دولة الامارات العربية المتحدة
قانون المعاملات التجارية ( 18 / 1993 )


عدد المواد: 900
تاريخ الطباعة: 21/12/2013

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات

00. باب تمهيدي (1 - 3)

01. الكتاب الأول التجارة بوجه عام (0 - 0)

01. الباب الأول (0 - 0)

01. الفصل الأول الأعمال التجارية (4 - 10)

02. الفصل الثاني التاجر (11 - 25)

03. الفصل الثالث الدفاتر التجارية (26 - 38)

02. الباب الثاني المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية (0 - 0)

01. الفصل الأول المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة الغير مشروعة (0 - 0)

01. الفرع الأول المحل التجاري (39 - 56)

02. الفرع الثاني الاسم التجاري (57 - 63)

03. الفرع الثالث المنافسة غير المشروعة (64 - 70)

02. الفصل الثاني العلامات والبيانات التجارية (71 - 71)

02. الكتاب الثاني الالتزامات والعقود التجارية (0 - 0)

01. الباب الأول الالتزامات التجارية (72 - 95)

02. الباب الثاني البيع التجاري (0 - 0)

01. الفصل الأول أحكام عامة (96 - 113)

02. الفصل الثاني بعض أنواع البيوع التجارية (0 - 0)

01. الفرع الأول البيع بالتقسيط (114 - 121)

02. الفرع الثاني البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة (122 - 128)

03. الفرع الثالث البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية (129 - 163)

01. أولاً البيع بالمزاد العلني (129 - 129)

02. ثانياً البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) (130 - 131)

03. ثالثاً العقوبات (132 - 132)

04. الفرع الرابع بعض أنواع البيوع الدولية (0 - 0)

01. أولاً البيع فوب (133 - 140)

02. ثانياً البيع سيف (141 - 154)

03. ثالثاً بيع الوصول (155 - 155)

04. رابعاً البيع في مطار القيامة (156 - 163)

03. الباب الثالث الرهن التجاري (164 - 177)

04. الباب الرابع الإيداع في المخازن العامة (178 - 195)

05. الباب الخامس سوق الأوراق المالية (196 - 196)

06. الباب السادس الوكالة التجارية (197 - 253)

01. الفصل الأول أحكام عامة (197 - 216)

02. الفصل الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية (217 - 253)

01. أولاً وكالة العقود (217 - 228)

02. ثانياً الوكالة بالعمولة (229 - 244)

03. ثالثاً التمثيل التجاري (245 - 253)

07. الباب السابع السمسرة "الدلالة" (254 - 271)

08. الباب الثامن النقل (272 - 370)

01. الفصل الأول أحكام عامة (272 - 281)

02. الفصل الثاني عقد نقل الأشياء (282 - 322)

03. الفصل الثالث عقد نقل الأشخاص (323 - 340)

04. الفصل الرابع الوكالة بالعمولة للنقل (341 - 352)

05. الفصل الخامس أحكام خاصة بالنقل الجوي (353 - 370)

03. الكتاب الثالث العمليات المصرفية (0 - 0)

01. الباب الأول الودائع والحسابات المصرفية (371 - 389)

01. الفصل الأول الودائع المصرفية (371 - 379)

02. الفصل الثاني التحويل المصرفى (380 - 389)

02. الباب الثاني الحساب الجاري (390 - 408)

03. الباب الثالث الاعتمادات المصرفية (409 - 439)

01. الفصل الأول القرض المصرفي (409 - 410)

02. الفصل الثاني الكفالة المصرفية (411 - 419)

03. الفصل الثالث فتح الإعتماد (420 - 427)

04. الفصل الرابع الإعتماد المستندي (428 - 439)

04. الباب الرابع العمليات على الأوراق التجارية (440 - 449)

01. الفصل الأول الخصم (440 - 443)

02. الفصل الثاني الإعتماد بالقبول (444 - 445)

03. الفصل الثالث تحصيل الأوراق التجارية (446 - 449)

05. الباب الخامس العمليات على الأوراق المالية (450 - 466)

01. الفصل الأول الأقراص لضمان الأوراق المالية (450 - 457)

02. الفصل الثاني وديعة الأوراق المالية (458 - 466)

06. الباب السادس إيجار الخزائن (467 - 477)

04. الكتاب الرابع الأوراق التجارية (478 - 644)

01. أحكام عامة التعريف بالأوراق التجارية (478 - 483)

02. الباب الأول الكمبيالة (484 - 590)

01. الفصل الأول إنشاء الكمبيالة (484 - 497)

02. الفصل الثاني تداول الكمبيالة (498 - 510)

03. الفصل الثالث مقابل الوفاء بالكمبيالة (511 - 518)

04. الفصل الرابع قبول الكمبيالة (519 - 527)

05. الفصل الخامس الضمان الإحتياطي للكمبيالة (528 - 531)

06. الفصل السادس استحقاق الكمبيالة (532 - 536)

07. الفصل السابع الوفاء بالكمبيالة (537 - 549)

08. الفصل الثامن المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة (550 - 571)

09. الفصل التاسع التدخل في الكمبيالة (572 - 580)

01. الفرع الأول أحكام عامة (572 - 572)

02. الفرع الثاني القبول بالتدخل (573 - 575)

03. الفرع الثالث الوفاء بالتدخل (576 - 580)

10. الفصل العاشر تعدد نسخ الكمبيالة (581 - 583)

11. الفصل الحادي عشر صور الكمبيالة وتحريفها (584 - 586)

01. الفرع الأول الصور (584 - 585)

02. الفرع الثاني التحريف (586 - 586)

12. الفصل الثاني عشر مضي المدة المانع من سماع الدعاوى (587 - 590)

03. الباب الثاني السند الأذني "السند لأمر" (591 - 594)

04. الباب الثالث الشيك (595 - 644)

01. الشيك الشيك (595 - 595)

02. الفصل الأول إنشاء الكمبيالة (596 - 607)

03. الفصل الثاني تداول الشيك (608 - 616)

04. الفصل الثالث الوفاء بالشيك (617 - 627)

05. الفصل الرابع الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب (628 - 631)

06. الفصل الخامس الامتناع عن الوفاء (632 - 635)

07. الفصل السادس التحريف وتعدد النسخ (636 - 640)

08. الفصل السابع العقوبات (641 - 644)

05. الكتاب الخامس الإفلاس والصلح الواقي منه (645 - 900)

01. الباب الأول الإفلاس (645 - 830)

01. الفصل الأول إشهار الإفلاس (645 - 667)

02. الفصل الثاني الأشخاص الذين يديرون التفليسة (668 - 682)

03. الفصل الثالث آثار الإفلاس (682 - 735)

01. الفرع الأول بالنسبة إلى المدين (682 - 702)

02. الفرع الثاني بالنسبة إلى الدائنين (703 - 710)

03. الفرع الثالث بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول (711 - 717)

04. الفرع الرابع بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار (718 - 720)

05. الفرع الخامس أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره (721 - 724)

06. الفرع السادس الإسترداد (725 - 732)

07. الفرع السابع حقوق زوج المفلس (733 - 735)

04. الفصل الرابع إدارة التفليسة (736 - 761)

01. الفرع الأول إدارة الموجودات (736 - 751)

02. الفرع الثاني تحقيق الديون (752 - 759)

03. الفرع الثالث إغلاق التقليد لعدم كفاية الأموال (760 - 761)

05. الفصل الخامس إنتهاء التفليسة (762 - 799)

01. الفرع الأول زوال مصلحة جماعة الدائنين (762 - 763)

02. الفرع الثاني الصلح القضائي (764 - 784)

03. الفرع الثالث الصلح مع التخلي عن الأموال (785 - 786)

04. الفرع الرابع إتحاد الدائنين (787 - 799)

06. الفصل السادس التفليسات الصغيرة (800 - 800)

07. الفصل السابع إفلاس الشركات (801 - 816)

08. الفصل الثامن رد إعتبار المفلس (817 - 830)

02. الباب الثاني الصلح الواقي من الإفلاس (831 - 877)

03. الباب الثالث جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (878 - 895)

04. الباب الرابع الغرامات والنفقات (896 - 900)


0 - باب تمهيدي

(1 - 3)

المادة 1

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.

