شرح بسيط لمادة القانون التي تنص علي إنقطاع العامل عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ( أو ترك العمل دون عمل إجراءات إنهاء الخدمة )

أولاً : يتم تحرير إنذار كتابي أول في صباح اليوم السادس ويذكر به بدايه الإنقطاع وحتي اليوم السادس
ويتم إرسال بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول


ثانياً : يتم تحرير إنذار كتابي ثاني في صباح اليوم الحادي عشر ويذكر به بدايه الإنقطاع وحتي اليوم الحادي عشر
ويتم إرسال بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول

ثالثاً : بعد إرسال الإنذارين يتم الإنتظار لمده خمسه عشر يوماً ثم ترسل س6 للتأمينات الإجتماعيه ومرفق صوره من الإنذرات وأصل حافظة

الإرسال بالبريد للإطلاع عليها بمكتب التأمينات فقط

وعليه تم فصل العامل وقفل التأمينات الإجتماعية

وشكراً

محمد كاظم القاهرة 8/9/2011