عين اليوم – الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة حَمِد خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل على ما منّ به من إعانة وتوفيق لحجاج بيت الله الحرام بإكمال أداء مناسكهم بأمن وراحة وطمأنينة في المشاعر المقدسة والبيت العتيق، في أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها جميع الخدمات من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج.
ووجه الملك المفدى شكره وتقديره للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وللأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على ما بذلاه وجميع المسؤولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهود وأعمال جليلة أسهمت بعون الله في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج لهذا العام 1437هـ ، وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال.
وأعرب خادم الحرمين عن شكره لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج على ما عبروا عنه خلال حفل الاستقبال السنوي في منى من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا من خدمات لقاصدي البيت الحرام.
وافاد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه عقب الجلسةأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري , والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ , في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة , ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ.
قرر ما يلي :
أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة.

سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
عاشراً : 1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.
2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
حادي عشر : تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثاني عشر : تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثالث عشر : يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.
رابع عشر : يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها , بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.
خامس عشر : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.

وفيما يلي الجداول :
الجدول ( أ )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 – بدل عدوى وضرر.
3 – بدل خطر.
4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 – مكافأة الأعمال الجليلة.
15 – بدل التعيين.
16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 – مكافأة الحاسب الآلي.
19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.

الجدول ( ب )
البدلات والمكآفات والمزايا المالية :
1 – بدل طبيعة العمل.
– التعديل :
1 – يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2 – يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه :
– التعديل :
– تخفيض بنسبة 50 %
3 – بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :
التعديل :
– يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب.
4 – بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :
– التعديل :
– يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب.
5 – مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :
– التعديل :
– يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب.

6 – مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :
– التعديل :
– يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب.
7 – بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام :
– التعديل :
– يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب.
8 – بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :
– التعديل :
– يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب.
9 – بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ :
– التعديل :
1 – يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية.
2 – يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب :
– التعديل :
– يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.

11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة :
– التعديل :
– يكون مقدار البدل ( راتب شهر )
12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :
– التعديل :
– يكون مقدارها ( راتب شهر )
13- علاوة التعليم الخاص :
– التعديل :
– يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 % )
14 – بدل الجامعات الناشئة :
– التعديل :
– يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات.
15 – بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل :
– التعديل :
– يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم – باستثناء الأطباء – وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث.
16 – بدل مزاولة الطب الشرعي :
– التعديل :
– يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية.