أولاً :- يقوم كل مدير بترشيح الموظف المتميز من كل فئة (أولى، ثانية، ثالثة) من موظفي المديرية في الفترات التالية :-
* الثلث الأول من ( 1/1 _ 30/4)
* الثلث الثاني من ( 1/5 _ 31/8)
* الثلث الثالث من (1/9 _31/12)
ثانياً :-
أ- لا يجوز ترشيح الموظف لأكثر من مرة خلال السنة .
ب- لا يجوز ترشيح الموظف إلا بعد مضي عام على التعيين في المؤسسة .
ج- تنحصر المنافسة بهذه الآلية للموظفين الشاغلين لوظيفة مساعد مدير فما دون .
ثالثاً :- تحال الترشيحات إلى مديرية الموارد البشرية وذلك لتدقيق ملف الموظف من حيث :-
(خلو ملف الموظف من العقوبات وحسب نظام الخدمة المدنية) .
رابعاً :- تعرض الترشيحات على اللجنة المختصة (لجنة البعثات والدورات و إختيار الموظف المتميز) في الأسبوع الأخير من الثلث الأول، والثاني، والثالث .
1- معدل التقييم الشهري للموظف لآخر أربعة أشهر ويعطى (60%) من العلامة .
2- تقييم اللجنة للمبررات والأسباب المرفقة بالترشيح ويعطى (30%) من العلامة وحسب عناصر التميز الوظيفي والأدلة الداعمة له المشار إليها في الجزء الرابع (ب) من سجل الأداء المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية كل حسب فئته وطبيعة وظيفته .
3- إذا كان هناك عمل متميز قام به الموظف ويعطى (10%) من العلامة .
خامساً :- يتم تحديد اليوم الأخير من نهاية كل (ثلث) لاجتماع اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة المختصة للنظر بالترشيحات .
سادساً :- في حال تساوي أكثر من موظف بالعلامات يتم إختيار الموظف المتميز لكل فئة حسب العناصر التالية وعلى التوالي :-
 أقدمية الموظف في الدرجة .
 أقدمية الموظف في التعيين في المؤسسة .
 المؤهل العلمي للموظف .
سابعاً :- يتم إعادة النظر بهذه الآلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بتنسيب من اللجنة وموافقة المدير العام .
ثامناً :- منح مكافأة مالية للموظف المتميز بقيمة (150) دينار بالإضافة إلى كتاب شكر ونشر صورته على الموقع الإلكتروني وأي موقع آخر مناسب لهذه الغاية .
تاسعاً :- يعمل بهذه الآلية إعتباراً من تاريخ 1 / 4 /2009 واعتبار أي أسس أو تعليمات سابقة لاغية إعتباراً من هذا التاريخ .