الإجازة الخاصة : ( هذه واضحة )
مادة (60): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :
(أ) ثلاثة أيام عند زواجه .
(ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .
(ج) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .
(د) خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة .
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات .
الإجازة الاضطرارية :
مادة(61):يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
السؤال : ماهو الفرق بين الإجازة الخاصة والإجازة الإضطرارية ، وهل كل إجازة اضطرارية الأصل أن تكون بدون أجر وما ضابطها ، ثانيا ماهو ضابط مسألة الإجازات بدون راتب ، هل هناك عدد من الأيام محدد له ، وماهو ضابطها ، هذه الأسئلة لم تجاوبها اللائحة وكان الكلام عام ، أنا ودي أعرف تجارب الإخوة في المؤسسات. ، ومشكور أستاذ محمد وبإنتظار إجاباتك ، اما عن الإجازة السنوية فأصبحت واضحة.