المادة 2

المادة 2

1) يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر. 2) فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، او في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3) ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة او قواعد العرف التجاري اذا تعارضت مع النظام العام او الآداب.


المادة 3

المادة 3

المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها احكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من احكام هذا القانون

1 - الكتاب الأول

التجارة بوجه عام (0 - 0)

1.1 - الباب الأول

(0 - 0)

1.1.1 - الفصل الأول

الأعمال التجارية (4 - 10)

المادة 4

المادة 4

الأعمال التجارية هي: 1) الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 2) اعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3) الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها اعمالا تجارية. 4) الأعمال المرتبطة او المسهلة لعمل تجاري. ( *)

المادة 5

المادة 5

تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية بحكم ماهيتها: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء ابيعت بحالتها او بعد تحويلها او صنعها. 2- شراء او استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية غير المادية بقصد تأجيرها. 3- البيع او التأجير للسلع والمنقولات المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 5- جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية ايا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 6- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك: أ) انشاء السفن والطائرات او بيعها او شراؤها او تأجيرها او استئجارها او اصلاحها او صيانتها والارساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي. ب) بيع او شراء مهمات او ادوات او مواد السفن او الطائرات او تموينها. ج) اعمال الشحن والتفريغ. د) القروض البحرية والجوية. هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية. 7- تأسيس الشركات. 8- الحساب الجاري. 9- التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني. 10- محال البيع بالمزاد العلني. 11- اعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 12- اعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز. 13- إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من اصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والأخبار والمقالات . 14- اعمال البريد والبرق والهاتف. 15- اعمال الاذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير. 16- اعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

المادة 6

المادة 6

تعد الأعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- السمسرة. 2- الوكالة التجارية. 3- الوكالة بالعمولة. 4- التمثيل التجاري. 5- عقود التوريد. 6- شراء وبيع الأراضي او العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية او بعد تحويلها او تجزئتها. 7- النقل البري. 8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد او العمال. 9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10- اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11- اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان. 12- الصناعة. 13- اعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15- تأجير او استئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها.

المادة 7

المادة 7

الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر اعمالا تجارية.


المادة 8

المادة 8

صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا وبيعه لا يعد عملا تجاريا وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه

المادة 9

المادة 9

1) لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها او يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة. 2) فاذا قام المزارع بتأسيس متجر او مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريا.


المادة 10

المادة 10

اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الآخر سرت احكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك.




1.1.2 - الفصل الثاني

التاجر (11 - 25)

المادة 11

المادة 11

يعتبر تاجرا: 1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفه له. 2) كل شركة تباشر نشاطا تجاريا او تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.


المادة 12

المادة 12

كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وأن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.


المادة 13

المادة 13

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر

المادة 14

المادة 14

اذا زاول التجارة احد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.


المادة 15

المادة 15

لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية، على ان الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون الا ما استثنى بنص خاص

المادة 16

المادة 16

تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها او تتملكها او تساهم فيها الدولة او الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها احكام هذا القانون الا ما استثنى بنص خاص

المادة 17

المادة 17

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الامارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة

المادة 18

المادة 18

1) كل من اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون اهلا لمباشرة التجارة. 2) ومع ذلك يجوز للقاصر- سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية- ان يتجر متى اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا او مقيدا.


المادة 19

المادة 19

1) اذا كان للقاصر او المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر باخراج ماله منها او باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته. 2) فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها ان تمنح النائب عنه تفويضا مطلقا او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3) ويجوز للمحكمة ان تسحب التفويض او تقيده اذا طرأت اسباب تدعو لذلك على الا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.



المادة 20

المادة 20

كل امر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه او سحب التفويض في الاستمرار فيها او تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. واذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه فلا يكون ملتزما الا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل الافلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على اشهار الافلاس اثر بالنسبة الى شخص القاصر او المحجور عليه.


المادة 21

المادة 21

1) ينظم اهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها مع مراعاة احكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية. 2) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها بإذن زوجها فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 3) ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر الا من تاريخ اتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض او سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.


المادة 22

المادة 22

1) يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة الا اذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 2) ويجوز للغير في حالة اهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 3) ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.


المادة 23

المادة 23

1) لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، الا اذا كان له شريك او شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية. 2) لا يجوز للمهنيين مزاولة اعمال الاستيراد والتصدير. 3) وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين ان يوفقوا اوضاعهم طبقا لأحكامه.


المادة 24

المادة 24

1) لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أ) كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ب) كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او الاحتيال او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. 2) يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال

المادة 25

المادة 25

لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى اي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري

1.1.3 - الفصل الثالث

الدفاتر التجارية (26 - 38)

المادة 26

المادة 26

1) يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 2) وفي جميع الأحوال يجب على التاجر ان يمسك الدفترين الآتيين: أ) دفتر اليومية. ب) دفتر الاستاذ العام.


المادة 27

المادة 27

1) تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم. 2) وللتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا عاما.

المادة 28

المادة 28

يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي: 1) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات. 2) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر سنة المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام. 3) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.


المادة 29

المادة 29

1) يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2) ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام ان ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء. فاذا انتهت صفحات اي من هذين الدفترين تعين على التاجر ان يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد. 3) وعلى التاجر او ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار اليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 4) ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم

المادة 30

المادة 30

على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها او يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها او ورودها

المادة 31

المادة 31

على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه

المادة 32

المادة 32

للمصارف والشركات او المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ان تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على ان توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.


المادة 33

المادة 33

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضائه الى ان يقيم الدليل على غير ذلك.


المادة 34

المادة 34

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة ان تطلع بنفسها على تلك الدفاتر او بوساطة خبير تعينه لذلك.


المادة 35

المادة 35

1) لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة او شركة او قسمة اموال مشتركة بينهما. 2) وفي حالة الافلاس او الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح.


المادة 36

المادة 36

تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية: 1) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية- ولو لم تكن منتظمة وفقا لأحكام القانون- حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد بها من بيانات. 2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا لأحكام القانون او بأية طريقة على عدم صحتها. 3) اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر. 4) اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة وفقا لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر اية دفاتر.


