الموضوع: قانون الهجرة المصرى
رد: قانون الهجرة المصرى
الباب الخامس أحكام ختامية
أحكام ختامية وانتقالية
مادة 17
يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة
مادة 18
لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة
مادة 19
للمصرى الذى سافر الى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون ونظم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 20
لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة ان يطلب رد جنسيته المصرية اذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبية ان تطلب اكتسابها اذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ، ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة
المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية مشروع قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
الهجرة ظاهرة طبيعية وهى بمفهومها الحالى تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التى تعانى منها بعض الدول
ولقد عرفت مصر نظام الهجرة ابتداء من عام 1957 بأعداد محدودة الى أن تزايد عدد المهاجرين اعتبارا من عام 1968
ومع أن مصر حديثة العهد بالهجرة التى لا تزال فى الأغلب تلقائية وفردية ، إلا أن عدد المهاجرين والعاملين بالخارج يعد بالملايين وليس هناك للآن إحصائيات دقيقة ولكنهم فى تقدير تقريبى يعدوا بأكثر من ثلاثة ملايين
وقد بدأت مصر تصعيد الاهتمام بأبنائها المهاجرين فى الخارج منذ عام 1969 ، وأفرد الدستور المصرى فى الباب الثالث فى مجال (( الحريات والحقوق والواجبات العامة )) نصا مستقلا يقضى بأن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج ، على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءاته وشروط الهجرة ومغادرة البلاد ( مادة 52 ) كما افرد الدستور فى الباب الثانى منه فى مجال (( المقومات الأساسية للمجتمع )) نصا يؤكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، وأنه لا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ( مادة 13 )
ورغم الأهمية المتزايدة للهجرة سواء الدائمة أو الموقوتة بالنسبة لمصر وارتباط ذلك بالبنية الاجتماعية والهيكل الاقتصادى للدولة ، ورغم الزيادة المطردة التى طرأت على أعداد المهاجرين المصريين الى الخارج وتعدد دول المهجر ، فان قضية الهجرة المصرية الى الخارج وان نالت حظها من العناية فى كثير من الجهات الحكومية تحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث فضلا عن التنظيم والتنسيق والتقنين ولقد ظل المصريون فى الخارج يتطلعون الى نصيب مضاعف من الرعاية يصل بينهم وبين الوطن الأم
واتجهت لدولة لتعميق العناية بأمر الهجرة والمهاجرين المصريين وحفزها هذا الاهتمام اخيرا الى استحداث منصب وزير دولة متفرغ لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وهومنصب وزارى لم يسبق أن ضمه تشكيل وزارى فى مصر
ويعكس حرص الدولة على تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج مدى أهمية هذه القضية وما لها من أبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرات قومية فى مجالات شتى تتصل بكيان الدولة ذاته
ولهذا فقد صدر القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتاريخ 14 اكتوبر 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ليتولى التعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية رعاية شئون المصريين فى الخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية والقومية والإفادة بخبرات المواطنين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية الاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الام وبينهم وبين بعضهم البعض ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية القومية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد
ولما كانت بعض النصوص التشريعية المتناثرة فى قوانين متفرقة قد عالجت نذرا يسيرا من المسائل المتصلة بموضوع الهجرة ورعاية المصريين الموجودين فى الخارج ، فقد كان من المتعين وضع تشريع متكامل تتناول نصوصه علاج قضية الهجرة وامر الرعاية المطلوبة للمهاجرين
وقد أصبح إصدار هذا القانون ضرورة قومية لتفصح الدولة عن موقفها المعلن بالنسبة للهجرة وخطتها إزاءها وما يرتبه هذا الموقف من التزامات عليها وحقوق للمهاجرين بغير ان تخضع سياسة الهجرة لاجتهادات تقديرية يمكن أن تمس حقوق المواطنين أو صالحهم
كما اتجه المشروع الى هدف رئيسى وهو الربط بين صلات المصريين فى الخارج بوطنهم وبين خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد
كما جرت بعض أحكام القانون على أساس دراسة لواقع المجتمع المصرى الذى يواجه مشكلة كثافة سكانية تبذل فى سبيلها جهود لزيادة الإنتاج وتنظيم الأسرة ، لعل هذا الاعتبار الأخير يظاهره ما يترتب على الهجرة من توفير بعض المرتبات والأجور خصوصا بالنسبة لمن يهاجرون هجرة مؤقتة أو دائمة – مع إتاحة فرص العمل التى تتوافر بالهجرة لغيرهم من المصريين المقيمين بالوطن الى جانب تخفيف الأعباء الملقاة على الدولة فى مجال الدعم المتزايد والضغوط المتصاعدة على الخدمات الاجتماعية والتموينية والعلمية والصحية وغيرها
وترتيبا على ذلك أعدت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مشروع القانون المرافق لهذه المذكورة ويرتكز على محورين رئيسين
