اولا : نعم يستحق الموظف مكافاه نهايه خدمه لا علاقه بالسن فى هذا على كل سنه شهرين من المبلغ المومن عليه ( المفروض اجمالى المرتب من غير الحوافز والمكافات ) .
ثانيا : ويكون الموظف الذى يثبت مرضه فى المنشات الصناعية التى تسرى فى شانها احكام المادتين 1 . 8 من القانون رقم 12 لسنه 1958فى شان تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى اجازة مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمه على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75%من اجره ثم ثلاث اشهر دون اجر وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصه احتمال شفائه .
ثالثا : التامين الصحى يتباع جهة العمل الجديده فى حاله التامين عليه فى العمل ام فى حاله عدم التامين عليه يتبع المعاش
انا اسف على التاخير فى الرد وعلى فكره الموضوع التامينات والتامين الصحى مرتبط بعض