كان باطلا. 2- واذا لم تتحقق احدى الأغلبيتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من المادة (861)، وجب تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (770).


المادة 864

المادة 864

1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي المشرف، والأمين والمدين والدائنون الحاضرون. 2- يجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، ان يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3- وعلى القاضي المشرف ان يعرض الأمر على المحكمة خلال ثلاثة ايام من انقضاء الميعاد المذكور لتصدير قرارا بالغاء الصلح او بالتصديق عليه. 4- ويجب ان يكون قرار الغاء الصلح مسببا. ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه. 5- ويصبح الصلح نافذا بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ولا يجوز الطعن فيه. وتعين المحكمة في هذا القرار من بين الدائنين، مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط وابلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط.


المادة 865

المادة 865

1- يجوز ان يتضمن عقد الصلح شرطا بوفاء كامل الدين اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح. ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 2- وللدائنين ان يطلبوا كفيلا او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.


المادة 866

المادة 866

1- يعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الافلاس، ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين ومحل اقامته، ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2- وعلى المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح، بوصفه نائبا عن الدائنين وخلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح، قيد ملخص هذا القرار في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار المفلس. ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة، لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في الصلح على غير ذلك. وعلى المراقب المشرف ان يطلب انقضاء الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة 867

المادة 867

يسري الصلح على جميع الدائنين، الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الافلاس ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه.


المادة 868

المادة 868

1) لا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها الا اذا نص الصلح على غير ذلك. 2) ولا يسري الصلح على ديون النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح اجراءات الصلح.


المادة 869

المادة 869

يجوز للمحكمة ان تمنح المدين آجالا للوفاء بالديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح اجراءات الصلح، بشرط الا تجاوز الأجل المقرر في الصلح وعلى ان لا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.


المادة 870

المادة 870

لا يترتب على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.


المادة 871

المادة 871

يطلب المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح من المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، اصدار قرار بإغلاق الإجراءات، ويعلن هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة (844).


المادة 872

المادة 872

يصدر قرار اغلاق الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف، ويقيد هذا القرار في السجل التجاري وفقا للأحكام الخاصة بهذا السجل.


المادة 873

المادة 873

1) يبطل الصلح، اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص، اخفاء الأموال او اصطناع الديون او تعمد المبالغة في تقديرها. 2) ويجب ان يطلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.

المادة 874

المادة 874

1) يترتب على ابطال الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. 2) ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بإبطال الصلح.


المادة 875

المادة 875

اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه، وكذلك يجوز طلب الفسخ اذا توفي المدين واتضح انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.


المادة 876

المادة 876

لا يترتب على فسخ الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكفيله بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.


المادة 877

المادة 877

1- يقدر القاضي المشرف اجر امين الصلح، ويودع القرار الصادر بذلك المحكمة في اليوم التالي لصدوره. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتظلم من القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ الايداع. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.


5.3 - الباب الثالث

جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (878 - 895)

المادة 878

المادة 878

يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر اشهر افلاسه بحكم بات، وثبت انه ارتكب احد الأعمال الآتية: 1- اخفى دفاتره كلها او بعضها او اتلفها او غيرها. 2- اختلس جزءا من ماله او اخفاه اضرارا بدائنيه. 3- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاهة او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.


المادة 879

المادة 879

في حالة صدور حكم بات بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديروها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية: 1- اخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها. 2- اختلسوا جزءا من اموال الشركة او اخفوه. 3- اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، او امتنعوا عن تقديم مستندات اذا كانت في حيازتهم. 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع، او وزعوا ارباحا صورية، او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الأساسي. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة او يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.


المادة 880

المادة 880

يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم كل تاجر شهر افلاسه بحكم بات وثبت انه تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في احدى الحالات الآتية: 1) اذا انفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه اعماله التجارية. 2) اذا وفى بعد وقوفه عن الدفع، دين احد الدائنين اضرارا بالباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 3) اذا تصرف في بضاعة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه، او فسخ الصلح، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.


