مادة 123: ينتهيعقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاًللقواعد القانونية المقررة . ولاينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتباراتتتعلق بشخص صاحبالعمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإ ذا توفي العامل وهو فيالخدمة يصرف صاحب العمللأسرتهما يعادل أجر شهرينكاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً،كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهرالذي توفيفيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمينالاجتماعي .
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقلالجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أوالجهة التي تطلب أسرته نقلهإليها

ويتضمن قانون التأمينالاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مادة(120)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عنشهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجرالمستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجرأوالمعاشالمستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرفالأجرأوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بهابالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشارإليها بالبند (أ) من المادة (2)على البند الذى كان يتحمل بالأجر