الموضوع: قانون الهجرة المصرى
رد: قانون الهجرة المصرى
وأوجبت المادة السابعة عشرة فى جميع الأحوال أى سواء فى حالة الهجرة الدائمة أوالموقوتة حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارجعلى موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدربها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة
وحظرتالمادة الثانية عشرة صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانينالتأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدى الصرف الى قيامالمهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعىوبالتالى تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاقالمعاش عند تحقق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة فضلا عن ذلك فان إباحة الصرفللمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مد زيادة حالات استحقاق الصرف ويؤثر علىقيمة احتياطيات التأمين المستخدمة فى عمليات التنمية
وتضمنتالمادة التاسعة عشرة حكما انتقاليا يجيز للمصرى الذى سافر الى الخارجوتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص لهبالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون على أن ينظم تقديم الطلب المشار اليهبالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصتالمادة العشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة له الحق فى طلباسترداد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب علىاسترداده للجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبيةأن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد مالميعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب كما يكتسبهاأولاده البالغين متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانونوينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزيرالداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة
ونصتالمادة الأولى من مواد الإصدار التى تصدرت القانون على العمل بأحكامه فىشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وإلغاء كل حكم يخالفه كما عهدتالمادة الثانية الى وزارة الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القراراتالمنفذة لأحكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وأناطت المادةبالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعدالاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة الشهور المذكورة آنفا
وقضت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون بنشرة فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره
أغسطس 1983
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1984بشان الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعدالإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعايةالمصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فىالخارج ، وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، قرر
مادة 1
تعملوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على حماية حق الهجرةللمواطنين وفقا للدستور والقانون ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريينالمقيمين فى الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم مناجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذى حدده القانون.
مادة 2
يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتوفير وسائل ربط المصريين بالوطن الأم طبقا لأحكام القانون.
مادة 3
تدعووزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى عقد مؤتمر عام يضمالمصريين فى الخارج او ممثلين عنهم مرة كل عامين على الأقل . ويتحدد موعدعقد المؤتمر ومكانه وجدول أعماله كما يتم اختيار من يدعون الى حضوره بقرارمن وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .
مادة 4
تسهموزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزاراتوالأجهزة المعنية فى مسئولية الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراثالوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين وتعمل على نشرها بينأجيالهم الجديدة. وتتخذ ما يلزم من اجراءات تكفل الوفاء بهذه المسئولية .
مادة 5
تتبنىوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج كافة الجهود المبذولةوالتى تهدف الى إقامة تجمعات مصرية قوية فى الخارج ، وتعاون ما هو قائممنها فعلا ، وتدعيم الأنشطة المختلفة التى تقوم بها النوادى والجمعيات والاتحادات والبيوت المصرية فى الخارج وذلك بمختلف صور الدعم بهدف خدمةالمصريين وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم .
مادة 6
ينشأاتحاد عام للمصريين فى الخارج تكون له الشخصية المستقلة ويكون مقرهالقاهرة ويضم جميع المصريين المقيمين فى الخارج من خلال الاتحادات الفرعية أو الإقليمية التى يتم إقامتها فى المدن التى توجد بها تجمعات
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 1)
الزملاء الاعزاء ارجو منكم امدادى بنص قانون التأمينات الاجتماعية المصرى الجديد
ولكم جزيل الشكر (مشاركات: 9)
ياريت لوحد عنده قانون التأمينات الاجتماعيه المصرى مايبخلش علينا (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي متقدم موجه لمديري وأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية، وكذلك مديري الانتاج في المصانع، حيث يدرس المشاركين في هذا البرنامج المتقدم ادارة الانتاج في المصانع، وادارة الجوده وأيضا ادارة الصيانة في المنشآت الصناعية، ويحصل كل متدرب في نهاية الدراسة على ٤ شهادات تدريبية معتمدة من اكاديمية اي بي اس للتدريب، واعتماد اكاديمية كمبريدج البريطانية.
برنامج تدريبي متخصص في شرح نطاق سريان الضريبة على النشاط المهني غير التجاري وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة للعاملين في الانشطة المهنية الغير تجارية وتحديد التكاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات ونماذج وتطبيقات عملية خاصة للعاملين في هذا النشاط
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.
أهم كورس تدريبي في مجال تحسين جودة العمليات، كما يكسب هذا البرنامج المشاركين الخبرات والمهارات اللازمة للنجاح في هذا التخصص