في هذه الحالة فإن الجواب الشافي و الكافي لمثل هذا الأمر هو في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الباب الثالث (الأجــــور) في المادة رقم 41 حيث ينص محتواها على الاتــــــــي :
"إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره" .
..........إلا إذا نص عقد العمل او اتفاقيات العمل الجماعية او اللوائح في الشركة عندكم غير ذلك .
و الله أعلم