المادة 37

المادة 37

اذا استند احد الخصمين التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.

المادة 38

المادة 38

يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من احكام المواد (26 و 27 و 28 و 29) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة او غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة

1.2 - الباب الثاني

المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية (0 - 0)

1.2.1 - الفصل الأول

المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة الغير مشروعة (0 - 0)

1.2.1.1 - الفرع الأول

المحل التجاري (39 - 56)

المادة 39

المادة 39

المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول
المحل التجاري
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة اعمال تجارية.





المادة 40

المادة 40

1) يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والالات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. 2) ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها او اكثر.


المادة 41

المادة 41

اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.


المادة 42

المادة 42

كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري او انشاء حق عيني عليه يجب ان يكون موثقا او مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري والا كان باطلا. ويجب ان يشتمل التصرف على البيانات الآتية: 1) اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم. 2) تاريخ التصرف ونوعه. 3) نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف. 4) ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي. 5) الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري ان وجدت. 6) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق الامتياز ان وجدت

المادة 43

المادة 43

يخصم مما دفع الثمن اولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة 44

المادة 44

1) لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. 2) واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان او التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص او التسجيل الا اذا نص القانون على غير ذلك

المادة 45

المادة 45

يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية: 1) يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع. 2) يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة ايام من تاريخ آخر شهر. 3) تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقدار الدين وسببه. 4) يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى ان تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 5) يحق لكل دائن معترض او دائن مرتهن ان يعرض شراء المحل لحسابه الخاص او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل. 6) يقوم المعترض على الثمن بايداع خزينة المحكمة مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافا اليه الزيادة المعروضة من قبله. 7) تقوم المحكمة المختصة بابلاغ عروض المزايدة لطرفي في عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوما على هذا الابلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض اعلى ثمن

المادة 46

المادة 46

1) كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك او كان العقد قائما على اعتبارات شخصية. 2) ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون لديه اسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب.


المادة 47

المادة 47

1) على من آلت اليه ملكية المحل التجاري ان يعين ميعادا للدائنين السابقين على اعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب ان يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة اسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة. 2) اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها. 3) وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها.


المادة 48

المادة 48

استثناء من الأحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ او الانهاء او الامتياز الا على العناصر التي شملها.

المادة 49

المادة 49

1) لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل. 2) اذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الأسم التجاري والحق في الاجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة 50

المادة 50

1) لا يتم الرهن الا بعقد موثق او مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري. 2) ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر ان وجدت.


المادة 51

المادة 51

1) يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2) يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم قضائي نهائي

المادة 52

المادة 52

الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.

المادة 53

المادة 53

1) اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ اخطار مدينه الحائز للمحل التجاري ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن. 2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.

المادة 54

المادة 54

يعد باطلا كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون او التصرف فيه بدون الاجراءات المبينة في المادة السابقة.


المادة 55

المادة 55

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.


المادة 56

المادة 56

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من اجرة سنتين.


1.2.1.2 - الفرع الثاني

الاسم التجاري (57 - 63)

المادة 57

المادة 57

يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز ان يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالنظام العام او الآداب.


المادة 58

المادة 58

يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها

المادة 59

المادة 59

يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.


المادة 60

المادة 60

1) على التاجر ان يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه اجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري. 2) ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم او زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال او الانقضاء

المادة 61

المادة 61

1) لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له. 2) على انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة او ضمنا. 3) لا يسأل من تنتقل اليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.


المادة 62

المادة 62

1) لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري ان يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه هذا الاسم او اذن له سلفه في استعماله على ان يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 63

المادة 63

1) كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.


1.2.1.3 - الفرع الثالث

المنافسة غير المشروعة (64 - 70)

المادة 64

المادة 64

لا يجوز للتاجر ان يغري عمال او مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسة، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض

المادة 65

المادة 65

لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او غير ذلك من امور تتعلق بطبيعتها او اهميتها، كما لا يجوز له ان يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة او شهادة او مكافأة ولا يلجأ الى اية طرق اخرى تنطوى على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض

المادة 66

المادة 66

لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، او ان يذيع او ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض

المادة 67

المادة 67

لا يجوز للتاجر ان يعطي لمستخدم او عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسؤولا عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشىء عن تلك الشهادة

المادة 68

المادة 68

1) اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون ان يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة 69

المادة 69

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجارة، واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.

المادة 70

المادة 70

لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.

1.2.2 - الفصل الثاني

العلامات والبيانات التجارية (71 - 71)

المادة 71

المادة 71

العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن. (*)

2 - الكتاب الثاني

الالتزامات والعقود التجارية (0 - 0)

2.1 - الباب الأول

الالتزامات التجارية (72 - 95)

المادة 72

المادة 72

1) اذا التزم شخصان او اكثر بدين تجاري فانهم يكونون متضامنين في اداء هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2) ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.

المادة 73

المادة 73

تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، او كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين

المادة 74

المادة 74

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين

المادة 75

المادة 75

اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف عينته المحكمة

المادة 76

المادة 76

للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد

المادة 77

المادة 77

اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.


المادة 78

المادة 78

تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، او في يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري او العمل المصرفي على خلاف ذلك.


المادة 79

المادة 79

اذا كانت مدة القرض معينة، لا يجيز الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك

المادة 80

المادة 80

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم اي تعويض اذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.


المادة 81

المادة 81

1) اذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين او فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب ان يتم فيه التسليم فاذا لم يوجد اتفاق يرجع الى العرف السائد في البلد محل التسليم. 2) وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع او وزنها او عدها او كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.

المادة 82

المادة 82

اذا عين لتنفيذ العقد اجل او انقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.


المادة 83

المادة 83

اذا كان الدين مؤجلا وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له ان يخصم جزءا من الدين عند الوفاء به الا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق او نص في القانون يقضي بغير ذلك

المادة 84

المادة 84

اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.

المادة 85

المادة 85

يكون الاعذار او الاخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل او بخطاب مسجل بعلم الوصول او ببرقية

المادة 86

المادة 86

لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا بموافقة الدائن او لظروف استثنائية عامة.


المادة 87

المادة 87

اذا وفى المدين بدين تجاري لمن يجوز سنده مؤشرا عليه بالتخالص او لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين

المادة 88

المادة 88

اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و (77) ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 89

المادة 89

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.

المادة 90

المادة 90

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.


المادة 91

المادة 91

1) يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم. 2) اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نية، فللمحكمة ان تخفض الفوائد او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.


المادة 92

المادة 92

1) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير اذا كان لأمر الدائن وبالمناولة اذا كان للحامل. 2) ويترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى المظهر له او الحامل الجديد. 3) وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4) واذا كان الصك ناشئا بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير. 5) وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشىء الصك او حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين. 6) ويجوز للمدين ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص.


المادة 93

المادة 93

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمة من المدين حتى يثبت خلاف ذلك

المادة 94

المادة 94

يجوز اثبات الالتزامات التجارية ايا كانت قيمتها بجميع طرق الاثبات ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة 95

المادة 95

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة اقل.