المادة 881

المادة 881

يجوز ان يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز (10000) عشرة الآف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر افلاسه في احدى الحالات الآتية: 1) اذا لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي او لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون. 2) اذا لم يلتزم بالقواعد المتعلقة بالقيد في السجل التجاري. 3) اذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالته المالية عندما تعهد بها. 4) اذا امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او المحكمة المختصة او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 5) اذا سمح بعد وقوفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح. 6) اذا تكرر افلاسه قبل ان يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق. 7) اذا انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع او بعده.


المادة 882

المادة 882

في حالة صدور حكم بات بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديروها او القائمون بتصفيتها بالحبس، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية: 1) لم يمسكوا دفاتر تجارية، تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2) امتنعوا عن تقديم البيانات، التي يطلبها منهم قاضي التفليسة او امينها، او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3) تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين. 4) وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع، دين احد الدائنين اضرارا بالباقين، او قرروا تأمينات او مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5) تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع، او شهر افلاسها او فسخ الصلح، او التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6) انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة الوهمية في غير ما تستلزمه اعمال الشركة. 7) اشتركوا في اعمال تخالف القانون، او عقد تأسيس الشركة، او نظامها الأساسي او صادقوا على هذه الأعمال. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة او يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.


المادة 883

المادة 883

اذا اقيمت على المفلس، او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة، او مديرها، او القائمة بتصفيتها الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير، او صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية، محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجزائية، او ان يكون من حق المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.


المادة 884

المادة 884

1) يعاقب امين التفليسة، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها. 2) ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.


المادة 885

المادة 885

يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس او سرق او اخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه، او اصول او فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.


المادة 886

المادة 886

يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب احد الأعمال الآتية: 1) زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2) اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح. 3) عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع، اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة الى المفلس والى اي شخص آخر، وبالزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.


المادة 887

المادة 887

يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش، ديونا صورية باسمه او باسم غيره.


المادة 888

المادة 888

1) على امين التفليسة او امين الصلح الواقي من الافلاس بحسب الأحوال ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات وايضاحات ومعلومات. 2) وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الاطلاع عليها او طلب نسخ رسمية منها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3) وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى امين التفليسة او المراقب مقابل ايصال.


المادة 889

المادة 889

يعاقب المدين بالسحن مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1) اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها، او غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2) اذا مكن عمدا دائنا وهميا، او ممنوعا من الاشتراك في الصلح، او مغاليا في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، او تركه عمدا يشترك في ذلك. 3) اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.


المادة 890

المادة 890

يعاقب الدائن بالحبس: 1- اذا تعمد المغالاة في تقرير ديونه. 2- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت، وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك. 3- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.


المادة 891

المادة 891

يعاقب بالحبس كل من لم يكن دائنا، واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت.

المادة 892

المادة 892

يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، او ايد هذه البيانات.


المادة 893

المادة 893

لا يترتب على اقامة الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير، اي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.


المادة 894

المادة 894

اذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع احد الدائنين، لمنح الدائن مزايا خاصة، مقابل التصويت على الصلح، او اضرارا بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية ان تقضي من تلقاء نفسها، بإبطال هذا الاتفاق، وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة ان تقضي ايضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويضات عند الاقتضاء.


المادة 895

المادة 895

تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في جرائم الافلاس بالطرق المقررة لنشر حكم الافلاس.


5.4 - الباب الرابع

الغرامات والنفقات (896 - 900)

المادة 896

المادة 896

الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالافلاس بالتقصير، والتي تقيمها النيابة العامة لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تلقى على عاتق جماعة الدائنين.

المادة 897

المادة 897

في حالة عقد الصلح، يتحمل المفلس نفقات الدعوى، على انه لا يجوز للخزانة العامة ان تطالبه بها الا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة له بمقتضى عقد الصلح,


المادة 898

المادة 898

نفقات الدعوى التي يقيمها امين التفليسة باسم الدائنين، تتحملها جماعة الدائنين اذا ما حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة اذا ما حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.


المادة 899

المادة 899

نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها احد الدائنين باسمه، يتحملها هو، اذا حكم ببراءة المفلس، وتتحملهاالخزانة العامة اذا حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.


المادة 900

المادة 900

الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالافلاس بالتدليس، لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تلقى على عاتق جماعة الدائنين. الا اذا اخذ دائن او عدة دائنين صفة المدعى الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تقع على عاتقهم.