اخى الكريم
كما ذكر من قبل يتم انذار العامل بخطاب موصى عليه بالبريد على العنوان المدون بملفات العامل بعد غيابه بدون عذر مقبول خمسة ايام متصله او عشرة ايام منفصله خلال السنه ويكون هذا هو الانذار الاول واذا تكرر الغياب بنفس المدد السبقه يرسل الاخطار الثانى والاخير لتخطره باتخاذ اجراءات الفصل وتحويل ملفه كاملا الى اللجنه الخماسيه او المحكمه العماليه وذلك عن طريق مكاتب القوى العامله على ان يتضمن الملف صور لمستندات العامل بلاضافه الى الانذارات سابقة الذكر مع صور لمستندات اثبات الغياب وتقرير رؤساؤه بالعمل والموضح بها الضرر الواقع على المؤسسه والانتاج نتيجة تغيب العامل ان وجد والتحقيق الادارى الذى اجرى مع العامل اذا كان العامل قد عاد بعد ارسال الانذار الاول.