2.2 - الباب الثاني

البيع التجاري (0 - 0)

2.2.1 - الفصل الأول

أحكام عامة (96 - 113)

المادة 96

المادة 96

لا تسرى الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل الا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.


المادة 97

المادة 97

اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.

المادة 98

المادة 98

اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون البيع بسعر السوق ان الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.


المادة 99

المادة 99

يجوز ان يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له او في الميعاد المناسب ان لم يكن مقررا للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.

المادة 100

المادة 100

اذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق او جرى العرف على غير ذلك

المادة 101

المادة 101

1) اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون للمشتري تحديد شكل المبيع او حجة او غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه ان يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه او في الميعاد المناسب ان لم يتفق على ميعاد محدد. 2) واذا انقضى الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة دون ان يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع واخطار المشتري بها على ان يعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره.


المادة 102

المادة 102

1) اذا لم يعين ميعاد التسليم فانه يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر. 2) اذا اتفق على ان يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لاعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.

المادة 103

المادة 103

1) تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع الى المشترين تسليما فعليا او حكميا. 2) واذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك. 3) فاذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة. 4) وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 104

المادة 104

لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه

المادة 105

المادة 105

اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري ان يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين ان يطلب من المحكمة الزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكنا مع التعويض ان كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخا والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى، وبين ان يشتري على حساب البائع شيئا مماثلا للمبيع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري- وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع- ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.


المادة 106

المادة 106

اذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري

المادة 107

المادة 107

اذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يعيد بيع البضاعة، فاذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وان لم يقم بالبيع فعلا ان يطلب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.


المادة 108

المادة 108

1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع. 2) يعتبر كل من قبل صراحة او ضمنا قائمة ببيع بضاعة انه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولا ضمنيا عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة اطول.


المادة 109

المادة 109

1) اذا امتنع المشتري عن تسليم المبيع جاز للبائع ان يطلب من المحكمة اثبات حالته والاذن له في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة ان تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة او اخطار. 2) وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.

المادة 110

المادة 110

اذا تبين بعد تسليم المبيع ان البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف او ان بها عيبا، فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد الا اذا نشأ عن الاختلاف او العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري او صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد ان تقضي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او اختلاف الصنف او درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بوجود الفسخ

المادة 111

المادة 111

1) يجب على المشتري في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يخطر البائع بوجود الاختلاف او العيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا، وعليه ان يقيم دعوى الفسخ او انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم المشار اليه. ومع ذلك اذا كان العيب خفيا مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه ان يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وان يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2) واذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف او العيب او لم يرفع دعوى الفسخ او انقاص الثمن او ضمان العيب في المواعيد المشار اليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند انكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم. 3) لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية او مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع. 4) ويجوز الاتفاق على اعفاء المشتري من المواعيد المشار اليها في الفقرات السابقة او تعديلها.


المادة 112

المادة 112

1) اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على الزام المشتري بعد بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2) وللمحكمة ان تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط اذا رأت ان المبيع من السلع الضرورية. 3) ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار اليه الا اذا علموا له او كان في استطاعتهم العلم به.

المادة 113

المادة 113

لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات

2.2.2 - الفصل الثاني

بعض أنواع البيوع التجارية (0 - 0)

2.2.2.1 - الفرع الأول

البيع بالتقسيط (114 - 121)

المادة 114

المادة 114

يجب ان يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع ان يسلم المشتري احدى نسختي العقد

المادة 115

المادة 115

يكون اداء الاقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الاقساط في محل اقامة المشتري فأنه لا يجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اي قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 116

المادة 116

1) اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى، على انه يجوز للمحكمة اذا تبين ان المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه ان تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ اذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة. 2) وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري ان يرد المبيع الى البائع وأن يرد البائع الى المشتري الاقساط التي قبضها بعد ان يخصم منها ما يعادل اجرة الانتفاع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط الا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الاصلي مع فوائده.


المادة 117

المادة 117

لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع احد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا الا اذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من اخطاره وانقضاء سبعة ايام على ذلك.


المادة 118

المادة 118

1) اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية باداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. 2) ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق الغير الا اذا كان هذا الشرط مدونا في اتفاق وسابقا على حق الغير.

المادة 119

المادة 119

اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة 120

المادة 119

اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة 121

المادة 121

تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا

2.2.2.2 - الفرع الثاني

البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة (122 - 128)

المادة 122

المادة 122

1) تسري احكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. 2) ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع اي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص. 3) ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من اسباب كسب الملكية.

المادة 123

المادة 123

1) مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض انواع البيوع ولا يجوز بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض او في المكان الموجود به المنقولات اصلا او المكان الذي يصدر ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية. 2) ويجوز للمشتري حسن النية طلب ابطال البيع الذي يتم على خلاف احكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الابطال عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع. 3) ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الاشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (10000) عشرة آلاف درهم.


المادة 124

المادة 124

1) على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية ان يمسك دفترا خاصا باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع. 2) ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى او جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.


المادة 125

المادة 125

اذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن (200000) مائتي الف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية او اكثر تصدر في الدولة وتكون احداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لاجرائه بسبعة ايام على الأقل مع تحديد يوم سابق على اجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.


المادة 126

المادة 126

1) على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة ان يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب ان يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسوم المزايدة. 2) فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن او لم يحضر لتسليم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب اعادة البيع بطريق المزايدة العلنية ايضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق ان رسا عليه البيع الأول. 3) واذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن او عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق اما اذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع. 4) ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي اجرى المزايدة، ويكون مسؤولا مباشرة عن ادائه لمن اجريت المزايدة لصالحه. 5) ولا يجوز لطالب البيع ان يشترك بنفسه او بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.


المادة 127

المادة 127

يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الأحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.


المادة 128

المادة 128

يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب او الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه

2.2.2.3 - الفرع الثالث

البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية (129 - 163)

2.2.2.3.1 - أولاً

البيع بالمزاد العلني (129 - 129)

المادة 129

المادة 129

يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني الا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية: 1) تصفية المحل التجاري نهائيا. 2) ترك التجارة بصفة نهائية في صنف او اكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. 3) تصفية احد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري. 4) نقل المحل الرئيسي وفروعه من امارة الى اخرى، ويجب ان تتم التصفية في هذه الحالة خلال اربعة اشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الامارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. 5) تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق او تسرب مياه او رطوبة او تفشي الحشرات او ما شابه ذلك.


2.2.2.3.2 - ثانياً

البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) (130 - 131)

المادة 130

المادة 130

ثانيا- البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) 1) لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات الا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع. 2) ولا يجوز ان تستمر التنزيلات لأكثر من ثلاثين يوما، كما لا يجوز ان تبدأ تنزيلات موسمية الا بعد انقضاء خمسة اشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها. 3) ويعتبر في حكم التنزيلات كل اجراء من شأنه الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 4) ولا يجوز اجراء التنزيلات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص الا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلا في الغرفة التجارية المعنية. 5) وعلى التاجر ان يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطنة المختصة في الإمارة المعنية

المادة 131

المادة 131

يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول الى المحل التجاري المرخص له بالتصفية او التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير اية مخالفات لأحكامها.