المحور الأول يتصل بتنظيم الهجرة الى الخارج سواء هجرة دائمة او موقوتة ويعتمد هذا التنظيم فى جوهره على كفالة حق الهجرة بالأوضاع المقررة فى الدستور بغير قيود ويهدف التنظيم وبيان الشروط والإجراءات التى يتعين استيفاؤها للهجرة ومغادرة البلاد
وثمة هدف قومى يحققه مبدأ اطلاق حق الهجرة وهو مواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأته مصر وعمالها فى بناء كثير من الدول العربية وهو دور مصيرى لا ينبغى لمصر ان تتراجع عنه او تنتقص منه 0 خاصة أن الاستمرار فى أدائه يساعد على الحفاظ على وضع الكتلة العربية سليما بعيدا عن غزو منظم من العمالة الأجنبية الزاحفة على الدول العربية من دول مختلفة
ولقد لجأ القانون الى تناول تعويض ما قد ينشأ من نقص العمالة المدربة فى بعض المجالات المتصلة بالإنتاج والخدمات الأساسية نتيجة الهجرة الى الخارج بتكثيف التدريب عموما فى شتى المجالات وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وعن طريق برامج التعليم وغيرها من مجالات تعويضية بما لا يدفع الى منع الهجرة أو وضع القيود عليها فى النطاق الذى تعالجه الدولة فى سياستها العامة وميزانيتها وعن طريق الأجهزة المختصة
ويتناول المحور الثانى الذى يستند اليه هذا القانون النصوص الخاصة برعاية المصريين فى الخارج وأوجه هذه الرعاية والوسائل التى تلجأ إليها الدولة لكفالة هذه الرعاية والتيسيرات التى تقدمها للمهاجرين سواء لتشجيعهم على الهجرة أو حين تواجدهم بالخارج او بعد عودتهم النهائية بهدف دعم صلاتهم بوطنهم الأم وتقوية الجسور بين الوطن وأبنائه فى الخارج مع التركيز بصفة أساسية على تقنين وزيادة تحويلاتهم النقدية وتشجيعها لهم على استثمارها فى مشروعات إنتاجية حلا لبعض المشاكل التى تعانيها البلاد وطبقا لخطة التنمية القومية والاقتصادية والاجتماعية
وقد أشتمل القانون على خمسة أبواب تضمن الأول منها أحكاما عامة تسرى على جميع المهاجرين سواء من يهاجر منها هجرة دائمة او موقوتة ويتصل هذا الباب الأول بمهام الوزير المختص بشئون الهجرة واختصاصاته على ما ورد فى القرار الجمهورى بتحديد الاختصاص، وضم الباب الثانى أحكام الهجرة الدائمة وشروطها وإجراءاتها ، وعنى الباب الثالث ببيان أحكام الهجرة الموقوتة ، ونص الباب الرابع الذى حمل عنوان : (( حقوق المهاجرين الى الخارج )) على أحكام رعاية المصريين فى الخارج والوسائل والإجراءات التى تكفل هذه الرعاية أما الباب الخامس فقد تضمن أحكاما ختامية وانتقالية
نصت المادة الأولى على حق المصريين فى الهجرة الدائمة أو الموقوتة سواء كانوا فرادى أو انتظمت هجرتهم فى مجموعات أيا كان الغرض الذى استهدفوه من هذه الهجرة حال أنه يترتب عليها إقامة دائمة أو موقوتة خارج البلاد طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى النافذة ، كما نصت المادة على احتفاظهم بجنسيتهم المصرية تطبيقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية مع عدم الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما احتفظوا بجنسيتهم المصرية
وأوجبت المادة الثانية على الدولة رعاية المصريين فى الخارج والعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق الرعاية المنشودة وتحديد أهم هذه الوسائل ومنها
إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم
ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص بما يحقق أهداف هذا القانون ، وأنصرف القصد من هذا النص الى تخصيص مسئول متفرغ عن رعاية شئون المصريين ضمن أعضاء البعثة المصرية بما يعنى ألا يترك أمر هذه الرعاية كمهمة ثانوية الى جانب مسئولية أساسية يتولاها عضو البعثة فى مجال من مجالات الخدمة فإما أن يعهد ألى أحد أعضاء البعثة الملحقين بها فعلا بالاتفاق بين الوزير المختص بشئون الهجرة وبين الوزير المختص المسئول عن عضو البعثة المذكور على أن يتولى مسئولية رعاية شئون المصريين فى دائرة اختصاص البعثة – وأما أن يندب لهذا العمل شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة المتميزة فيمن يؤدى هذه المهمة ويلحق بالبعثة المصرية كعضو بها وتنطبق عليه أحكام معاملة أعضاء البعثات المصرية فى الخارج ويتضمن هذا النص أن تمتلك وزارة شئون الهجرة وسائل تحقيق خطتها وأدوات عملها بين المهاجرين فى الخارج والذين سيسند إليهم تنفيذ مهام الرعاية المطلوبة وفقا للقانون
ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا يوجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الذى اشتملت أحكامه على الأخذ بنظام القناصل الفخريين
تدعيم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قومية وذلك على نسق التجمعات التى بها كيانات قوية فى دول المهجر من الجنسيات الأخرى
توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن
الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشر هذا التراث بين أجيالهم الجديدة – وتلك غاية كبرى ستتصل بالجيل الثانى على الخصوص وضمان وصلهم بالوطن الأم – ووسائل ذلك
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 1)
الزملاء الاعزاء ارجو منكم امدادى بنص قانون التأمينات الاجتماعية المصرى الجديد
ولكم جزيل الشكر (مشاركات: 9)
ياريت لوحد عنده قانون التأمينات الاجتماعيه المصرى مايبخلش علينا (مشاركات: 3)