الموضوع: قانون الهجرة المصرى
رد: قانون الهجرة المصرى
وأوجبت المادة السابعة عشرة فى جميع الأحوال أى سواء فى حالة الهجرة الدائمة أوالموقوتة حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارجعلى موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدربها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة
وحظرتالمادة الثانية عشرة صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانينالتأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدى الصرف الى قيامالمهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعىوبالتالى تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاقالمعاش عند تحقق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة فضلا عن ذلك فان إباحة الصرفللمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مد زيادة حالات استحقاق الصرف ويؤثر علىقيمة احتياطيات التأمين المستخدمة فى عمليات التنمية
وتضمنتالمادة التاسعة عشرة حكما انتقاليا يجيز للمصرى الذى سافر الى الخارجوتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص لهبالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون على أن ينظم تقديم الطلب المشار اليهبالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصتالمادة العشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة له الحق فى طلباسترداد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب علىاسترداده للجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبيةأن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد مالميعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب كما يكتسبهاأولاده البالغين متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانونوينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزيرالداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة
ونصتالمادة الأولى من مواد الإصدار التى تصدرت القانون على العمل بأحكامه فىشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وإلغاء كل حكم يخالفه كما عهدتالمادة الثانية الى وزارة الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القراراتالمنفذة لأحكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وأناطت المادةبالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعدالاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة الشهور المذكورة آنفا
وقضت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون بنشرة فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره
أغسطس 1983
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1984بشان الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعدالإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعايةالمصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فىالخارج ، وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، قرر
مادة 1
تعملوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على حماية حق الهجرةللمواطنين وفقا للدستور والقانون ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريينالمقيمين فى الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم مناجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذى حدده القانون.
مادة 2
يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتوفير وسائل ربط المصريين بالوطن الأم طبقا لأحكام القانون.
مادة 3
تدعووزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى عقد مؤتمر عام يضمالمصريين فى الخارج او ممثلين عنهم مرة كل عامين على الأقل . ويتحدد موعدعقد المؤتمر ومكانه وجدول أعماله كما يتم اختيار من يدعون الى حضوره بقرارمن وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .
مادة 4
تسهموزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزاراتوالأجهزة المعنية فى مسئولية الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراثالوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين وتعمل على نشرها بينأجيالهم الجديدة. وتتخذ ما يلزم من اجراءات تكفل الوفاء بهذه المسئولية .
مادة 5
تتبنىوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج كافة الجهود المبذولةوالتى تهدف الى إقامة تجمعات مصرية قوية فى الخارج ، وتعاون ما هو قائممنها فعلا ، وتدعيم الأنشطة المختلفة التى تقوم بها النوادى والجمعيات والاتحادات والبيوت المصرية فى الخارج وذلك بمختلف صور الدعم بهدف خدمةالمصريين وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم .
مادة 6
ينشأاتحاد عام للمصريين فى الخارج تكون له الشخصية المستقلة ويكون مقرهالقاهرة ويضم جميع المصريين المقيمين فى الخارج من خلال الاتحادات الفرعية أو الإقليمية التى يتم إقامتها فى المدن التى توجد بها تجمعات
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 1)
الزملاء الاعزاء ارجو منكم امدادى بنص قانون التأمينات الاجتماعية المصرى الجديد
ولكم جزيل الشكر (مشاركات: 9)
ياريت لوحد عنده قانون التأمينات الاجتماعيه المصرى مايبخلش علينا (مشاركات: 3)
أحصل على هذا البرنامج التدريبي الفريد الذي يساعدك ويؤهلك تماما لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الفندقية، بعد دراسة مستفيضة بالنشاطات الفندقية والجوانب المختلفة للمشروع الفندقي
هذا البرنامج التدريبي يمكنك من البرمجة بلغة البايثون كالمحترفين ويعلمك أساسيات هندسة البرمجيات وهذا يساعدك في تعلم لغات برمجة اخرى في المستقبل يستخدم الكورس اخر اصدار من لغة البايثون ومكتباتها والتدريب يتم بصورة عملية تطبيقية في كل مراحل التدريب.
برنامج تدريبي لشرح متطلبات ضوابط الأمن السيبراني الأساسية ECC-2:2024 الصادرة عن الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني يساعدك في تحليل وفهم جميع ضوابط ECC-2:2024 وصياغة سياسات وإجراءات أمنية مؤسسية تتوافق مع متطلبات ECC-2:2024 ومعايير دولية مثل ISO/IEC 27001 وNIST. وإجراء تقييم داخلي للفجوة (Gap Assessment) وتطوير خطة جاهزية شاملة للامتثال والتعامل مع سيناريوهات امتثال واقعية وتطبيق الحلول المناسبة واستخدام أدوات متابعة وتقارير دورية لضمان استمرارية الامتثال وتحديثه دوريًا.
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
برنامج تدريبي متخصص يتناول شرح التأمين التعاوني التكافلي ويشرح مبادئه وتطبيقاته ويعرف بآليات تطبيق نظم التأمين التكافلي ( التعاوني) فى شركات التأمين ويوضح الفرق بين التأمين التكافلي (التعاوني) والتأمين التقليدي (التجاري)