2.2.2.3.3 - ثالثاً

العقوبات (132 - 132)

المادة 132

المادة 132

ثالثا- العقوبات يعاقب كل من يخالف احكام المواد (129) و (130) و (131) بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (30000) ثلاثين الف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.


2.2.2.4 - الفرع الرابع

بعض أنواع البيوع الدولية (0 - 0)

2.2.2.4.1 - أولاً

البيع فوب (133 - 140)

المادة 133

المادة 133

1) البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. 2) ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري واداء اجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لاجرائه. 3) ويجوز للمشتري ان يعهد الى البائع بابرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن احكام عقد الوكالة. (*)

المادة 134

المادة 134

1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله الى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن. 2) ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص او قياس او عد او وزن المبيع قبل اجراء شحنه. 3) ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون ابطاء بشحن المبيع مع ارسال الأوراق الدالة على ذلك اليه وذلك على نفقة المشتري.


المادة 135

المادة 135

1) اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على اذن تصدير او اي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2) ويلتزم المشتري بالحصول على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها. 3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 136

المادة 135

1) اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على اذن تصدير او اي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2) ويلتزم المشتري بالحصول على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها. 3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 137

المادة 137

يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن الى حين تمام اجتياز المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، اما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.


المادة 138

المادة 138

اذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها الى ميناء الشحن الى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن او اذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة او اذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع الى البائع التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط ان يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.


المادة 139

المادة 139

اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه او بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.


المادة 140

المادة 140

اذا اتفق على ان يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع احكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.


2.2.2.4.2 - ثانياً

البيع سيف (141 - 154)

المادة 141

المادة 141

1) البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلا عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة الى ميناء الوصول. 2) وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها الى المشتري عند اتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك الى المشتري من هذا الوقت. 3) واذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. آند. اف) (C. & F) (*)


المادة 142

المادة 142

على البائع ابرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه ايضا اداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن

المادة 143

المادة 143

1) على البائع ان يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2) ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف والا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع. 3) ولا يلتزم البائع بالتأمين الا ضد اخطار النقل العادية، اما الاخطار الاضافية واخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا طلب المشتري منه ذلك. 4) ولا يكون البائع مسؤولا تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين اذا كان قد امن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.


المادة 144

المادة 144

1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن او التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازم لشحن المبيع. 2) وعلى البائع اخطار المشتري دون ابطاء باسم السفينة واتمام الشحن.



المادة 145

المادة 145

1) يكون اثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) اما اذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلا في التاريخ المدون بالسند. 2) على انه اذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلا في التاريخ المحدد فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.


المادة 146

المادة 146

1) يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على ان يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه. 2) كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده او مروره عبر دولة اخرى.


المادة 147

المادة 147

1) يلتزم البائع باداء المبالغ التي تستحق على المبيع الى ان يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير. 2) اما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف اخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري

المادة 148

المادة 148

يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.


المادة 149

المادة 149

1) على البائع بعد شحن البضاعة ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها الى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري واذا احال سند الشحن في بعض الأمور الى مشارطة ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد ايضا. 2) ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع او كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. 3) ويجب ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.


المادة 150

المادة 150

1) لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلا بتلك المستندات اذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض باخطار البائع كتابة بارسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له ايرادها. 3) واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.


المادة 151

المادة 151

اذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض اذا كان له مقتضى.


المادة 152

المادة 152

مع مراعاة احكام المادة (111) يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله الى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن او اتفق في عقد البيع على ان يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ)


المادة 153

المادة 153

اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن او ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط ان يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.


المادة 154

المادة 154

اذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.


2.2.2.4.3 - ثالثاً

بيع الوصول (155 - 155)

المادة 155

المادة 155

العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب، ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.


2.2.2.4.4 - رابعاً

البيع في مطار القيامة (156 - 163)

المادة 156

المادة 156

البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري او الذي يختاره البائع. (*)


المادة 157

المادة 157

يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام الى الناقل الجوي او الى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما او في المكان الذي يعينه المشتري، بعد ابرام العقد ويتم التسليم وفقا للقواعد والاعراف المتبعة في مطار القيام. وعلى البائع دون ابطاء اخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية

المادة 158

المادة 158

1) يقوم البائع بابرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري اذا طلب الأخير منه ذلك، او يقوم البائع بذلك اذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع الا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فورا بذلك. 2) واذا تولى البائع ابرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة اليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام الى مطار الوصول الذي عينه المشتري، او الى اقرب مطار الى منشأة المشتري.


المادة 159

المادة 159

1) يلتزم البائع باداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها. 2) كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.


المادة 160

المادة 160

اذا امتنع الناقل الجوي، او الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، او اذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع اخطار المشتري بذلك في اسرع وقت ممكن.

المادة 161

المادة 161

في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع ابرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام الى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي او ممثله او اي شخص آخر تسلم البضاعة اليه وعلى المشتري اخطار البائع بذلك في وقت مناسب. واذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.

المادة 162

المادة 162

اذا امتنع الناقل الجوي، او اي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي اصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.

المادة 163

المادة 163

يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلا، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، او بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.


2.3 - الباب الثالث

الرهن التجاري (164 - 177)

المادة 164

المادة 164

1) الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضمانا لدين تجاري. 2) وفيماعدا القيود الواردة في هذا القانون او اي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين او للغير بكل طرق الإثبات.

المادة 165

المادة 165

1) لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين او الغير الا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن او الى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن او بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن ان يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. 2) ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الثالث حائز للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد اصبح في حراسته او اذا تسلم سندا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3) وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، واذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عندها بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.


المادة 166

المادة 166

1) اذا كان الشيء المرهون صكوكا اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي اصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد. 2) اما الصكوك الاذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيرا يذكر فيه ان القيمة للرهن او للضمان او اي بيان آخر يفيد هذا المعنى.


المادة 167

المادة 167

1) يجوز للمدين بدين تجاري ان يرهن بسند مكتوب لدائنه دينا يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة ان يسلم الى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2) ولا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الذي اقيم الرهن على دينه الا باعلان هذا الرهن اليه، او بقبوله له، كما لا يكون نافذا في حق غير ذلك المدين الا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون. 3) وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.


المادة 168

المادة 168

يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

المادة 169

المادة 169

على الدائن المرتهن ان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من النفقات التي اداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

المادة 170

المادة 170

على الدائن المرتهن ان يسلم الراهن- اذا طلب منه ذلك- ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.


المادة 171

المادة 171

1) اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه. 2) واذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن ان يستبدل به غيره بشرط ان يتفق على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية.


المادة 172

المادة 172

1) اذا لم يدفع المدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع. 2) ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات انفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.

المادة 173

المادة 173

اذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن الا اذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.

المادة 174

المادة 174

اذ نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان، فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن ان يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل اجل الاستحقاق وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172).

المادة 175

المادة 175

اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او النقص في القيمة او اصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.


المادة 176

المادة 176

1) يقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة (172). (2) ولكن عندما يستحق الدين او قسطا منه، يجوز ان ينفق على ان يتنازل المدين عن الشيء المرهون كليا او جزئيا للدائن مقابل الوفاء بكامل الدين او جزء منه.


المادة 177

المادة 177

اذا كان الشيء المرهون صك لم تدفع قيمته الإسمية بالكامل، على الراهن، عندما يطالب بالجزء غير المدفوع ، ان يؤمن للمرتهن الأموال المتوجبه لتسديد هذا الجزء قبل يومين علىالأقل من تاريخ الإستحقاق، والا يحق للدائن ان يبيع الصك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).

2.4 - الباب الرابع

الإيداع في المخازن العامة (178 - 195)

المادة 178

المادة 178


1) الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن- فردا كان او شركة او شخصا عاما- بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. 2) ولا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من السلطة المختصة في الامارة المعنية وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة. 4) وعلى من يستثمر مخزنا عاما ان يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.



المادة 179

المادة 179

1) لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها. 2) ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.


المادة 180

المادة 180

1) يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها. 2) وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها

المادة 181

المادة 181

1) يكون الخازن مسؤولا عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2) ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف او نقص اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة او عن طبيعة البضاعة او تعبئتها وحزمها

المادة 182

المادة 182

للخازن بعد اخطار المودع ان يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الاذن له ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.

المادة 183

المادة 183

1) يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة ان وجدت غير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها. 2) ويرفق بكل ايصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في ايصال التخزين. 3) ويحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين ووثيقة الرهن.


المادة 184

المادة 184

اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز ان يستبدل بها بضاعة اخرى من نوعها وفي جودتها اذا كان منصوص على ذلك في ايصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.



المادة 185

المادة 185

1) يجوز ان يصدر ايصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع او لاذنه. 2) واذا كان ايصال التخزين ووثيقة الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير. 3) ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ووثيقة الرهن او احدهما ان يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.

المادة 186

المادة 186

1) يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخا. 2) واذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن ايصال التخزين وجب ان يكون التظهير مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3) وعلى المظهر له ان يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.


المادة 187

المادة 187

1) لحامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن معا الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها. 2) ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ايصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة. 3) ولحامل ايصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا، فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين اذا اودع لدى الخازن مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم اذا كان الدين مستحقا ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز ان يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.

المادة 188

المادة 188

اذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172)

المادة 189

المادة 189

1) يستوفى الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب) المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة. ج) مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها. 2) ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن الى حامل ايصال التخزين ان كان حاضرا وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضرا اودع المبلغ خزانة المحكمة التي امرت باجراء البيع.


المادة 190

المادة 190

1) لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2) ويجب ان يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا فلا تقبل دعواه عند الانكار. 3) وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

المادة 191

المادة 191

اذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل ايصال التخزين او وثيق الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.

المادة 192

المادة 192

1) يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين او تلف ان يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام اصدار امر للخازن بتسليمه صورة من الايصال بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل او ضمان كاف. 2) ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن او تلفت ان يستصدر امرا من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل او ضمان كاف، فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) بشرط ان يكون التظهير الذي حصل مقيدا في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.


المادة 193

المادة 193

1) تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين باسترداد البضاعة او بإنقضاء ثلاث سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالب باسترداد البضاعة. 2) وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.


المادة 194

المادة 194

1) اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) ويستوفى الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة لحسابه. 2) ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.

المادة 195

المادة 195

1) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20.000) عشرين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انشأ او استثمر مخزنا عاما دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (178). 2) وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بأغلاق المخزن الى ان يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها ان تأمر بتصفية المخزن

2.5 - الباب الخامس

سوق الأوراق المالية (196 - 196)

المادة 196

المادة 196

لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة الا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم اعمال السوق قانون اتحادي.


2.6 - الباب السادس

الوكالة التجارية (197 - 253)

2.6.1 - الفصل الأول

أحكام عامة (197 - 216)

المادة 197

المادة 197

تكون الوكالة التجارية عندما تختص بأعمال تجارية.


المادة 198

المادة 197

تكون الوكالة التجارية عندما تختص بأعمال تجارية.


المادة 199

المادة 199

يستحق الوكيل الأجر بمجرد ابرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر اذا اثبت ان عدم ابرام الصفقة يرجع الى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا مقابلا عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.


المادة 200

المادة 200

الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف الا الى الأعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 201

المادة 201

اذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل.


المادة 202

المادة 202

1) على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الالزامية الصريحة فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، اما بالنسبة للتعليمات الارشادية الصادرة من الموكل فان للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل. 2) واذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير اتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه.


المادة 203

المادة 203 اذا قام الوكيل بتنفيذ الأعمال الموكولة اليه بشروط اكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له ان يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.


المادة 204

المادة 204

اذا كانت البضائع او الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع او بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل ان يطلب من المحكمة على وجه السرعة اذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.

المادة 205

المادة 205

للوكيل ان يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها اليه الموكل الا اذا اتفق او جرى التعامل السابق بين الطرفين على ان يؤدي الوكيل هذه المصروفات

المادة 206

المادة 206

اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل ان يطلب من المحكمة الاذن بايداع البضائع وغيرها من الأشياء عند امين تعينه.


المادة 207

المادة 207

الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب اجنبي لا يد للوكيل فيه او عن عيب ذاتي في البضاعة او الشيء.


المادة 208

المادة 208

لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك او كان التأمين مما يقضي به القانون او العرف او تستلزمه طبيعة الشيء.

المادة 209

المادة 209

1) لا يجوز للوكيل ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بابرامها الا في الأحوال الآتية: أ) اذا اذنه الموكل في ذلك. ب) اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. ج) اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه او باعها للموكل من ماله بهذا السعر. 2) ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات اجرا نظير الوكالة.


المادة 210

المادة 210

يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل ان يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا اذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد

المادة 211

المادة 211

على الوكيل ان يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه

المادة 212

المادة 212

على الوكيل ان يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه او الذي يجري عليه العرف او التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة، فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.


المادة 213

المادة 213

للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له وذلك ضمانا لما يستحقه من اجر ومصروفات لدى الموكل.


المادة 214

المادة 214

يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية انهاء العقد في اي وقت، ولا يستحق التعويض الا اذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق او في وقت غير مناسب، واذا كان العقد محدد المدة وجب ان يستند انهاؤه الى سبب جدي ومقبول والا استحق التعويض.


المادة 215

المادة 215

اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطنا له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.

المادة 216

المادة 216

تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك. (*)

2.6.2 - الفصل الثاني

بعض أنواع الوكالة التجارية (217 - 253)

2.6.2.1 - أولاً

وكالة العقود (217 - 228)

المادة 217

المادة 217

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.(*)


المادة 218

المادة 218

يتولى وكيل العقود ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.


