السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاخوه اعضاء المنتدى الكرام مرفق لسيادتكم قانون التامينات الجديد
ارجو من الله ان يكون مفيد لكم وداعم للعمل
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاخوه اعضاء المنتدى الكرام مرفق لسيادتكم قانون التامينات الجديد
ارجو من الله ان يكون مفيد لكم وداعم للعمل
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
الاستاذ الفاضل
اعمل فى شركة استثمارية فى محافظة الاسكندرية منذ حوالى 6 سنوات بتجديد العقد سنوى
عندما اكملت الخمس سنوات توجهت الى تجديد العقد كما هو متبع كل عام
وجدت انه تم تغير عقدى من مدة سنة الى 6 اشهر وبسؤال السيد المسؤول عن تجديد العقود
قال ان هذا هو نظام الشركة الان
فما هو الضرر الواقع على ولماذا تقوم الشركة بتقليص المدة من عقد سنوى الى عقد لمدة 6 اشهر؟
مع العلم ان هذا حدث مع مجموعة كبيرة من العمالة فى الشركة وللعلم ان القوة العمالية لهذه الشركة اكثر من خمسة الاف عامل
ثانيا ما هو سقف التامينات التى تخصم من العامل حيث اننى وصلت الان الى مبلغ كبير من التامينات يخصم من مرتبى الشهرى
بمعنى الان يخصم منى مبلغ 201 جنيه مصرى وهذا على ما اعتقد هو الثلث كما اعرف وان الشركة تقوم بدفع الثلثين 402
جنيه مصرى هل الان تاميناتى وصلت الى مبلغ 603 جنيه مصرى . فما هو حدود سقف التامينات فى القانون المصرى؟
ثالثا سيدى الفاضل . اذا ارادت الشركة ان تفسخ العقد مع العامل ما هى اللوائح والقوانين الخاصة بهذا الموضوع ؟
مع العلم اننى قضيت الان اكثر من 5 سنوات فى العمل مع هذه الشركة . ومازال عقد الشركة ممتد مع محافظة الاسكندرية
حتى عام 2015 .
ولماذا تتطلب الشركة مننا التوقيع على استقالة عندما تود الشركة انهاء التعاقد مع اى عامل؟
برجاء من سيادتكم الافادة فى هذه الاسئلة حتى نعرف ما لدينا وما علينا وما هى القوانين التى تحمى العمال فى حالة فصل العامل
تعسفى دون اخطاره ؟
شكرا جزيلا عزيزى مجهود رائع
شكرااااااااااااااااااااا
جزاك الله خيرا على هذا المجهود
حسن العبد
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
سوف يتم العمل بقانون التامينات الجديد ابتداء من شهر 7 / 2011 وجارى محاوله من بعض الشخصيات حتى لا يتم تفعيله
جزاك الله كل خير و جعله في ميزان حسناتك
القانون الذي صدر في العام الماضي ينتظر تطبيقه يناير 2012 ولكن هل صدرت له لائحة تنفيذية حتى الان وهل ستم بالفعل تطبيقه ؟
الف شكر يا اخى وربنا يكرمك انشاء الله
اخى العزيز ماهى طرق واجراءات انهاء الاعارة الداخلية سواء بأرادة الموظف او عنوة عنة ومتى تعتبر منتهية هل من تاريخ تقديمها الى الجهة المعار اليها ام من وقت قبول الجهة المعارة الى طلب المعار ارجو الافادة بالتفصيل وشكرا سواء قطاع خاص او حكومة
هل يحق للمزظف الذى يعمل بعد سن الستين فى شركة قطاع خاص مكافأة نهاية خدمة وكيف يتم حسابها وكيف يتم احتساب الاجازة المرضية لة اذا تغيب عن العمل خلال مدة عملة وهل لة علاقة بالتأمين الصحى للشركة التى يعمل بها ام بجة عملة التى خرج منها الى المعاش وشكرا منتظر الرد
جزاك الله خيراً وبارك فيك على المعلومات القيمة
جزاكم الله كل خير ؛ فى ميزان حسناتك
اولا : نعم يستحق الموظف مكافاه نهايه خدمه لا علاقه بالسن فى هذا على كل سنه شهرين من المبلغ المومن عليه ( المفروض اجمالى المرتب من غير الحوافز والمكافات ) .
ثانيا : ويكون الموظف الذى يثبت مرضه فى المنشات الصناعية التى تسرى فى شانها احكام المادتين 1 . 8 من القانون رقم 12 لسنه 1958فى شان تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى اجازة مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمه على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75%من اجره ثم ثلاث اشهر دون اجر وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصه احتمال شفائه .
ثالثا : التامين الصحى يتباع جهة العمل الجديده فى حاله التامين عليه فى العمل ام فى حاله عدم التامين عليه يتبع المعاش
انا اسف على التاخير فى الرد وعلى فكره الموضوع التامينات والتامين الصحى مرتبط بعض
تم تاجيل العمل بالقانون الجديد لمده سنه والعمل مستمر بالقانون القديم
بارك الله فيك وجعله فى ميزان حسناتك صدقة جارية أن شاء الله
شكرا جزيلا على المجهود الرائع لخدمة الاعضاء
تحياتى الخالصة من كل قلبى
مشكور وجزاك الله خيرا مجهود طيب
شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااا
في المرفقات: قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعد وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون (2)... (مشاركات: 1)
صدور القانون رقم 17 لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل احتوى القانون على (171) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء شمل الجزء الأول الأحكام القضائية ، والجزء... (مشاركات: 1)
في المرفقات النص الكامل لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
دولة قطر قانون بشأن التقاعد والمعاشات ( 24 / 2002 ) عدد المواد: 56 تاريخ الطباعة: 08/12/2008 1 - الفصل الأول تعاريف (1 - 1) المادة رقم 1 في تطبيق أحكام هذا القانون،تكون للكلمات والعبارات... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية
تهدف دورة اعداد اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي الى تهيئة واعداد المشاركين في الدورة على القيام بمهام اخصائي اصابات رياضية وتعلم كيفية التعامل مع كافة أنواع الاصابات الرياضية، والتعرف على أسبابها، وتعلم التعامل الصحيح مع كل نوع، كما يتم تأهيل المشاركين على فهم الأثر النفسي للاصابات الجسيمة وكيفية التعامل مع الآلام النفسية واستيعابها.
برنامج يتناول المسؤوليات الأساسية للمراقبين الماليين والمحاسبة وإعداد التقارير وتفسير وتحليل القوائم المالية وإعداد تقارير الميزانية وتحليلها وزيادة كفاءة عمليات أقسام المالية والمحاسبة ووظائف ومهام المراقبة
دبلوم ادارة الجودة طبقا للمعايير الوطنية السعودية للمستشفيات سباهي (CBAHI) واحد من أهم البرامج التدريبية في مجال الجودة في ادارة المستشفيات، حيث يؤهل المشاركين على فهم معايير الاعتماد فى جميع أقسام المؤسسة الصحية ويمكنهم من معايير سباهي في الممارسات اليومية للمؤسسة الصحية في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.