اولا الشكر والتقدير لهذا العمل ، بس يوجد بعض ملاحظات في الاسئلة للاختلافها مع قانون العمل السعودي معمول به الان وهي نقاط التالية : -

اجابة السؤال الاول : -
يتخذ صاحب الصلاحية قرار الترقية ويعتمده، وذلك وفقاً لطبيعة وظروف وحاجة العمل.
1- يكون العامل أهلاً للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت الشروط التالية:
1-1 وجود الشاغر في الوظيفة الأعلى. 1-2 توفر المؤهلات والخبرات لشغل هذه الوظيفة. 1-3 أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة المجموعة. 1-4 حصوله على تقدير ممتاز على الأقل في آخر تقرير دوري. 1-5 أن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبار المخصص لشغل الوظيفة. 2- إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل يختار الأعلى في التقدير وإذا تساوى التقدير يرقى الأقدم في الوظيفة فإذا تساووا في المدة يرقى الأعلى في المؤهل العلمي، وللمدير العام حق التقدير والمفاضلة.
3- يستحق العامل عند الترقية راتب المستوى الأول للمرتبة المرقى إليها، وإذا كان راتبه يتجاوز راتب المستوى الأول للمرتبة فإنه يستحق فئة الراتب التي تعلو راتبه في درجته الحالية مباشرة.
يبدأ حق العامل المرقى في الزيادة المالية الناجمة عن الترقية اعتباراً من تاريخ صدور القرار بها ما لم ينص القرار على