المادة 219

المادة 219

اذا اشترط في العقد ان يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصيانة او الاصلاح فيجب الا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 220

المادة 220

1) لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل، الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا دون ترخيص خاص. 2) ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط الوكيل.


المادة 221

المادة 221

1) يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2) ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 222

المادة 222

يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك

المادة 223

المادة 223

على الموكل ان يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.


المادة 224

المادة 224

1) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2) ولا يجوز ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.


المادة 225

المادة 225

اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسؤولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت ان استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.


المادة 226

المادة 226

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.


المادة 227

المادة 227

يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه احكام المواد (220) و (225) و (226) عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.


المادة 228

المادة 228

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة

2.6.2.2 - ثانياً

الوكالة بالعمولة (229 - 244)

المادة 229

المادة 229

1) الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2) واذا اجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية




المادة 230

المادة 230

1) اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل او اشترى بأعلى منه وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ان يخطر الوكيل بذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بابرامها والا اعتبر قابلا للثمن. 2) ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.


المادة 231

المادة 231

1) اذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع او الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2) واذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية اكبر فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية التي طلبها

المادة 232

المادة 232

اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة الى الموكل، وعلى الوكيل ان يقدم حسابه على اساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة

المادة 233

المادة 233

1) اذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن الموكل، جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده ان وجد. 2) ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.


المادة 234

المادة 234

اذا قضت تعليمات الموكل ان يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل اقل من ذلك فلا يجوز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.


المادة 235

المادة 235

1) لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل او لحسابه. 2) واذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحدة ومرسلة اليه من موكلين مختلفين وجب ان يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.


المادة 236

المادة 236

1) يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه الا اذا طلب منه الموكل عدم الافضاء باسمه، ولا يترتب على الافضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه. 2) على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه اذا طلب الموكل منه ذلك، فاذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الافضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة. 3) وفي جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة باثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.


المادة 237

المادة 237

1) يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2) وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.


المادة 238

المادة 238

1) للوكيل- فضلا عن حقه في الحبس- امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل او يودعها لديه او يسلمها له. 2) ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل او يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسلم البضائع او الأشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3) ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع او الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ايداعها لديه او تسليمها او ارسالها اليه.

المادة 239

المادة 239

1) لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه في المادة السابقة الا اذا كان حائزا لبضائع او اشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية: أ) اذا تسلم الوكيل البضائع او الأشياء فعلا. ب) اذا وضعت البضائع او الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام او في الجمرك. ج) اذا كان يحوزها حكما قبل وصولها بمقتضى سند شحن او اية وثيق نقل اخرى. د) اذا ارسلها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى. 2) واذا بيعت البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.


المادة 240

المادة 240

امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة

المادة 241

المادة 241

1) تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 2) ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.

المادة 242

المادة 242

1) اذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن له. 2) واذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.


المادة 243

المادة 243

1) لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او نص عليه القانون او كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه. 2) ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته اجرا اضافيا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق او عرف في شأنه.

المادة 244

المادة 244

لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن باذن من الموكل فإذا اناب عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس او الامتياز الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.


2.6.2.3 - ثالثاً

التمثيل التجاري (245 - 253)

المادة 245

المادة 245

التمثيل التجاري عقد يتعهد بمتقضاه الممثل التجاري بابرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.


المادة 246

المادة 246

لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.


المادة 247

المادة 247

1) يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2) واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن. 3) واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسؤولة عن عمله، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.


المادة 248

المادة 248

1) اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها. 2) ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.


المادة 249

المادة 249

على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.


المادة 250

المادة 250

للممثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.


المادة 251

المادة 251

يكون الممثل التجاري مسؤولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.


المادة 252

المادة 252

لا يجوز للممثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.


المادة 253

المادة 253

اذا اتفق على ان يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو اجراها التاجر بنفسه او تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.


2.7 - الباب السابع

السمسرة "الدلالة" (254 - 271)

المادة 254

المادة 254

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.


المادة 255

المادة 255

1) اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2) ويجوز للقاضي ان يخفض الأجر المتفق عليه اذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض اذا تم الاتفاق على الأجر او دفعه العميل مختارا بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.


المادة 256

المادة 256

1) لا يستحق السمسار اجرا عن وساطته الا اذا ادت هذه الوساطة الى ابرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد ابرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2) وتكون العبرة في استحقاق السمسار اجره بابرام العقد ولو لم ينفذ الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 3) واذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر الا عند تحقيق الشرط. 4) اذا تعذر ابرام العقد لسبب يرجع الى العميل استحق السمسار تعويضا تبعا لما بذله من جهد.


المادة 257

المادة 257

اذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في ابرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره او الاحتفاظ به ان كان قد قبضه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه.


المادة 258

المادة 258

اذا توسط السمسار في ابرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها اجرا.


المادة 259

المادة 259

1) لا يستحق السمسار الأجر الا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها. 2) واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما اجر السمسار بكامله.


المادة 260

المادة 260

على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطأ يصدر منه.


المادة 261

المادة 261

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.


المادة 262

المادة 262

لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد، او اذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يقضي به حسن النية.


المادة 263

المادة 263

لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اجرا.


المادة 264

المادة 264

1) على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطى عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية. 2) وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار ان يحتفظ بالنموذج الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.


المادة 265

المادة 265

يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك او فقدان ما يتسلمه من مستندات او اوراق او اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها ما لم يثبت ان هلاكها او فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.


المادة 266

المادة 266

لا يجوز للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم.


المادة 267

المادة 267

1) لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها او عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا اذا ثبت الغش او الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بموجب الاتفاق او القانون. ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد اذا كانت له فضلا عن اجره مصلحة فيها.


المادة 268

المادة 268

1) اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية. 2) واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات. 3) وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ان يرجع على النائب مباشرة.


المادة 269

المادة 269

اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.


المادة 270

المادة 269

اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.


المادة 271

المادة 271

تسري على السمسرة في اسواق الأوراق المالية والبضائع احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.


2.8 - الباب الثامن

النقل (272 - 370)

2.8.1 - الفصل الأول

أحكام عامة (272 - 281)

المادة 272

المادة 272

عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل اجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص او شيء من مكان الى آخر.(*)


المادة 273

المادة 273

فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض انواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.


المادة 274

المادة 274

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.



المادة 275

المادة 275

1) يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول الا اذا اتفق الطرفان على تأخيره الى وقت التسليم ويجوز اثبات العقد بكل طرق الاثبات. 2) ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل. 3) ويعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.


المادة 276

المادة 276

1) اذا كان للناقل اكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على اتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة. 2) واذا اتفق الطرفان على اتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.


المادة 277

المادة 277

1) اذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل او محتكرا استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات الا اذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل او اذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في احداثها. 2) واذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخا الأولوية على الطلبات اللاحقة له الا اذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.


المادة 278

المادة 278

تشمل مسؤولية الناقل افعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.


المادة 279

المادة 279

1) لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل او احتراقها او خروجها عن القضبان التي تسير عليها او تصادمها او غير ذلك من الحوادث التي ترجع الى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر. 2) وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع الى وفاة تابعي الناقل فجأة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل ولو ثبت ان الناقل اخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.


المادة 280

المادة 280

لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لأي شخص مريض او مصاب او في خطر.


المادة 281

المادة 281

1) يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث ضرر. 2) ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.


2.8.2 - الفصل الثاني

عقد نقل الأشياء (282 - 322)

المادة 282

المادة 282

1) على المرسل ان يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل اليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب اتباعه. 2) ويسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها. (*)


المادة 283

المادة 283

1) اذا حررت وثيقة النقل فيجب ان تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: أ) تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها. ب) اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومحال اقامتهم. ج) مكان القيام ومكان الوصول. د) البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها. هـ) الميعاد المعين لتنفيذ النقل. و) اجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما اذا كانت مستحقة على المرسل او على المرسل اليه. ز) الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل. 2) ويجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لأمره او للحامل. 3) وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت للحامل دون ان يعنى ذلك نقل البضاعة او حيازتها.


المادة 284

المادة 284

1) للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. 2) واذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل ان يطلب من الناقل اعطاءه ايصالا موقعا منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.


المادة 285

المادة 285

تعتبر وثيقة النقل والايصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.


المادة 286

المادة 286

1) لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا. 2) ويعتبر تسلم المرسل اليه لوثيقة النقل او للشيء محل النقل او المطالب بتسليمه او اصدراه تعليمات في شأنه قبولا ضمنيا منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.


المادة 287

المادة 287

1) على المرسل ان يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق او عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال. 2) واذا اقتضى النقل استعداد خاصا وجب على المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف. 3) ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 288

المادة 288

1) اذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه وجب على المرسل ان يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك او التلف ولا تعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها. 2) ويكون المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم كما يكون الناقل مسؤولا بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار اذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او كان مما لا يخفى على الناقل العادي. 3) ولا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف شيء مما ينقل باثبات ان الضرر نشأ عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 289

المادة 289

1) للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي ادلى بها المرسل في شأنها. 2) واذا اقتضى الفحص فض الأغلفة او الأوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص فاذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص الا اذا اتفق على غير ذلك. 3) واذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل في وثيقة النقل.


المادة 290

المادة 290

تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات.


المادة 291

المادة 291

1) يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك. 2) واذا طلب المرسل ان يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.


المادة 292

المادة 292

1) على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك اقصر الطرق. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه او ان يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة تلجئه الى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.


المادة 293

المادة 293

1) يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) واذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق اعادة الحزم او اصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كاطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية وغيرها او ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 294

المادة 294

1) يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص آخر بمقتضى اتفاق او قانون او لائحة او تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ. 2) وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 295

المادة 295

1) اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل ان يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2) وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل والا التزم بمصروفات التخزين. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية. 3) وللمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.


المادة 296

المادة 296

1) للمرسل ان يأمر الناقل اثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل او بوقفه او اعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه الأصلي او الى مكان آخر او غير ذلك من التعليمات بشرط ان يدفع المرسل اجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، واذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يعيدها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2) وينتقل الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل الى المرسل اليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل او قبوله بعقد النقل صراحة او ضمنا، ويجب في هذه الحالة ايضا اعادة الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل اليه ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3) ولا يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.


المادة 297

المادة 297

على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر اليه ممن له الحق في اصدارها طبقا لأحكام المادة السابقة الا اذا كانت شروط النقل تمنع ذلك او اذا تعذر على الناقل تنفيذها او كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل او كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل ان يخطر من اصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولا عن الامتناع عن التنفيذ الا اذا كان دون مسوغ.


المادة 298

المادة 298

1) اذا حال مانع دون البدء في النقل او اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء المنقول او اذا حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة، وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من احكام المادة (296) يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه اعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2) واذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل ان يطلب من المحكمة اثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3) واذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة ان تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.


المادة 299

المادة 299

يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها من قبل الناقل.


المادة 300

المادة 300

لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.


المادة 301

المادة 301

1) اذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل اجرة، اما اذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق اجرة ما تم من النقل. 2) وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.


المادة 302

المادة 302

يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.


المادة 303

المادة 303

1) للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2) وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.


المادة 304

المادة 304

1) يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كليا او جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. 2) ويعتبر الشيء في حكم الهالك كليا اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم او من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها اذا لم يعين ميعاد للتسليم.


المادة 305

المادة 305

لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه بعد تسليمه الى المرسل اليه او الى الجمرك المتفق عليه او الى الأمين الذي تعينه المحكمة لايداع الشيء عنده، الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه.


المادة 306

المادة 306

1) لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ما لم يثبت ان النقص نشأ عن سبب آخر. 2) واذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او كل طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.


المادة 307

المادة 307

اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم منه او من تابعيه.


المادة 308

المادة 308

لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء المنقول او خطأ المرسل او المرسل اليه او عمل من اعمال الادارة.


المادة 309

المادة 309

1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن التأخير.


المادة 310

المادة 310

1) يجوز للناقل ان يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط الا يكون التعويض المتفق عليه صوريا ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2) ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحق اذا اثبت الناقل ان المرسل اليه لم يلحقه اي ضرر. 3) واذا كانت قيمة الضرر اقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي انقاص هذا المقدار حتى يكون معادلا لقيمة الضرر اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان الناقل او تابعيه ارتكبوا غشا او خطأ جسيما وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا.


المادة 311

المادة 311

يجب ان يكون شرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من مسؤولية التأخير مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كان لم يكن.



المادة 312

المادة 312

لا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من المسؤولية عن التأخير اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.


المادة 313

المادة 313

1) اذا هلك الشيء محل النقل او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا لحكم المادة (298). 2) واذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الاثبات القيمة الحقيقة للشيء. 3) وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الأشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.


المادة 314

المادة 314

1) لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2) ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. 3) وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.


المادة 315

المادة 315

اذا تلف الشيء او هلك هلاكا جزئيا او تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او الهلاك او التأخير، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا.


المادة 316

المادة 316

1) اذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل ان يخطر من قبض التعويض بذلك فورا مع اعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره. 2) فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل او حضر ورفض استرداد الشيء للناقل التصرف فيه. 3) واذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.


المادة 317

المادة 317

1) استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل اليه اجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل اذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا، اما اذا كان غير ظاهر فيجوز اثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور الا اذا حصل الاخبار خلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم طلب للمحكمة خلال ثلاثين يوما ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة. 2) ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. 3) ولا تسرى احكام هذه المادة اذا ثبت ان العيب نشأ عن غش او خطأ جسيم من الناقل او من تابعيه او اذا ثبت ان الناقل وتابعيه تعمدوا اخفاء العيب.


المادة 318

المادة 318

1) اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولا قبل المرسل والمرسل اليه عن مجموعة النقل ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك. 2) ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله او قبل المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها. 3) ويعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.


المادة 319

المادة 319

يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء واثبات حالته عند تسليمه اليه من الناقل السابق عليه فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.


المادة 320

المادة 320

الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل اليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.