اعتباراً من 1/1/2008 جميع العاملين في الدولة على موعد الترفيعة السنوية وفق اسس جديدة لتقويم اداء العاملين تطبق لأول مرة. حيث تضمن القانون الاساسي للعاملين في الدولة في المادة 23 منه بان يصدر مرسوم يتضمن فيه نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد اداء العاملين من خلال كيفية تشكيل اللجان واسلوب

ممارستها,اختصاصاتها ,صلاحياتها ,كيفية الاعتراض على القرارات وخطط التقارير وسريتها,وبناء على ذلك صدر المرسوم واعتبر نافذا من 1/1/.2006 فماذا عن المرسوم وكيف تعمل الجهات المعنية المختصة على تطبيقه بالشكل الأمثل ضمن المدد القانونية المحددة?‏

احمد مليحان وكيل اول للجهاز المركزي للرقابة المالية يرى أن هذا المرسوم وضع اسساً جديدة لتقويم الاداء بحيث يقوّم اداء العاملين مرتين بالعام بهدف تحقيق نتائج تتعلق باتخاذ قرارات الترقية والترفيع والنقل والتسريح وتخطيط الموارد البشرية,وتقويم سياسات واساليب الاختيار والتعيين وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين.‏

واضاف مليحان في حوار مفتوح مع رؤساء مكاتب نقابات عمال دمشق في اطار دورة قانونية استمرت اربعة ايام مؤخرا:‏

هناك تقييم ترفيعي يتم مرة واحدة كل عامين من قبل لجان تقويم تشكل وفق احكام المرسوم انفا تعتمد على التقويمات النصف سنوية بحيث يؤخذ معدل التقويم لأربعة تقويمات نصف سنوية ويمنح العامل العلاوة التي يستحقها تبعا لدرجة التقويم والتي حددت على الشكل التالي: من 1 الى 2.49 ضعيف لايرفع‏

ومن 2.5 - 3.49 وسط‏

ومن 3.5 - 5 جيد‏

وحدد مقدار العلاوة للوسط 5% وللجيد 9% اي لم يبق هناك 7%.‏

وبعد توقيع التقويمات يجب ان تنشر خلال الاسبوعين الاوليين من الشهر الحالي حسب ماورد في القانون نتائج تقويم الاداء وتبلغ للعاملين اصولا عبر نشرها بلوحة الاعلانات وهنا اشار البعض الى استحالة تنفيذ ذلك من قبل بعض الجهات بهذه السرعة?! وبين وكيل الجهاز المركزي انه في حال كان هناك اعتراض من احد العاملين يقدم طلب الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغ العامل الى اللجنة المركزية والتي تبت بدورها بطلب الاعتراض خلال 30 يوما من وروده اليها اي من تاريخ تسجيله بديوانها داعيا الجهات العامة عند اصدار قرارات اللجنة المذكورة ضرورة تحديد كاتب اللجنة المركزية لتسهيل متابعة الاعتراضات كي لا يضيع حق اي عامل وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك دليلاً على قبول الاعتراض علما ان قرارات اللجنة المركزية تصدر بالدرجة القطعية ولا تقبل على الاعتراض امام اي مرجع اداري بل تقبل ذلك امام القضاء الاداري المختص,مع ملاحظة ان اللجنة المركزية مؤلفة حسب المرسوم من معاون الوزير او نائب رئيس المكتب التنفيذي او المدير العام رئيسا فإذا كان القطاع ادارياً فمن صلاحيات معاون الوزير وان كان قطاعاً محلياً يتبع للمحافظة فنائب المكتب التنفيذي وان كان قطاعا ذا طابع اقتصادي او مؤسسة عامة ذات طابع اداري لها مدير فالمدير العام رئيسا لهذه اللجنة المركزية ,مدير الموارد البشرية أو من في حكمه عضواً وممثل التنظيم النقابي الذي يسميه الاتحاد العام ولفت مليحان: الى ان اللجنة المركزية ستبدأ أعمالها بداية الشهر القادم وظيفتها البت بالاعتراضات وتوجيهها الى الجهات المختصة ذات العلاقة اضافة الى تقويم اداء اعضاء اللجان الفرعية اذ لا يحق لهذه اللجان تقييم نفسها.‏

كما ستجتمع اللجنة المركزية في 21 تشرين الثاني وتصدر قراراتها النهائية بحيث يكون في 1/12 جميع العمال يعرفون تقويم ادائهم والجهات العامة تعد صكوك الترفيع حسب معدلات الترفيع.‏

اما اللجان الفرعية فلم يحدد عددها المرسوم وانما تشكل بكل مركز جهة عامة وبفروعها في جميع المحافظات حيث يشكلها الوزير او المحافظ او المدير العام ومن في حكمهم,في حين تشكل اللجنة الوزارية من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه رئيسا ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا و الوزير المختص عضواً ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا.‏

ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا مهمتها تقويم الاداء لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومن في حكمهم, مع تأكيد ان قرارات اللجنة الوزارية تصدر بالصفة النهائية ولا تقبل باعتراض إلا امام القضاء الاداري.‏

ومن جملة الملاحظات العامة التي اشار اليها المرسوم واوردها مليحان تلك المتعلقة باستفسارات اوضاع العمال حسب حالاتهم,عامل قائم على رأس عمله او بحكم القائم على رأس عمله او مندب او معار فالدائم هنا لا خلاف عليه والمندب يقوّم من الجهة المندب اليها بينما العامل المعار فيقيّم حسب إعارته سواءاكانت داخلية ام خارجية حيث افرد المشرع بنداً خاصا للمعار بين فيه ان العامل المعار اذا كان لديه خدمة اكثر من 4 سنوات يؤخذ معدل تقويم ال4 سنوات الاخيرة واذا كانت خدمته بين 2و4 سنوات اي لا اكثر من4 ولا اقل من 2 يؤخذ هنا تقويم الترفيعة الاخيرة.‏

اما العامل المعار الذي ليس لديه خدمة لم يكمل العامين فتقييمه ورد في التشريع وسط حسب البند الثالث بالمرسوم,في حين العامل المدعو لأداء الخدمة العسكرية (الإلزامية والاحتياطية)فتطبق عليه احكام المعار.‏

ولعل اهم شيء جديد في هذا المرسوم برأي مليحان هو ان العامل اصبح يعرف بتقييمه كل ستة اشهر بمعنى لا يفاجأ بالتقييم نهاية العام ويمكن لهذا الاجراء ان يحسن اداء العامل عندما يعلم بتقييمه والتصور الحقيقي للإدارة حول معدلات التقويم.‏

كما أن من سقط اسمه سهوا يقوّم بعد فترة وجيزة ويصدر ترفيعه ويعتبر نافذا من تاريخ بداية الترفيع وان صكوك الترفيع يجب ان تصدر فانوناً حسب المادة 275 خلال الشهر الاول من عام الترفيع وتعتبر نافذة كما اسلفنا من 1/1/2008 ,وهكذا اعطى المشرع شهرا كاملا للجهات العامة لتصدر قرارات ترفيعها.‏

غصون سليمان

المصدر: الثورة