وأوجبت المادة السابعة عشرة فى جميع الأحوال أى سواء فى حالة الهجرة الدائمة أوالموقوتة حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارجعلى موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدربها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة

وحظرتالمادة الثانية عشرة صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانينالتأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدى الصرف الى قيامالمهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعىوبالتالى تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاقالمعاش عند تحقق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة فضلا عن ذلك فان إباحة الصرفللمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مد زيادة حالات استحقاق الصرف ويؤثر علىقيمة احتياطيات التأمين المستخدمة فى عمليات التنمية

وتضمنتالمادة التاسعة عشرة حكما انتقاليا يجيز للمصرى الذى سافر الى الخارجوتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص لهبالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون على أن ينظم تقديم الطلب المشار اليهبالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون

ونصتالمادة العشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة له الحق فى طلباسترداد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب علىاسترداده للجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبيةأن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد مالميعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب كما يكتسبهاأولاده البالغين متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانونوينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزيرالداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة

ونصتالمادة الأولى من مواد الإصدار التى تصدرت القانون على العمل بأحكامه فىشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وإلغاء كل حكم يخالفه كما عهدتالمادة الثانية الى وزارة الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القراراتالمنفذة لأحكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وأناطت المادةبالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعدالاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة الشهور المذكورة آنفا


وقضت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون بنشرة فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره

أغسطس 1983

قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1984بشان الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج


بعدالإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعايةالمصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فىالخارج ، وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، قرر

مادة 1

تعملوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على حماية حق الهجرةللمواطنين وفقا للدستور والقانون ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريينالمقيمين فى الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم مناجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذى حدده القانون.

مادة 2

يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتوفير وسائل ربط المصريين بالوطن الأم طبقا لأحكام القانون.

مادة 3

تدعووزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى عقد مؤتمر عام يضمالمصريين فى الخارج او ممثلين عنهم مرة كل عامين على الأقل . ويتحدد موعدعقد المؤتمر ومكانه وجدول أعماله كما يتم اختيار من يدعون الى حضوره بقرارمن وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .

مادة 4

تسهموزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزاراتوالأجهزة المعنية فى مسئولية الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراثالوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين وتعمل على نشرها بينأجيالهم الجديدة. وتتخذ ما يلزم من اجراءات تكفل الوفاء بهذه المسئولية .

مادة 5

تتبنىوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج كافة الجهود المبذولةوالتى تهدف الى إقامة تجمعات مصرية قوية فى الخارج ، وتعاون ما هو قائممنها فعلا ، وتدعيم الأنشطة المختلفة التى تقوم بها النوادى والجمعيات والاتحادات والبيوت المصرية فى الخارج وذلك بمختلف صور الدعم بهدف خدمةالمصريين وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم .

مادة 6

ينشأاتحاد عام للمصريين فى الخارج تكون له الشخصية المستقلة ويكون مقرهالقاهرة ويضم جميع المصريين المقيمين فى الخارج من خلال الاتحادات الفرعية أو الإقليمية التى يتم إقامتها فى المدن التى توجد بها تجمعات