قانون التامينات والمعاشات رقم 135 لسنه 2010 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elbrens555 قانون التامينات والمعاشات رقم 135 لسنه 2010
هل يحق للمزظف الذى يعمل بعد سن الستين فى شركة قطاع خاص مكافأة نهاية خدمة وكيف يتم حسابها وكيف يتم احتساب الاجازة المرضية لة اذا تغيب عن العمل خلال مدة عملة وهل لة علاقة بالتأمين الصحى للشركة التى يعمل بها ام بجة عملة التى خرج منها الى المعاش وشكرا منتظر الرد
اولا : نعم يستحق الموظف مكافاه نهايه خدمه لا علاقه بالسن فى هذا على كل سنه شهرين من المبلغ المومن عليه ( المفروض اجمالى المرتب من غير الحوافز والمكافات ) .
ثانيا : ويكون الموظف الذى يثبت مرضه فى المنشات الصناعية التى تسرى فى شانها احكام المادتين 1 . 8 من القانون رقم 12 لسنه 1958فى شان تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى اجازة مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمه على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75%من اجره ثم ثلاث اشهر دون اجر وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصه احتمال شفائه .
ثالثا : التامين الصحى يتباع جهة العمل الجديده فى حاله التامين عليه فى العمل ام فى حاله عدم التامين عليه يتبع المعاش
انا اسف على التاخير فى الرد وعلى فكره الموضوع التامينات والتامين الصحى مرتبط بعض